المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[37/ 1] عدم جواز قضاء النساء في الحدود - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[9] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الحد لغة واصطلاحًا

- ‌المبحث الثاني: الحكمة من مشروعية الحدود

- ‌المبحث الثالث: شروط إقامة الحد

- ‌الشرط الأول: التكليف:

- ‌الشرط الثاني: الاختيار:

- ‌الشرط الثالث: انتفاء الشبهة:

- ‌الشرط الرابع: العلم بالتحريم:

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود

- ‌[1/ 1] تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام

- ‌[2/ 1] إذا أقيم الحد على من وجب عليه على الوجه المشروع، فتلف، أو تلف عضو منه، فلا ضمان

- ‌[3/ 1] إذا أقيم الحد وزاد عليه فتلف المحدود أو عضو منه وجب الضمان

- ‌[4/ 1] عدم إقامة الحدود في دار الحرب

- ‌[5/ 1] تقام الحدود في الثغور

- ‌[6/ 1] عدم إقامة الحدود في المساجد

- ‌[7/ 1] الحدود كفارات لمن أقيمت عليه

- ‌[8/ 1] الحدود لا يجوز فيها قضاء القاضي بعلمه

- ‌[9/ 1] الحدود لا تسقط بالأعمال الصالحة

- ‌[10/ 1] عدم جواز الكفالة في الحدود

- ‌[11/ 1] تحريم الرشوة في الحدود

- ‌[12/ 1] تحريم الفداء والصلح في الحدود، بعد بلوغها الإمام

- ‌[13/ 1] من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم، فيقام عليه الحد فيه

- ‌[14/ 1] من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم، فلا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم

- ‌[15/ 1] من أتى ما يوجب الحد خارج الحرم، ثم لجأ للحرم، فلا يقام عليه الحد

- ‌[16/ 1] إذا اجتمع في شخص حدود خالصة للَّه تعالى من أجناس مختلفة ليس فيها قتل، فإن جميعها يستوفى

- ‌[17/ 1] من اجتمعت عليه حدود من أجناس مختلفة، وفيها قتل، فإنه يقتل

- ‌[18/ 1] إذا اجتمعت في شخص حدود، فيها ما يوجب القتل، ولا حق لآدمي فيها فإنه يكتفى بالقتل

- ‌[19/ 1] يباح للإنسان أن يستر على نفسه الحد

- ‌[20/ 1] يباح للإنسان أن يرفع أمر نفسه للحاكم

- ‌[21/ 1] التوبة لا ترفع الحد، عدا الحرابة قبل بلوغها للإمام

- ‌[22/ 1] العلم بالعقوبة ليس شرطًا لإقامة الحد

- ‌[23/ 1] أحكام المسلمين في الحدود على وتيرة واحدة

- ‌[24/ 1] من أتى حدًا من الحدود فأقيم عليه، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة، إلا القاذف

- ‌[25/ 1] مرتكب الحدود لا يكفر، إلا بالردة

- ‌[26/ 1] يصلى على كل من مات بسبب الحد، إلا المرتد

- ‌[27/ 1] ليس للسلطان أن يتجسس على الحدود إذا استترت عنه

- ‌[28/ 1] لا يُحلَّف المدّعى عليه في الحدود

- ‌[29/ 1] تجوز الشهادة بالحد ولو لم يُدعى الشاهد للشهادة

- ‌[30/ 1] من ارتكب الموجب للحد مرارًا قبل إقامة الحد عليه فعليه حد واحد

- ‌[31/ 1] من ارتكب ما يوجب الحد وأقيم عليه، ثم ارتكبه مرة أخرى فعليه الحد ثانية

- ‌[32/ 1] الحدود يقاد بها الحر السليم، وإن كان المجني عليه صاحب عاهة جسدية

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد

- ‌[33/ 1] درء الحدود بالشبهات

- ‌[34/ 1] البلوغ شرط لوجوب الحدود

- ‌[35/ 1] العقل شرط لوجوب الحدود

- ‌[36/ 36] لا تقبل شهادة النساء في الحدود

- ‌[37/ 1] عدم جواز قضاء النساء في الحدود

- ‌[38/ 1] لا تقبل شهادة المجنون في الحدود

- ‌[39/ 1] لا تقبل شهادة العبد في الحدود

- ‌[40/ 1] قبول شهادة العبد في الحدود

- ‌[41/ 1] لا تقبل شهادة الأخرس في الحدود

- ‌[42/ 1] لا تقبل شهادة الأعمى في الحدود

- ‌[43/ 1] شهادة الكفار على المسلمين في الحدود غير مقبولة

- ‌[44/ 1] الحدود لا تثبت بيمين وشاهد

- ‌[45/ 1] يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المقر بالغًا

- ‌[46/ 1] يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المُقر عاقلًا

- ‌[47/ 1] إقرار المُكْرَه لا يجب به حد

- ‌[48/ 1] يشترط لإقامة الحد بالشهادة عدم التقادم، باستثناء حد القذف

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود

- ‌[49/ 1] لا يباح كسر العظام في ضرب الحدود

- ‌[50/ 1] لا خلاف في اتقاء الوجه والفرج والمقاتل في حد الجلد

- ‌[51/ 1] الجلد في الحدود لا يكون إلا بالسوط، باستثناء حد شرب الخمر

- ‌[52/ 1] أدنى أقدار الضرب في الحد أن يؤلم

- ‌[53/ 1] حد الجلد ليس فيه ربط ولا مد

- ‌[54/ 1] ليس لمن أصاب حدًا أن يقيمه على نفسه

- ‌[55/ 55] على الإمام إقامة الحد على من وجب عليه، ولو كان الذي وجب عليه الحد والدًا للإمام

