الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البعوث إلى مكة-: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولًا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي، حين تكلم به، حمد اللَّه، وأثنى عليه، ثم قال:(إن مكة حرمها اللَّه، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا. . .) الحديث متفق عليه (1).
• وجه الدلالة: في الحديث تصريح بحرمة مكة، وحرمة سفك الدم فيها، وهذا عام يدخل فيه الحدود التي فيها سفك للدم كالرجم، وقطع اليد، والقتل.
النتيجة:
المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع متحقق عند أهل العلم؛ لخلاف بعض الصحابة والتابعين، وابن حزم، واللَّه تعالى أعلم، ومن نقل الإجماع فجعل خلاف بعض الصحابة وبعض التابعين في مسألة من أتى حدًا خارج الحرم ثم لجأ إليه وبيانها في المسألة التالية.
[14/ 1] من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم، فلا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم
• المراد بالمسألة: من ارتكب ما يوجب الحد داخل حدود الحرم، فإن على الإمام إقامة الحد عليه، إلا أنه لا يقام عليه الحد حتى يَخرج من الحرم.
وبهذا يتبيَّن أن هذه المسألة هي حكاية للإجماع على خلاف المسألة السابقة.
كما يتبيَّن أن من أتى ما يوجب الحد خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإقامة الحد عليه في الحرم غير مرادة في الباب، كما سيأتي بيانه في المسألة التالية (2).
= إمرة معاوية وابنه سفيان، لُقب بالأشدق لفصاحته وبلاغته، يقال بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولد سنة (3 هـ)، وتوفي سنة (70 هـ). انظر: العبر فى خبر من غبر 1/ 77، الإصابة في تمييز الصحابة 4/ 637، فوات الوفيات 3/ 161.
(1)
أخرجه البخاري رقم (104)، ومسلم رقم (1354).
(2)
انظر: المسألة الآتية رقم 15 بعنوان: "من أتى ما يوجب الحد خارج الحرم ثم لجأ للحرم فلا يقام عليه الحد".