الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإليه ذهب ابن حزم فقال: "ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود، والدماء، وما فيه القصاص، والنكاح، والطلاق، والرجعة، والأموال، إلا رجلان مسلمان عدلان، أو رجلان وامرأتان كذلك، أو أربع نسوة كذلك"(1).
• دليل المخالف: استدل القائلون بقبول شهادة النساء في الحدود بما يلي:
الدليل الأول: القياس على الأموال، فكما تُقبل شهادة النساء في الأموال، فكذا الحدود (2).
الدليل الثاني: أن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام، ولا يوجد نص صريح صحيح يخرج النساء عن قبول شهادتهن في الحدود.
النتيجة:
المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم، لخلاف عطاء وطاووس وابن حزم، ولذا حين ذكر ابن رشد المسألة قال:"فالذي عليه الجمهور أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود لا مع رجل ولا مفردات"(3)، فنسبه للجمهور، ولم يذكره إجماعًا.
ويوجه كلام من حكى الإجماع أنه لم يعتبر الخلاف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[37/ 1] عدم جواز قضاء النساء في الحدود
.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف القضاء: القضاء في اللغة بمعنى القطع والفصل، قال ابن الأثير:"أصلُه: القَطْع والفَصْل، يقال: قَضَى يَقْضِي قَضاءً فهو قاضٍ: إذا حكَم وفَصَل"(4).
وقال ابن فارس: "القاف والضاد والحرف المعتل أصلٌ صحيح يدلُّ على
(1) المحلى (8/ 476).
(2)
انظر: الحاوي الكبير (17/ 12).
(3)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 465).
(4)
النهاية في غريب الأثر، مادة:(قضى)، (4/ 78).
إحكام أمرٍ وإتقانهِ وإنفاذه لجهته" (1).
ويطلق في اللغة على عدة معان منها: الحكم والإلزام، والخلق والصنع، والإبلاغ، والعهد والوصية، والمضي في الشيء، والفراغ منه، والقضاء المقارن للقدر (2).
أما في الاصطلاح: فهو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات (3).
• ثانيًا: صورة المسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد، ورفع أمره للإمام، فإن الذي يأمر بإقامة الحد عليه هو الإمام أو نائبه كالقاضي ونحوه، ويشترط أن يكون رجلًا، ولا ينفذ قضاء المرأة في ذلك.
ويتبين مما سبق أن قضاء المرأة إن كان في غير الحدود، فذلك غير مراد.
• من نقل الإجماع: قال الماوردي (450 هـ) في ردِّه لمن قال بتولي المرأة للقضاء: "ولا اعتبار بقول يرُدُّه الإجماع"(4). وقال البغوي (516 هـ): "اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إمامًا، ولا قاضيًا"(5).
وقال ابن حجر (852 هـ): "اتفقوا على اشتراط الذكورية في القاضي إلا عند الحنفية، واستثنوا الحدود"(6) ونقله عنه الشوكاني (7).
(1) مقاييس اللغة (5/ 82).
(2)
انظر: التعريفات (225)، الصحاح (7/ 313)، لسان العرب، مادة:(قضى)، (15/ 186).
(3)
انظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لعلاء الدين الطرابلسي (7)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (6/ 86)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/ 101)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 453).
(4)
الأحكام السلطانية (82).
(5)
شرح السنة (10/ 77).
(6)
فتح الباري (13/ 147).
(7)
نيل الأوطار (8/ 304).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (1)، المالكية (2)، والحنابلة (3).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (4).
• وجه الدلالة: دلت الآية على حصر القوامة في الرِّجال دون النساء، واستُفيد الحصر من تعريف الرِّجال بلام الجنس؛ إذ إن لام الجنس إذا دخلتْ
(1) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (4/ 186)، العناية شرح الهداية (7/ 297 - 298)، مجمع الأنهر وملتقى الأبحر (2/ 168).
وإن كان الحنفية ينفردون بأنهم يرون أن المرأة لا يجوز تقليدها القضاء، وأن من قلَّدها آثم، لكنه ينفذ قضاؤها فيما تجوز شهادتها به، وهو كل شيء عدا الحدود والقصاص، بخلاف الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، فيرون أن قضاءها غير نافذ مطلقًا، في الحدود والقصاص وغيرهما.