- ‌[56/ 56] إقامة الحدود على الأحرار للإمام دون غيره

- ‌[57/ 1] ليس للسيد إقامة الحد على الرقيق

- ‌[58/ 1] للسيد إقامة الحد على مملوكه

- ‌[59/ 1] ليس للسيد إقامة الحد على أمته المزوجة

- ‌الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الزنا لغة واصطلاحًا

- ‌المبحث الثاني: عقوبة الزنا

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الزنا وحكمه وسبب الحد فيه

- ‌[60/ 2] الزنا حرام، وهو من الكبائر

- ‌[61/ 2] الزنا أعظم من أن يكفَّر

- ‌[62/ 2] من وطئ امرأة من قبلها ولا شبهة له في وطئها فهو زان يجب عليه الحد

- ‌[63/ 2] من زنى بامرأة ثم تزوجها أُقيم عليه الحد

- ‌[64/ 2] إن زفت إليه غير زوجته وقيل: هذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجته فلا حد عليه

- ‌[65/ 2] من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد

- ‌[66/ 2] الزنا الذي يجب به الحد هو تغييب الحشفة دون الإنزال

- ‌[67/ 2] من زنى بخالته أو بحماته أو ذوات رحم محرم عليه فهو زان وعليه الحد

- ‌[68/ 2] من وطئ جارية ذات مَحْرم من النسب تعتق عليه بمجرد ملكها فإنه يحد

- ‌[69/ 2] الزنا بالأمة حرام وموجب للحد، كالزنا بالحرة

- ‌[70/ 2] العبد إذا وطئ أمة سيده فإنه زان

- ‌[71/ 2] ليس للسيد أن يعفو عن الزاني الذي زنى بأمته

- ‌[72/ 2] من وطئ امرأة أجنبية في دبرها فإنه يُحد

- ‌[73/ 2] إذا وطئ الأب جارية ولده فلا حد عليه

- ‌[74/ 2] من وطئ فراشًا مباحًا في حال محرَّمة فهو عاص ولا حد عليه

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد الزنا

- ‌[75/ 2] اعتبار البلوغ في وجوب حد الزنا

- ‌[76/ 2] اعتبار العقل في وجوب حد الزنا

- ‌[77/ 2] لو زنى عاقل بمجنونة أو بصغيرة فإنه يجب الحد على الزاني دون المزني بها

- ‌[78/ 2] من كان يُجن مرة ويفيق أخرى، وزنى حال إفاقته، فإنه يقام عليه الحد

- ‌[79/ 2] المُسْتَكرَهة على الزنا لا حد عليها

- ‌[80/ 2] من زنى بامرأة كرها فعليه الحد

- ‌[81/ 22] إذا أقر الرجل بالزنا، وادعت المرأة الإكراه، فيقام الحد على الرجل

- ‌[82/ 2] العلم بحرمة الزنا شرط في وجوب الحد

- ‌[83/ 2] من تزوج امرأة ذات محرَم وهو غير عالم بأنها من محارِمه، فإنه لا يُقام عليه الحد

- ‌[84/ 2] يشترط لإقامة حد الزنا بالشهادة عدم التقادم

- ‌[85/ 26] من أقيم عليه حد الزنا، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا

- ‌[86/ 2] ثبوت حد الزنا بالشهادة

- ‌[87/ 28] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن لا يقل الشهود عن أربعة

- ‌[88/ 29] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود رجالًا

- ‌[89/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود عدولًا

- ‌[90/ 2] لا يكتفى بظاهر العدالة في الشهود

- ‌[91/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود أحرارًا

- ‌[92/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يصف الشهود حقيقة الزنا برؤية ذكره في قبلها

- ‌[93/ 2] الشهادة في الحال تسمع على حد الزنا

- ‌[94/ 35] إذا شهد اثنان أنه زنا بها مكرهة وشهد أثنان أنه زنى بها مطاوعة فلا حد على واحد منهما

- ‌[95/ 2] ثبوت حد الزنا بالإقرار

- ‌[96/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الإقرار أن يكون الإقرار صريحًا

- ‌[97/ 38] إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحد

- ‌[98/ 2] لو قذف الرجل زوجته فصدَّقته، وأقرت بالزنا أربع مرات، ثم رجعت عن إقرارها، سقط عنها الحد

- ‌[99/ 2] العبد إذا أقر بالزنا يجب عليه الحد سواء أقر بذلك السيد أو أنكره

- ‌[100/ 2] إذا وجب الحد بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو قبل إتمامه فإنه لا يقام ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود

- ‌[101/ 2] إن شهدوا على رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر إلى فرجيهما للتلذذ لا تقبل شهادتهم

- ‌[102/ 43] ولد الزنا لا تقبل شهادته في الزنا

- ‌[103/ 2] يقام حد الزنا على من زنا عالمًا تحريم الزنا، جاهلًا عقوبته

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا

- ‌[104/ 2] ثبوت حد الزنا

- ‌[105/ 2] الرجم مجمع عليه كعقوبة في الزنا

- ‌[106/ 2] الجلد مجمع عليه كعقوبة للزنا

- ‌[107/ 2] النفي مجمع عليه كعقوبة للزنا

- ‌[108/ 2] حبس الزاني والزانية منسوخ

- ‌[109/ 2] حد الزاني البكر الجلد مائة جلدة

- ‌[110/ 51] البكر لا رجم عليه

- ‌[111/ 2] حد الزاني المحصن الرجم

- ‌[112/ 2] من وجب عليه الرجم فإنه يرجم حتى الموت

- ‌[113/ 2] المرأة المسلمة العاقلة غير المكرهة كالرجل المحصن وأن غير المحصنة كغير المحصن

