الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستند الإجماع في المسألة إلى أن النظر إلى الأمرد بشهوة طريق للوقوع في فاحشة اللواط، وإذا كان اللَّه تعالى نهى عما يقرب للزنى في قوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32)} (1)، فتحريم ما يدعوا للواط من باب أولى؛ لأن اللواط أقبح منه (2).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[150/ 2] السحاق حرام
.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف السحاق: السَّحق في اللغة مصدر من سحَق الشَّيء يَسْحَقُه سحْقا: دَقَّه أشدَّ الدَّقّ. وقيل: السَّحْقُ: الدَّقُّ الرقيقُ. وقيل: هو مُطلق الدَّقُّ بعد الدَّقِّ (3).
والمراد به هنا هو إتيان المرأة امرأة مثلها، بدلك فرجها بفرجها.
• ثانيًا: صورة المسألة: إذا ساحقت المرأة امرأة مثلها، بأن دلكت فرجها بفرج امرأة أخرى، فإن ذلك حرام شرعًا.
ويتبين مما سبق أن إدخال المرأة إصبعها أو غير ذلك في فرجها ليس من مسألة الباب، وإنما المراد حصول ذلك من امرأة معها (4).
(1) سورة الإسراء، آية (32).
(2)
وقد بين ابن القيم في إعلام الموقعين (3/ 110 - 115) أن الشيء المباح في نفسه قد يكون محرمًا، وذلك إن كان يؤدي إلى محرم، وذكر على ذلك بضعًا وثلاثين دليلًا.
(3)
انظر: المصباح المنير (141)، تاج العروس مادة:(سحق)(25/ 433).
(4)
نبَّهت على هذا لأن ابن حزم في "المحلى"(12/ 404) ذكر الخلاف في السحاق، ثم قال:"ورخَّصت فيه طائفة، كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني من أصدق عن الحسن البصري: أنه كان لا يرى بأسا بالمرأة تدخل شيئًا، تريد الستر تستغني به عن الزنا"، وهذا أقرب إلى الاستمناء، ولا يُعتبر من السحاق المراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام"(1). وقال ابن القطان (628 هـ): "واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)} (6).
الدليل الثاني: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه (7) قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان)(8).
(1) مراتب الإجماع (131).
(2)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 253).
(3)
انظر: فتح القدير (5/ 261).
(4)
انظر: أسنى المطالب (4/ 126)، تحفة المحتاج (9/ 104)، نهاية المحتاج (7/ 424).
(5)
المغني (9/ 58)، الإنصاف (10/ 181)، دقائق أولي النهى (3/ 346).
(6)
سورة المؤمنون، آية (5 - 7).
(7)
هو أبو موسى، عبد اللَّه بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري، اليماني، مشهور باسمه وكنيته معًا، أسلم قديمًا بمكة ثم رجع إلى بلاد قومه فلم يزل بها حتى قدم هو وناس من الأشعريين على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فوافق قدومهم قدوم أهل السفينتين جعفر وأصحابه من أرض الحبشة، ووافوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بخيبر، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على بعض اليمن كزبيد وعدن وأعمالهما، توفي سنة (42 هـ)، وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة 4/ 211، تهذيب التهذيب 5/ 317، طبقات الفقهاء 1/ 44.
(8)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 233)، من طريق محمد بن عبد الرحمن عن خالد الحذاء عن بن سيرين عن أبي موسى رضي الله عنه، قال البيهقي:"محمد بن عبد الرحمن هذا لا أعرفه وهو منكر بهذا الإسناد"، وتعقبه ابن الملقن في "البدر المنير"(8/ 606) بأن عبد الرحمن هذا معروف، وهو عبد الرحمن المقدسي القشيري، متروك الحديث. وله شاهد عند الطبراني في الأوسط (4/ 266)، وفي سنده بشر بن المفضل وهو مجهول. وضعفه الألباني كما في "ضعيف الجامع الصغير وزياداته"(41). وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" من قول ابن عمر رضي الله عنه (6/ 589).