الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقوبة المسكر
[248/ 4] ثبوت حد الخمر
.
• المراد بالمسألة: مما تقرر في الشريعة الإسلامية إقامة الحد على شارب الخمر، وقد قام الإجماع على ثبوت هذا الحد، وأنه داخل ضمن الأحكام الخاصة بالحدود، من تحريم تعطيلها أو الشفاعة فيها إذا بلغت الإمام، ونحو ذلك، وتعطيل هذا الحد هو تعطيل لحدٍ ثابت.
• من نقل الإجماع: قال أبو منصور البغدادي (429 هـ): "وقد أجمع فقهاء الأمة على تكفير من أنكر حد الخمر"(1). قال القاضي عياض (544 هـ): "أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر"(2).
وقال ابن دقيق العيد (702 هـ): "لا خلاف في الحد على شرب الخمر"(3). وقال ابن تيمية (728 هـ): "أما حد الشرب، فإنه ثابت بسنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين"(4).
وقال ابن حجر (852 هـ): "وقد استقر الإجماع على ثبوت حد الخمر"(5).
ويضاف إليها النقولات التي سبقت في مسألة: "من شرب من خمر العنب ما لا يحصل به الإسكار، ولو قطرة واحدة، أقيم عليه الحد"(6).
(1) الفرق بين الفرق (153).
(2)
إكمال المعلم (5/ 281).
(3)
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (2/ 249).
(4)
مجموع الفتاوى (28/ 336)، وقال أيضًا (34/ 216):"شارب الخمر فيجب باتفاق الأئمة أن يجلد الحد إذا ثبت ذلك عليه".
(5)
فتح الباري (12/ 75).
(6)
انظر: المسألة رقم 228.