- ‌[114/ 2] إن كان أحد الزانيين محصنًا والآخر غير محصن فلكل واحد منهما حكمه

- ‌[115/ 56] يشترط للإحصان البلوغ والعقل

- ‌[116/ 2] يشترط للإحصان الحرية

- ‌[117/ 2] يشترط للإحصان النكاح، وأن يكون النكاح صحيحًا، وأن يطأ في النكاح الصحيح

- ‌[118/ 2] يشترط للإحصان حصول الوطء في القبل

- ‌[119/ 2] يشترط للإحصان الإسلام

- ‌[120/ 2] التسري لا يحصل به إحصان للسيد، ولا إحصان للأمة

- ‌[121/ 2] الزنا ووطء الشبهة لا يحصل بهما الإحصان

- ‌[122/ 2] ثبوت الإحصان بالإقرار

- ‌[123/ 2] إذا تزوج الشخص وأقام مع زوجته زمانًا فإن ذلك لا يكون كافيًا في ثبوت الإحصان، حتى يثبت الوطء بإقرار أو بيِّنة

- ‌[124/ 2] ثبوت الإحصان بالشهادة

- ‌[125/ 2] إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد جامع أو باضع فإنهما لفظان يثبت بهما الإحصان

- ‌[126/ 2] إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد دخل بزوجته، وكان له منها ولد، فإن الشهادة بلفظ الدخول حينئذٍ مما يثبت به الإحصان

- ‌[127/ 2] حد الأمة خمسون جلدة سواء كانت وُطئت في نكاح صحيح أو لا

- ‌[128/ 2] حد العبد خمسون جلدة، سواء كان وَطئ في نكاح صحيح أو لا

- ‌[129/ 2] لا رجم على العبد والأمة، سواء حصل منهما وطء في نكاح صحيح أو لا

- ‌[130/ 2] الأمة إذا زنت ثم أعتقت حدت حد الإماء

- ‌[131/ 2] إذا زنت الأمة بعد العتق قبل أن تعلم به، ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام حد الحرة

- ‌[132/ 73] الأمة الزانية ليس بيعها بواجب على سيدها

- ‌الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا

- ‌[133/ 2] لا يقام حد على حامل حتى تضع

- ‌[134/ 2] إذا كانت المرأة الزانية حاملًا، فإنه لا يُقام عليها الحد حتى تفطم ولدها

- ‌[135/ 2] الزاني إن كان رجلًا فإنه يرجم قائمًا، ولا يوثق ولا يحفر له أثناء رجمه، سواء ثبت زناه ببينة أو إقرار

- ‌[136/ 2] ما فعله الحربي في دار الحرب من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه

- ‌[137/ 2] ما فعله الذمي في دار الكفر من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه

- ‌[138/ 2] الحربي غير المحصن يجلد إن زنى

- ‌[139/ 2] من زنى مرارًا ولم يحدّ فإنه يحدّ حدًا واحدًا

- ‌[140/ 2] من تحرك في الزنا وفي وطء واحد حركات كثيرة لزمه حد واحد

- ‌[141/ 2] لا يجوز رجم الزاني المحصن بغير الحجارة

- ‌[142/ 2] المرأة لا ترجم إلا قاعدة

- ‌[143/ 2] إذا ثبت الزنا بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام بالرجم، وإذا ثبت بالبينة استحب أن يبدأ الشهود بالرجم

- ‌[144/ 2] لا يجمع بين الجلد والرجم على الزاني المحصن

- ‌[145/ 2] حد الزنا لا يقبل الفداء

- ‌[146/ 2] يصلَّى على المرجوم في حد الزنا، ويغسَّل، ويدفن

- ‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في الجرائم الملحقة بالزنا (اللواط، إتيان البهيمة. . . وغيرها)

- ‌[147/ 2] اللواط حرام، وهو من الكبائر

- ‌[148/ 2] من استحل التلوط بملك اليمين فهو كافر

- ‌[149/ 2] التلذذ بمس الأمرد؛ كمصافحته، ونحو ذلك، حرام، وكذا التلذذ بالنظر إليه بشهوة حرام

- ‌[150/ 2] السحاق حرام

- ‌[151/ 2] لا حد في السحاق

- ‌[152/ 2] وطء البهيمة حرام

- ‌[153/ 2] قبول توبة الزاني، واللوطي

- ‌الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف القذف

- ‌المبحث الثاني: عقوبة القاذف

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه

- ‌[154/ 3] الرمي بالزنا هو من القذف الموجب للحد

- ‌[155/ 3] القذف حرام وهو من الكبائر

- ‌[156/ 3] من نفى رجلًا عن أبيه وكانت أمه حرة مسلمة عفيفة فعليه الحد

- ‌[157/ 3] لو قال لأجنبية: "ليس هذا الذي ولدتيه من زوجك"، لا يصير قاذفًا، ما لم يقل إنه من الزنا

- ‌[158/ 3] من قال لامرأة "يا زاني" وجب عليه الحد

- ‌[159/ 3] إذا قال: (زنأت) وسكت، فإنه يُحد

- ‌[160/ 3] ولو قال: "رنأت على الجبل"، وقال: عنيتُ به الصعود، لا يُصدَّق، وعليه الحد