وهنا يُنبَّه إلى أن الصواب في مذهب الحنفية أنهم لا يجيزون تقليد المرأة للقضاء، وأن من ولاها فهو آثم، لكن إن تولت نفذ حكمها في غير الحدود والقصاص.
وبهذا يظهر أن ما ذكره ابن حزم في "المحلى"(8/ 527) عن الحنفية أنهم يجيزون للمرأة تولية القضاء، فيه نظر، وليس بصواب.
وكذا ما أطلقه بعض أهل العلم من أن الحنفية يرون جواز تولية المرأة القضاء فيما يصح فيه شهادتها، كما فعله الماوردي في "الأحكام السلطانية"(82)، وابن العربي في "أحكام القرآن"(3/ 482)، وأبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطأ"(5/ 182)، وابن قدامة في "المغني"(10/ 92)، وغيرهم، فهو تعبير فيه إجمال.
حيث إن الحنفية لا يجيزون ذلك، لكن إن قُلِّدت القضاء فحينئذ ينفذُ قضاؤها فيما يصح شهادتها، مع تأثيم من قلَّدها.
(2)
انظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/ 482)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 377)، شرح مختصر خليل (7/ 139).
(3)
الشرح الكبير (11/ 386)، الفروع (6/ 421)، المبدع في شرح المقنع (10/ 19).
(4)
سورة النساء، آية (34).
على المبتدأ قصرته على الخبر، كما تقول: الخطيب فلان، وهذا الحصر يسمى حصرًا إضافيًا؛ أي: بالنسبة للنساء، ويستفاد من هذا الحصر أنَّ اللَّه -سبحانه- جعل الرِّجال قوامين على النساء ولا عكس، فعلى هذا لا تصح ولاية المرأة القضاء؛ لأن هذا يستلزم أن تكون المرأة هي القوَّامة، وهو مخالف للآية (1).
الدليل الثاني: قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (2).
• وجه الدلالة: في الآية دلالة على أن شهادة المرأة الواحد غير مقبولة، وسبب ذلك كثرة غفلتها وعرضتها للنسيان، وهذه الصفة مؤثرة في تولي القضاء، فإنها -أي عدم الغفلة- أحد شروط تولي القضاء عند جماعة من أهل العلم (3).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى بيَّن أن الرجل يزيد على المرأة بدرجة، قال ابن كثير:" {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} أي: في الفضيلة في الخُلُق، والمنزلة، وطاعة الأمر، والإنفاق، والقيام بالمصالح، والفضل في الدنيا والآخرة"(5) وكون
(1) انظر: الأحكام السلطانية (82)، تفسير ابن كثير (2/ 292).
(2)
سورة البقرة، آية (282).
(3)
انظر: حاشية الدسوقي (4/ 129)، منح الجليل (8/ 259)، الفواكه الدواني (2/ 219)، الأحكام السلطانية (82)، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الأحكام (1/ 12)، أسنى المطالب (4/ 279).
(4)
سورة البقرة، آية (228).
(5)
تفسير ابن كثير (1/ 610).
المرأة قاضية على الرجل يخالف مقتضى الآية، لأنها تجعل المرأة أعلى من الرجل في المنزلة والفضيلة ونحو ذلك (1).
الدليل الرابع: عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لما بلغ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى قال: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)(2).
• وجه الدلالة: الحديث صريح بعدم جواز تولية المرأة شيء من الولايات العامة، لأنه جاء بصيغة النكرة في سياق النفي، وهو يفيد العموم، ويدخل فيه ولاية القضاء، كما أنه خبر جاء بمعنى الأمر (3).
الدليل الخامس: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار)، فقلن: وبم يا رسول اللَّه؟ قال: (تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن)، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اللَّه؟ قال: (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل)، قلن: بلى، قال:(فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم)، قلن: بلى، قال:(فذلك من نقصان دينها) متفق عليه (4).
• وجه الدلالة: في الحديث نص، على أن المرأة ناقصة في عقلها ودينها، وأن هذا أمر فطري ملازم لها، ولا يناسب من هذه حالها أن تتولى إمارة عامة كالقضاء، تحتاج إلى كمال في الرأي، ونباهة، وذكاء، وفطنة (5).
