الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ): في شروط إقامة حد القذف على القاذف: "وكذلك يشترط عدم الإقرار من المقذوف. . . ولا نعلم خلافًا في هذا كله"(1). وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) في شروط إقامة حد القذف على القاذف: "ولذلك يشترط عدم إقرار المقذوف. . . ولا نعلم في هذا كله خلافًا"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن سبب إقامة الحد على القاذف هو تكذيبه، ودفع المعرَّة عن المقذوف، فإذا اعترف المقذوف بما رُمي به، كان القاذف صادقًا، والمقذوف قد أثبت على نفسه المعرَّة (6).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[192/ 3] يشترط لإقامة حد القذف على القاذف ألا يقيم بينة على قذفه
.
• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بما يوجب حد القذف، فإنه يطالب بالبيِّنة على ما قاله، أو يُقام عليه حد القذف، فإن أقام البيِّنة بالشهود، فإنه يسقط عنه حد القذف.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "واتفقوا أن القاذف إذا أتى ببينة على ما ذَكر، أن الحد سقط عنه"(7).
وقال ابن قدامة (620 هـ) في شروط إقامة حد القذف على القاذف:
(1) المغني (9/ 77).
(2)
الشرح الكبير (10/ 213).
(3)
انظر: فتح القدير (5/ 343)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 79).
(4)
انظر: الذخيرة (12/ 109)، منح الجليل (9/ 286).
(5)
انظر: مغني المحتاج (5/ 461)، روضة الطالبين (6/ 303).
(6)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 40).
(7)
مراتب الإجماع (134).
"الثاني: ألا يأتي ببيِّنة. . . ولا نعلم خلافًا في هذا كله"(1). وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) في شروط إقامة حد القذف على القاذف: "الثاني: أن لا يأتي ببينة. . . ولا نعلم في هذا كله خلافًا"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والظاهرية (6).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)} (7).
• وجه الدلالة: الآية دلت على أن من قذف محصنة ولم يأت بأربعة شهداء فإن عليه القذف، وهي تدل بمفهومها على أن من أتى بأربعة شهداء فإنه لا حد عليه.
الدليل الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (البينة أو حد في ظهرك)، فقال: يا رسول اللَّه، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول:(البينة وإلا حد في ظهرك)(8).
• وجه الدلالة: في الحديث بيان أن من قذف آخر بالزنا، فإما أن يأتي بالبيِّنة ليسقط عنه الحد، أو لا يأتي بالبينة ويُقام عليه الحد.
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
(1) المغني (9/ 77).
(2)
الشرح الكبير (10/ 213).
(3)
انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 33)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 74).
(4)
انظر: المدونة (4/ 482)، الذخيرة (12/ 104).
(5)
انظر: مغني المحتاج (5/ 453)، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 183).
(6)
انظر: المحلى (12/ 212).
(7)
سورة النور، آية (4).
(8)
أخرجه البخاري رقم (2526).