- ‌[161/ 3] إذا قال لآخر: "يا ابن الكافر" وأبواه مؤمنان قد ماتا، فعليه الحد

- ‌[162/ 3] إذا قذف الرجل زوجته بلا بيِّنة فله لعانها، سواء دخل بها أو لم يدخل

- ‌[163/ 3] يُحد من قذف الملاعنة

- ‌[164/ 3] يصح قذف الأعمى لزوجته، وله ملاعنتها

- ‌[165/ 3] لو قذف امرأة لاعنت بغير ولد، فعليه الحد

- ‌[166/ 3] إذا قذف الرجل امرأة ثم تزوَّجها، فإنه يُحد ولا يلاعِن

- ‌[167/ 3] من قذف زوجته برجل سمَّاه، ولاعن المرأة فإن الرجل المُسمَّى لا يُحد

- ‌[168/ 3] إذا قذف الصبي امرأته فإنه ليس عليه لعان

- ‌[169/ 3] من قذف محصنًا فهو كمن قذف محصنة في وجوب الحد

- ‌[170/ 3] إذا قذف الرجل أباه أو جده أو أحدًا من أجداده أو جداته بالزنا عليه الحد

- ‌[171/ 3] الحربي والذمي والمستأمن الذين لم يُسلموا إذا أوقع أحدهم قذف المسلم في دار الإسلام فعليه ما على المسلم من الحد

- ‌[172/ 3] الكافر إذا أسلم فلا يؤاخذ بما فعله حال كفره من القذف في دار الحرب

- ‌[173/ 3] لو قذف رجلًا فحد، ثم قذف آخر، فإنه يحد ثانية للثاني

- ‌[174/ 3] لا حد على من قذف محدودًا في الزنا، إذا رماه بذلك الزنا

- ‌[175/ 3] لفظ "لم أجدكِ عذراء" ليس من الألفاظ الصريحة الموجبة لحد القذف

- ‌[176/ 3] لو اشترى أمة وطئها أبوه أو وطئ هو أمها ووطئها فقذفه إنسان فلا حد على القاذف

- ‌[177/ 3] حد القذف فيه حق الشرع وحق العبد

- ‌[178/ 3] إن أضمر قذفًا ولم ينطق به فلا حد في ذلك

- ‌[179/ 3] لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلًا بالزنا مجتمعين أو متفرقين فالحد عليهم كلهم إن لم يأتوا بأربعة شهداء

- ‌[180/ 3] مطلق السَّب بما لا يدل على الزنا؛ مثل: يا كاذب، أو يا أعور، أو يا منافق، لا يوجب الحد

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد القذف

- ‌[181/ 3] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عفيفًا عن الزنا

- ‌[182/ 3] من وطئ امرأة في نكاح صحيح ثم تزوَّج ابنتها أو أمَّها سقطت عفَّته، ولا يُحد قاذفه

- ‌[183/ 3] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عاقلًا، بالغًا

- ‌[184/ 3] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف مسلمًا

- ‌[185/ 3] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف معه آلة الزنا

- ‌[186/ 3] لا حد على قاذف العبد، ولا على قاذف الأمة

- ‌[187/ 3] لا حد على قاذف المكاتب، وأم الولد

- ‌[188/ 3] يشترط لإقامة حد القذف أن يكون القاذف بالغًا عاقلًا

- ‌[189/ 3] إن قذف الرجل زوجته فيشترط لإقامة حد القذف عليه أن لا يلاعن

- ‌[190/ 37] يحد القريب بقذف قريبه

- ‌[191/ 3] يشترط لإقامة حد القذف على القاذف عدم إقرار المقذوف بما قُذف به

- ‌[192/ 3] يشترط لإقامة حد القذف على القاذف ألا يقيم بينة على قذفه

- ‌[193/ 3] من قذف بكلام لا يدري معناه فإنه لا يكون قاذفًا

- ‌[194/ 3] يشترط لعدم إقامة الحد على نفي العبد عن أبيه وأمه ألا يكون أبواه حرين مسلمين

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات القذف

- ‌[195/ 3] الشهادة في الحال تسمع على القذف

- ‌[196/ 3] العدد في الإقرار بالقذف ليس بشرط

- ‌[197/ 3] إذا لم يتم الشهود أربعة في الزنا فعليهم حد القذف

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة القذف

- ‌[198/ 3] ثبوت حد القذف

- ‌[199/ 3] وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن

- ‌[200/ 47] حد القاذف ثمانون جلدة إذا كان حرًا

- ‌[201/ 3] لا يزاد على ثمانين جلدة في حد القذف

- ‌[202/ 3] توبة القاذف لا ترفع عنه الحد

- ‌[203/ 3] توبة القاذف تزيل عنه الفسق

- ‌[204/ 3] القاذف إن أقيم عليه الحد ولم يتب من القذف فإنه تسقط شهادته

- ‌[205/ 3] إذا تاب القاذف قبلت شهادته

- ‌[206/ 3] من أقر على نفسه بالكذب فيما قذف به غيره وتاب من ذلك فقد تاب

- ‌[207/ 3] العبد القاذف للحر يلزمه أربعون جلدة

- ‌[208/ 3] قاذف الفاسق يلزمه الحد كقاذف الفاضل ولا فرق

- ‌[209/ 3] قاذف النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله

- ‌[210/ 3] قاذف النبي صلى الله عليه وسلم كافر

- ‌[211/ 3] من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها اللَّه منه كفر

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع في إقامة حد القذف

- ‌[212/ 3] للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على القاذف

- ‌[213/ 3] لا يقام حد القذف إلا بطلب المقذوف

- ‌[214/ 3] من قذف جماعة بكلام مفترق أو بكلام واحد فعليه حد واحد للجميع

- ‌[215/ 3] من قذف جماعة فعفوا إلا واحدًا منهم طالب بالحد، فلا يسقط الحد

- ‌[216/ 3] المقذوف أن كان غائبًا فليس لأبيه ولا لأمه أن يطلب حد القذف ما دام المقذوف حيًّا

- ‌[217/ 3] من قذف ميتًا فلولده ذكرًا كان أو أنثى، ولأولاد الابن، وإن سفلوا، ولوالده وإن علا، أن يخاصم القاذف في القذف