(1) انظر: تفسير البغوي (1/ 269).
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4163).
(3)
انظر: أسنى المطالب (4/ 278)، فتح البارى (13/ 56)، كشاف القناع عن متن الإقناع (6/ 295).
(4)
أخرجه البخاري رقم (298)، ومسلم رقم (80).
(5)
انظر: شرح مختصر الخرقي للزركشي (3/ 368)، المغني (10/ 92).
الدليل السادس: عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار)(1).
• وجه الدلالة: فيه التنصيص على أن القاضي رجلًا، وهو يدل بمفهومه على خروج النساء من ذلك (2).
الدليل السابع: إذا كانت المرأة لا تصلح لإمامة الصلاة مع جواز إمامة الفاسق، فالمنع من توليها القضاء الذي لا يصلح له الفاسق من باب أولى (3).
الدليل الثامن: القياس على الإمامة العظمى بجامع أن كلًا منهما ولاية، فكما لا يصلح للمرأة تولي الإمامة العظمى، فكذلك لا يصح أن تتولى القضاء، لأن كليهما ولاية (4).
الدليل التاسع: أن المرأة تغلب عليها العاطفة، وسرعة التأثر، ولا تستطيع غالبًا تحمل المواقف الصعبة والقوية التي يتطلبها مجلس القضاء، وهذه العاطفة تمنعها من القضاء لا سيما في باب الحدود الذي يُدرأ بالشبهات (5).
(1) أخرجه الترمذي رقم (1322)، وأبو داود رقم (202)، وابن ماجه رقم (2315).
قال الحاكم في "المستدرك"(4/ 90): "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم"، وقال ابن عبد الهادي في "المحرر في الحديث" (637):"إسناده جيد"، وقال في "تنقيح التحقيق" (5/ 62):"هو حديث حسن أو صحيح"، وصححه أيضًا ابن الملقن في "البدر في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير"(9/ 552).
(2)
انظر: نيل الأوطار (8/ 304).
(3)
انظر: الأحكام السلطانية (16/ 156).
(4)
انظر: القضاء في الشريعة الإسلامية لفاروق مرسي (120).
(5)
انظر: نظام القضاء في الشريعة الإسلامية لفالح الصغير (57).
الدليل العاشر: أن قضاء المرأة قد يفضي إلى الفتنة، وهو ضرر، والضرر يجب منعه، قال ابن فرحون:"ولأن كلامها ربما كان فتنة وبعض النساء تكون صورتها فتنة"(1).
الدليل الحادي عشر: أن حضور المرأة لمجلس القضاء مع الرجال ليس من آداب الإسلام التي تحث على الحشمة والبعد عن الرجال (2).
الدليل الثاني عشر: عمل المسلمين؛ فإنه منذ عصر النبوة والولاية العامة مقصورة على الرجال، ولم يثبت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم أن أحدًا من النساء قد أُسند إليها الولاية العامة من القضاء وغيره، رغم أنه قد كان ثمة نساء ذات فضل ودين وعبادة وعلم تفضل كثيرًا من الرجال، كعائشة رضي الله عنها.
قال أبو الوليد الباجي (3): "ويكفي في ذلك عندي عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعلم أنه قُدِّم لذلك في عصر من الأعصار، ولا بلد من البلاد امرأة، كما لم يقدم للإمامة امرأة"(4).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى جواز تولية المرأة للقضاء في
(1) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (1/ 26).
(2)
انظر: شرح الزركشي (3/ 368)، أحكام القرآن لابن العربي (3/ 483).
(3)
هو أبو الوليد، سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب التجيبي، القرطبي، الفقيه، الأصولي، المفسر، المتكلم، الأديب، الشاعر، برع في الحديث وعلله ورجاله، والفقه وغوامضه، والكلام ومضايقه، له مصنفات كثيرة منها:"شرح الموطأ"، و"الجرح والتعديل"، و"تفسير القرآن"، ولد سنة (403 هـ)، ومات سنة (474 هـ). انظر: طبقات المفسرين للسيوطي 1/ 41، فوات الوفيات 2/ 62، سير أعلام النبلاء 18/ 536.
