الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجارية، فقالت: بل كنت عذراء، فأمر بهما فتلاعنا، وأعطاها المهر" (1).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن ابن المسيب وغيره.
وابن المنذر حين حكى الإجماع استثنى من ذلك قول سعيد بن المسيب، واللَّه تعالى أعلم.
[176/ 3] لو اشترى أمة وطئها أبوه أو وطئ هو أمها ووطئها فقذفه إنسان فلا حد على القاذف
.
• المراد بالمسألة: من اشترى أمةً كان قد وطئ أمها فإنه يَحرم عليه وطؤها، وكذا لو كانت الأمة قد وطئها أبوه، فإنه يحرم عليه وطؤها، فإذا كان المُشتري عالمًا بالتحريم، ثم وطئ هذه الأمة التي هي ملك له، فإنه يزول إحصانه، لزوال العفة عنه، ومن قذفه فإنه لا حد عليه، لأنه قذف شخصًا غير محصن.
(1) أخرجه أحمد (4/ 196)، وابن ماجه رقم (2070)، من طريق ابن إسحاق قال ذكر طلحة بن نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه.
قال البزار في "المسند"(11/ 299): "هذا الحديث لا نعلمه يُرْوَى عَن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا مِن هذا الوجه بهذا الإسناد".
قال ابن حجر الهيتمي في "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"(5/ 24): "رواه البزار ورجاله ثقات". إلا أن جماعة من المحققين ضعَّفوا الحديث منهم ابن حزم في "المحلى"(12/ 237) حيث قال: "وهذا ليس بشيء لوجهين:
أحدهما: أن ابن إسحاق لم يصح سماعه لذلك من طلحة، فهو منقطع.
والثاني: أن طلحة هذا لم ينسبه وهو -واللَّه أعلم- طلحة بن عمرو المكي، فهو الذي يروي عن أصحاب ابن عباس، وهو مشهور بالكذب، وإلا فهو على كل حال مجهول".
وممن ضعفه البوصيري في "مصباح الزجاجة"(1/ 317) حيث قال: "هذا إسناد ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق".
وكذا ضعَّفه الألباني في تعليقه على "سنن ابن ماجه"(1/ 669).
ويُلحق بذلك كل أمة تحت ملكه يحرم عليه وطؤها على التأبيد، كما لو كانت الأمة أخته من الرضاع.
ويتبيَّن مما سبق أنه إن كان غير عالم بتحريم وطء الأمة أو كانت الأمة ممن تحرم عليه تحريمًا مؤقتًا، كأن يكون عنده أختين ملْك يمين، فكل ذلك غير مراد.
• من نقل الإجماع: قال ابن نجيم (970 هـ): "ولو اشترى أمة وطئها أبوه أو وطئ هو أمها ووطئها فقذفه إنسان فلا حد على القاذف بالإجماع"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنابلة (2)، والشافعية (3).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: أن من شرط الإحصان العفة، ومن وطئ أمة قد وطئها أبوه، أو أمة قد وطئ أمها فإنه لا يكون عفيفًا، لأن الأمة تكون ممن يَحرُم عليه وطؤها في الحالين السابقين، ووطؤها يكون زنًا (4).
الدليل الثاني: أن القاذف لم يكذب في قوله، فالمقذوف زانٍ في الحقيقة، ومن أسقط عنه الحد فإنما هو بموجب الشبهة التي تُدرأ بها الحدود (5).
• المخالفون للإجماع: ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن من وطء أمته التي يحرم عليه وطؤها فإنه لا يزول عنه الإحصان، وعلى من قذفه الحد.
وهو قول للحنفية (6)، وبه قال المالكية (7)، وهو قول للشافعية (8).
(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 35)، وانظر: الفتاوى الهندية (2/ 161).
(2)
انظر: المغني (9/ 86)، كشف القناع (6/ 106).
(3)
انظر: أسنى المطالب (3/ 375)، تحفة المحتاج (8/ 210)، نهاية المحتاج (7/ 109).
(4)
انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 35).
(5)
انظر: المبسوط (9/ 116).
(6)
انظر: المبسوط (9/ 116)، البحر الرائق (5/ 42).
(7)
انظر: الذخيرة (12/ 202)، حاشية الدسوقي (4/ 325).
(8)
انظر: أسنى المطالب (3/ 375)، تحفة المحتاج (8/ 210).