- ‌[218/ 3] من قذف ميتًا فالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لا يملكون الخصومة

- ‌[219/ 3] المجلود في حد القذف لا يجرد من ملابسه أثناء الجلد

- ‌الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الخمر لغة واصطلاحًا:

- ‌المبحث الثاني عقوبة شارب الخمر

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في حقيقة المسكر وحكمه وسبب الحد فيه

- ‌[220/ 4] تحريم الخمر

- ‌[221/ 4] من استحل الخمر كفر، ويقتل

- ‌[222/ 4] الخمر نجس

- ‌[223/ 4] كل ما يغيب العقل فإنه حرام

- ‌[224/ 4] عصير العنب النيئ إذا غلى واشتد وقذف الزبد فهو خمر

- ‌[225/ 4] يحرم قليل خمر العنب وكثيرها

- ‌[226/ 4] من شرب من خمر العنب ما لا يحصل به الإسكار، ولو قطرة واحدة، أقيم عليه الحد

- ‌[227/ 4] يحرم قليل الخمر وكثيره

- ‌[228/ 4] من شرب من الخمر ما لا يحصل به الإسكار، ولو قطرة واحدة، أقيم عليه الحد

- ‌[229/ 4] الخمر إذا تخللت من ذاتها فهي حلال

- ‌[230/ 4] جواز شرب الخمر لدفع الغُصة

- ‌[231/ 4] لا بأس بالفقاع

- ‌[232/ 4] جواز شرب الأَقْسِما إذا كانت من زبيب ثلاثة أيام ما لم يشتد

- ‌[233/ 4] من شرب كأسًا بعد كأس من الخمر حتى سكر لزمه حد واحد

- ‌[234/ 4] تحريم خل الخمر إذا ظهرت رائحة أو طعم أو لون الخمر منها

- ‌[235/ 4] تحريم الطعام المعمول بالخمر إذا ظهرت رائحة أو طعم أو لون الخمر منه

- ‌[236/ 17] تحريم الحشيشة إذا سكر منها

- ‌[237/ 4] قبول توبة شارب الخمر

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في إثبات السكر

- ‌[238/ 4] يثبت حد الخمر على من أقر على نفسه بشرب الخمر مرتين

- ‌[239/ 20] يثبت حد الخمر بشهادة عدلين

- ‌[240/ 21] يثبت حد الخمر إذا شهد الشاهدان أنهما رأياه يشرب الخمر

- ‌[241/ 4] يثبت الحد على شارب الخمر إذا وُجدت منه ريح خمر، أو إذا تقيأ الخمر

- ‌[242/ 4] لا تُقبل شهادة النساء في إثبات حد الخمر

- ‌[243/ 4] الشهادة في الحال تسمع على حد شرب الخمر

- ‌[244/ 4] يقام حد شرب الخمر على من شرب الخمر عالمًا تحريمه، جاهلًا عقوبته

- ‌[245/ 4] من شرب الخمر ثم تاب من ذلك، ولم يُقم عليه الحد، فإنه مقبول الشهادة

- ‌[246/ 4] من أقيم عليه حد شرب الخمر، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبوله

- ‌[247/ 4] من أكره على شرب الخمر فلا حد عليه، ولا إثم

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقوبة المسكر

- ‌[248/ 4] ثبوت حد الخمر

- ‌[249/ 4] حد شارب الخمر لا ينقص عن أربعين جلدة

- ‌[250/ 4] حد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حرًا

- ‌[251/ 4] يجوز جلد شارب الخمر ثمانين جلدة

- ‌[252/ 4] شارب الخمر لا يلزمه أكثر من ثمانين جلدة إن كان حرًا

- ‌[253/ 4] المرأة الحرة كالرجل في مقدار حد شرب الخمر

- ‌[254/ 4] العبد والأمة يلزمهما فى شرب الخمر عشرون جلدة

- ‌[255/ 4] شارب الخمر إذا تكرر منه الشرب لا يقتل

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع في إقامة حد المسكر

- ‌[256/ 4] الاكتفاء بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب في حد شرب الخمر

- ‌[257/ 38] حد الشرب يقام بالسوط

- ‌[258/ 4] حد الشرب لا يقبل العفو والإبراء، ولا الصلح

- ‌[259/ 4] الخصومة ليست بشرط في حد الشرب

- ‌[260/ 4] الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد الخمر

- ‌[261/ 42] المستأمن لا يحد في شرب الخمر

- ‌الباب الخامس مسائل الإجماع في التعزير

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف التعزير

- ‌المبحث الثاني حكم التعزير والحكمة من مشروعيته

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في التعزير

- ‌[262/ 5] الإجماع منعقد على جملة التعزير

- ‌[263/ 5] التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة

- ‌[264/ 5] التعزير يخالف الحدود

- ‌[265/ 5] التعزير موكل إلى الإمام من حيث التشديد والتخفيف

- ‌[266/ 5] الشفاعة فيما يقتضي التعزير جائزة، إن رأى الإمام العفو، ولم تتعلَّق المعصية بحق شخص آخر

- ‌[267/ 5] للإمام أن يجلد في التعزير من جلدة إلى عشر جلدات

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في العقوبات التعزيرية

- ‌[268/ 5] نسخ العقوبة بالمال

- ‌[269/ 5] عقوبة المسلمين بتحريق الدور ممنوعة

- ‌[270/ 5] من وجب عليه حق وهو قادر على آدائه وامتنع عن ذلك فللإمام تعزيره بالحبس والضرب

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في موجبات التعزير

- ‌[271/ 5] تعزير من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما

- ‌[272/ 5] شاهد الزور يُعزَّر بالضرب

- ‌[273/ 5] إذا فعل الصغير المميَّز أو المجنون الفاحشة فعليهما التعزير

- ‌[274/ 5] تارك الصلاة يستحق العقوبة

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: النتائج:

- ‌ثانيًا: التوصيات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[37/ 1] عدم جواز قضاء النساء في الحدود

وإليه ذهب ابن حزم فقال: "ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود، والدماء، وما فيه القصاص، والنكاح، والطلاق، والرجعة، والأموال، إلا رجلان مسلمان عدلان، أو رجلان وامرأتان كذلك، أو أربع نسوة كذلك"(1).