(4)
المنتقى شرح الموطأ (5/ 182)، وقال ابن قدامة في المغني (10/ 92):"لم يُول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأةً قضاءً، ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخلُ منه جميع الزمان غالبًا".
جميع الأمور من الحدود وغيرها، ولو قضت نفذ حكمها.
وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية (1)(2)، وابن القاسم من المالكية (3)(4)، وابن حزم (5).
وهو محكي عن ابن جرير الطبرى (6)، لكن من أهل العلم من تعقب هذه النسبة، منهم ابن العربي حيث قال:"نقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية، ولم يصح ذلك عنه، ولعله كما نقل عن أبي حنيفة أنها إنما تقضي فيما تشهد فيه"(7).
• أدلة المخالفين: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
(1) هو أبو عبد اللَّه، محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، مولاهم، الكوفي المنشأ، ولد بواسط، وتفقه على أبي حنيفة، كان إمامًا مجتهدا من الأذكياء الفصحاء، قال أبو عبيد:"ما رأيت أعلم بكتاب اللَّه منه"، وضعفه في الحديث جماعة من المحدثين، ولد سنة (132 هـ)، وتوفي سنة (189 هـ). انظر: اللباب في تهذيب الأنساب 2/ 219، لسان الميزان 5/ 251، طبقات الحنفية 2/ 42.
(2)
انظر: المنتقى شرح الموطأ (5/ 182)، كذا نسبه أبو الوليد الباجي، ولم أجده في شيء من كتبهم، فاللَّه أعلم.
(3)
هو أبو عبد اللَّه، عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي، المصري، فقيه، مالكي، زاهد، من أعلم الناس بمذهب مالك وأقواله، من كتبه "المدونة"، ولد سنة (132) هـ، ومات سنة (191) هـ. انظر: الأنساب للسمعاني (4/ 152)، تذكرة الحفاظ (1/ 356)، شذرات الذهب (1/ 329).
(4)
انظر: شرح حدود ابن عرفة (440)، فتح الباري (13/ 56).
(5)
انظر: المحلى (8/ 528).
(6)
نسبه جماعة كثيرة لابن جرير الطبري، منهم ابن قدامة في "المغني"(10/ 92)، والماوردي في "الأحكام السلطانية"(82)، أبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطأ"(5/ 182).
(7)
أحكام القرآن (3/ 482).
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)} (1).
• وجه الاستدلال: أن اللَّه أمر بأداء الأمانات، ومن أعظم الأمانات أمانة القضاء ثم إن اللفظ عام فيشمل المرأة والرجل على حد سواء (2).
الدليل الثاني: عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ألا كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راعٍ وهو مسئول عن رعيته، والرجل راعٍ على أهل بيته وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم، والعبد راعٍ على مال سيده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته) متفق عليه (3).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للمرأة ولاية على بيت زوجها وأمواله وأولاده، وهذا نوع ولاية، وهو يدل على أنها في الأصل أهل للولاية، ويدخل في ذلك ولاية القضاء (4).
الدليل الثالث: أن عمر رضي الله عنه ولى امرأة الحسبة على السوق، تُدعى "الشِّفاء"(5)(6).
• وجه الدلالة: قياس الحسبة علي القضاء لأن كلًا منهما ولاية فدل ذلك على صحة تولية المرأة القضاء، لأن كلًا من ولاية الحسبة وولاية القضاء
(1) سورة النساء، آية:(58).
(2)
انظر: المحلى (8/ 528).
(3)
البخاري، كتاب: العتق، باب: كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي، رقم (2416)، مسلم، كتاب: الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، رقم (1829).
(4)
انظر: المحلى (8/ 528).
(5)
هي أم سليمان، الشفاء بنت عبد اللَّه بن هاشم بن عبد شمس بن خالد القرشية العدوية، لها صحبة ورواية، من المبايعات، قيل: اسمها ليلى، وغلب عليها الشفاء. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (7/ 727)، تكملة الإكمال (3/ 427)، غوامض الأسماء المبهمة (2/ 858).
(6)
ذكره ابن حزم في "المحلى"(8/ 528) بصيغة التمريض بلفظ: (ورُوي عن عمر. . .)، ولم يذكر له سندًا.