الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات القذف
[195/ 3] الشهادة في الحال تسمع على القذف
.
• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بما يوجب حد القذف، وثبت عليه ذلك بموجب شهادة الشهود، وكانت شهادتهم قد أُديت بعد فعل القذف بمدة أقل من شهر، فإنه على الإمام أن يسمع شهادتهم، ويقبلها.
ويتبيَّن من ذلك أنه إن تقادمت الشهادة بأن أدُّوها بعد شهر أو أكثر فذلك غير مراد (1).
• من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (560 هـ): "اتفقوا على أن الشهادة في الحال تسمع على القذف والزنا وشرب الخمر"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الأصل قبول الشهادة حتى يرد الدليل على المنع، فإن أُديت الشهادة بعد وقوع الجريمة بزمن قليل فالأصل
(1) وقد سبق بيان مسألة ما لو شهد الشهود بعد مضي شهر من الجريمة في المسألة رقم 84 بعنوان: "يشترط لإقامة حد الزنا بالشهادة عدم التقادم".
(2)
الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 262).
(3)
انظر: تبيين الحقائق (3/ 188)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 29).
(4)
ولم أجد لهم نصًا صريحًا في هذه المسألة، لكنهم لم يذكروا تقادم الشهادة أو قربها ضمن شروط قبول الشهادة، فكان الأصل عندهم هو قبول الشهادة، وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (24/ 9):"ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الشهادة على الزنا والقذف وشرب الخمر تقبل ولو بعد مضي زمان طويل من الواقعة".
(5)
انظر: الأحكام السلطانية (280)، أسنى المطالب (4/ 132).