• دليل المخالف: استدل القائلون بقبول شهادة النساء في الحدود بما يلي:

الدليل الأول: القياس على الأموال، فكما تُقبل شهادة النساء في الأموال، فكذا الحدود (2).

الدليل الثاني: أن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام، ولا يوجد نص صريح صحيح يخرج النساء عن قبول شهادتهن في الحدود.

‌النتيجة:

المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم، لخلاف عطاء وطاووس وابن حزم، ولذا حين ذكر ابن رشد المسألة قال:"فالذي عليه الجمهور أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود لا مع رجل ولا مفردات"(3)، فنسبه للجمهور، ولم يذكره إجماعًا.

ويوجه كلام من حكى الإجماع أنه لم يعتبر الخلاف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[37/ 1] عدم جواز قضاء النساء في الحدود

.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف القضاء: القضاء في اللغة بمعنى القطع والفصل، قال ابن الأثير:"أصلُه: القَطْع والفَصْل، يقال: قَضَى يَقْضِي قَضاءً فهو قاضٍ: إذا حكَم وفَصَل"(4).

وقال ابن فارس: "القاف والضاد والحرف المعتل أصلٌ صحيح يدلُّ على

(1) المحلى (8/ 476).

(2)

انظر: الحاوي الكبير (17/ 12).

(3)

بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 465).

(4)

النهاية في غريب الأثر، مادة:(قضى)، (4/ 78).

ص: 187

إحكام أمرٍ وإتقانهِ وإنفاذه لجهته" (1).

ويطلق في اللغة على عدة معان منها: الحكم والإلزام، والخلق والصنع، والإبلاغ، والعهد والوصية، والمضي في الشيء، والفراغ منه، والقضاء المقارن للقدر (2).

أما في الاصطلاح: فهو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات (3).

• ثانيًا: صورة المسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد، ورفع أمره للإمام، فإن الذي يأمر بإقامة الحد عليه هو الإمام أو نائبه كالقاضي ونحوه، ويشترط أن يكون رجلًا، ولا ينفذ قضاء المرأة في ذلك.

ويتبين مما سبق أن قضاء المرأة إن كان في غير الحدود، فذلك غير مراد.

• من نقل الإجماع: قال الماوردي (450 هـ) في ردِّه لمن قال بتولي المرأة للقضاء: "ولا اعتبار بقول يرُدُّه الإجماع"(4). وقال البغوي (516 هـ): "اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إمامًا، ولا قاضيًا"(5).

وقال ابن حجر (852 هـ): "اتفقوا على اشتراط الذكورية في القاضي إلا عند الحنفية، واستثنوا الحدود"(6) ونقله عنه الشوكاني (7).

(1) مقاييس اللغة (5/ 82).

(2)

انظر: التعريفات (225)، الصحاح (7/ 313)، لسان العرب، مادة:(قضى)، (15/ 186).

(3)

انظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لعلاء الدين الطرابلسي (7)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (6/ 86)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/ 101)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 453).

(4)

الأحكام السلطانية (82).

(5)

شرح السنة (10/ 77).

(6)

فتح الباري (13/ 147).

(7)

نيل الأوطار (8/ 304).

ص: 188

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (1)، المالكية (2)، والحنابلة (3).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (4).

• وجه الدلالة: دلت الآية على حصر القوامة في الرِّجال دون النساء، واستُفيد الحصر من تعريف الرِّجال بلام الجنس؛ إذ إن لام الجنس إذا دخلتْ

(1) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (4/ 186)، العناية شرح الهداية (7/ 297 - 298)، مجمع الأنهر وملتقى الأبحر (2/ 168).

وإن كان الحنفية ينفردون بأنهم يرون أن المرأة لا يجوز تقليدها القضاء، وأن من قلَّدها آثم، لكنه ينفذ قضاؤها فيما تجوز شهادتها به، وهو كل شيء عدا الحدود والقصاص، بخلاف الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، فيرون أن قضاءها غير نافذ مطلقًا، في الحدود والقصاص وغيرهما.

وهنا يُنبَّه إلى أن الصواب في مذهب الحنفية أنهم لا يجيزون تقليد المرأة للقضاء، وأن من ولاها فهو آثم، لكن إن تولت نفذ حكمها في غير الحدود والقصاص.

وبهذا يظهر أن ما ذكره ابن حزم في "المحلى"(8/ 527) عن الحنفية أنهم يجيزون للمرأة تولية القضاء، فيه نظر، وليس بصواب.

وكذا ما أطلقه بعض أهل العلم من أن الحنفية يرون جواز تولية المرأة القضاء فيما يصح فيه شهادتها، كما فعله الماوردي في "الأحكام السلطانية"(82)، وابن العربي في "أحكام القرآن"(3/ 482)، وأبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطأ"(5/ 182)، وابن قدامة في "المغني"(10/ 92)، وغيرهم، فهو تعبير فيه إجمال.

حيث إن الحنفية لا يجيزون ذلك، لكن إن قُلِّدت القضاء فحينئذ ينفذُ قضاؤها فيما يصح شهادتها، مع تأثيم من قلَّدها.

(2)

انظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/ 482)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 377)، شرح مختصر خليل (7/ 139).

(3)

الشرح الكبير (11/ 386)، الفروع (6/ 421)، المبدع في شرح المقنع (10/ 19).

(4)

سورة النساء، آية (34).

ص: 189

على المبتدأ قصرته على الخبر، كما تقول: الخطيب فلان، وهذا الحصر يسمى حصرًا إضافيًا؛ أي: بالنسبة للنساء، ويستفاد من هذا الحصر أنَّ اللَّه -سبحانه- جعل الرِّجال قوامين على النساء ولا عكس، فعلى هذا لا تصح ولاية المرأة القضاء؛ لأن هذا يستلزم أن تكون المرأة هي القوَّامة، وهو مخالف للآية (1).

الدليل الثاني: قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (2).

• وجه الدلالة: في الآية دلالة على أن شهادة المرأة الواحد غير مقبولة، وسبب ذلك كثرة غفلتها وعرضتها للنسيان، وهذه الصفة مؤثرة في تولي القضاء، فإنها -أي عدم الغفلة- أحد شروط تولي القضاء عند جماعة من أهل العلم (3).

الدليل الثالث: قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)} (4).

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى بيَّن أن الرجل يزيد على المرأة بدرجة، قال ابن كثير:" {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} أي: في الفضيلة في الخُلُق، والمنزلة، وطاعة الأمر، والإنفاق، والقيام بالمصالح، والفضل في الدنيا والآخرة"(5) وكون

(1) انظر: الأحكام السلطانية (82)، تفسير ابن كثير (2/ 292).

(2)

سورة البقرة، آية (282).

(3)

انظر: حاشية الدسوقي (4/ 129)، منح الجليل (8/ 259)، الفواكه الدواني (2/ 219)، الأحكام السلطانية (82)، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الأحكام (1/ 12)، أسنى المطالب (4/ 279).

(4)

سورة البقرة، آية (228).

(5)

تفسير ابن كثير (1/ 610).

ص: 190

المرأة قاضية على الرجل يخالف مقتضى الآية، لأنها تجعل المرأة أعلى من الرجل في المنزلة والفضيلة ونحو ذلك (1).

الدليل الرابع: عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لما بلغ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى قال: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)(2).

• وجه الدلالة: الحديث صريح بعدم جواز تولية المرأة شيء من الولايات العامة، لأنه جاء بصيغة النكرة في سياق النفي، وهو يفيد العموم، ويدخل فيه ولاية القضاء، كما أنه خبر جاء بمعنى الأمر (3).

الدليل الخامس: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار)، فقلن: وبم يا رسول اللَّه؟ قال: (تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن)، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اللَّه؟ قال: (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل)، قلن: بلى، قال:(فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم)، قلن: بلى، قال:(فذلك من نقصان دينها) متفق عليه (4).

• وجه الدلالة: في الحديث نص، على أن المرأة ناقصة في عقلها ودينها، وأن هذا أمر فطري ملازم لها، ولا يناسب من هذه حالها أن تتولى إمارة عامة كالقضاء، تحتاج إلى كمال في الرأي، ونباهة، وذكاء، وفطنة (5).

(1) انظر: تفسير البغوي (1/ 269).

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4163).

(3)

انظر: أسنى المطالب (4/ 278)، فتح البارى (13/ 56)، كشاف القناع عن متن الإقناع (6/ 295).

(4)

أخرجه البخاري رقم (298)، ومسلم رقم (80).

(5)

انظر: شرح مختصر الخرقي للزركشي (3/ 368)، المغني (10/ 92).

ص: 191

الدليل السادس: عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار)(1).

• وجه الدلالة: فيه التنصيص على أن القاضي رجلًا، وهو يدل بمفهومه على خروج النساء من ذلك (2).

الدليل السابع: إذا كانت المرأة لا تصلح لإمامة الصلاة مع جواز إمامة الفاسق، فالمنع من توليها القضاء الذي لا يصلح له الفاسق من باب أولى (3).

الدليل الثامن: القياس على الإمامة العظمى بجامع أن كلًا منهما ولاية، فكما لا يصلح للمرأة تولي الإمامة العظمى، فكذلك لا يصح أن تتولى القضاء، لأن كليهما ولاية (4).

الدليل التاسع: أن المرأة تغلب عليها العاطفة، وسرعة التأثر، ولا تستطيع غالبًا تحمل المواقف الصعبة والقوية التي يتطلبها مجلس القضاء، وهذه العاطفة تمنعها من القضاء لا سيما في باب الحدود الذي يُدرأ بالشبهات (5).

(1) أخرجه الترمذي رقم (1322)، وأبو داود رقم (202)، وابن ماجه رقم (2315).

قال الحاكم في "المستدرك"(4/ 90): "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم"، وقال ابن عبد الهادي في "المحرر في الحديث" (637):"إسناده جيد"، وقال في "تنقيح التحقيق" (5/ 62):"هو حديث حسن أو صحيح"، وصححه أيضًا ابن الملقن في "البدر في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير"(9/ 552).

(2)

انظر: نيل الأوطار (8/ 304).

(3)

انظر: الأحكام السلطانية (16/ 156).

(4)

انظر: القضاء في الشريعة الإسلامية لفاروق مرسي (120).

(5)

انظر: نظام القضاء في الشريعة الإسلامية لفالح الصغير (57).

ص: 192

الدليل العاشر: أن قضاء المرأة قد يفضي إلى الفتنة، وهو ضرر، والضرر يجب منعه، قال ابن فرحون:"ولأن كلامها ربما كان فتنة وبعض النساء تكون صورتها فتنة"(1).

الدليل الحادي عشر: أن حضور المرأة لمجلس القضاء مع الرجال ليس من آداب الإسلام التي تحث على الحشمة والبعد عن الرجال (2).

الدليل الثاني عشر: عمل المسلمين؛ فإنه منذ عصر النبوة والولاية العامة مقصورة على الرجال، ولم يثبت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم أن أحدًا من النساء قد أُسند إليها الولاية العامة من القضاء وغيره، رغم أنه قد كان ثمة نساء ذات فضل ودين وعبادة وعلم تفضل كثيرًا من الرجال، كعائشة رضي الله عنها.

قال أبو الوليد الباجي (3): "ويكفي في ذلك عندي عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعلم أنه قُدِّم لذلك في عصر من الأعصار، ولا بلد من البلاد امرأة، كما لم يقدم للإمامة امرأة"(4).

• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى جواز تولية المرأة للقضاء في

(1) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (1/ 26).

(2)

انظر: شرح الزركشي (3/ 368)، أحكام القرآن لابن العربي (3/ 483).

(3)

هو أبو الوليد، سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب التجيبي، القرطبي، الفقيه، الأصولي، المفسر، المتكلم، الأديب، الشاعر، برع في الحديث وعلله ورجاله، والفقه وغوامضه، والكلام ومضايقه، له مصنفات كثيرة منها:"شرح الموطأ"، و"الجرح والتعديل"، و"تفسير القرآن"، ولد سنة (403 هـ)، ومات سنة (474 هـ). انظر: طبقات المفسرين للسيوطي 1/ 41، فوات الوفيات 2/ 62، سير أعلام النبلاء 18/ 536.

(4)

المنتقى شرح الموطأ (5/ 182)، وقال ابن قدامة في المغني (10/ 92):"لم يُول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأةً قضاءً، ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخلُ منه جميع الزمان غالبًا".

ص: 193

جميع الأمور من الحدود وغيرها، ولو قضت نفذ حكمها.

وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية (1)(2)، وابن القاسم من المالكية (3)(4)، وابن حزم (5).

وهو محكي عن ابن جرير الطبرى (6)، لكن من أهل العلم من تعقب هذه النسبة، منهم ابن العربي حيث قال:"نقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية، ولم يصح ذلك عنه، ولعله كما نقل عن أبي حنيفة أنها إنما تقضي فيما تشهد فيه"(7).

• أدلة المخالفين: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ

(1) هو أبو عبد اللَّه، محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، مولاهم، الكوفي المنشأ، ولد بواسط، وتفقه على أبي حنيفة، كان إمامًا مجتهدا من الأذكياء الفصحاء، قال أبو عبيد:"ما رأيت أعلم بكتاب اللَّه منه"، وضعفه في الحديث جماعة من المحدثين، ولد سنة (132 هـ)، وتوفي سنة (189 هـ). انظر: اللباب في تهذيب الأنساب 2/ 219، لسان الميزان 5/ 251، طبقات الحنفية 2/ 42.

(2)

انظر: المنتقى شرح الموطأ (5/ 182)، كذا نسبه أبو الوليد الباجي، ولم أجده في شيء من كتبهم، فاللَّه أعلم.

(3)

هو أبو عبد اللَّه، عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي، المصري، فقيه، مالكي، زاهد، من أعلم الناس بمذهب مالك وأقواله، من كتبه "المدونة"، ولد سنة (132) هـ، ومات سنة (191) هـ. انظر: الأنساب للسمعاني (4/ 152)، تذكرة الحفاظ (1/ 356)، شذرات الذهب (1/ 329).

(4)

انظر: شرح حدود ابن عرفة (440)، فتح الباري (13/ 56).

(5)

انظر: المحلى (8/ 528).

(6)

نسبه جماعة كثيرة لابن جرير الطبري، منهم ابن قدامة في "المغني"(10/ 92)، والماوردي في "الأحكام السلطانية"(82)، أبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطأ"(5/ 182).

(7)

أحكام القرآن (3/ 482).

ص: 194

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)} (1).

• وجه الاستدلال: أن اللَّه أمر بأداء الأمانات، ومن أعظم الأمانات أمانة القضاء ثم إن اللفظ عام فيشمل المرأة والرجل على حد سواء (2).

الدليل الثاني: عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ألا كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راعٍ وهو مسئول عن رعيته، والرجل راعٍ على أهل بيته وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم، والعبد راعٍ على مال سيده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته) متفق عليه (3).

• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للمرأة ولاية على بيت زوجها وأمواله وأولاده، وهذا نوع ولاية، وهو يدل على أنها في الأصل أهل للولاية، ويدخل في ذلك ولاية القضاء (4).

الدليل الثالث: أن عمر رضي الله عنه ولى امرأة الحسبة على السوق، تُدعى "الشِّفاء"(5)(6).

• وجه الدلالة: قياس الحسبة علي القضاء لأن كلًا منهما ولاية فدل ذلك على صحة تولية المرأة القضاء، لأن كلًا من ولاية الحسبة وولاية القضاء

(1) سورة النساء، آية:(58).

(2)

انظر: المحلى (8/ 528).

(3)

البخاري، كتاب: العتق، باب: كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي، رقم (2416)، مسلم، كتاب: الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، رقم (1829).

(4)

انظر: المحلى (8/ 528).

(5)

هي أم سليمان، الشفاء بنت عبد اللَّه بن هاشم بن عبد شمس بن خالد القرشية العدوية، لها صحبة ورواية، من المبايعات، قيل: اسمها ليلى، وغلب عليها الشفاء. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (7/ 727)، تكملة الإكمال (3/ 427)، غوامض الأسماء المبهمة (2/ 858).

(6)

ذكره ابن حزم في "المحلى"(8/ 528) بصيغة التمريض بلفظ: (ورُوي عن عمر. . .)، ولم يذكر له سندًا.

ص: 195