الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة (1).
• دليل المخالف: استدل من أجاز الرجم بغير الحجارة بما يلي:
عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلًا من أسلم يقال له ماعز بن مالك، أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه علي، فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارًا قال ثم سأل قومه؟ فقالوا: ما نعلم به بأسًا إلا أنه أصاب شيئًا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد، قال فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نرجمه، قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، قال، فما أوثقناه ولا حفرنا له، قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف، قال فاشتد واشتددنا، خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة - يعني الحجارة - حتى سكت. . . الحديث (2).
قال النووي: "قوله: (فرميناه بالعظام والمدر والخزف) هذا دليل لما اتفق عليه العلماء أن الرجم يحصل بالحجر، أو المدر، أو العظام، أو الخزف، أو الخشب، وغير ذلك مما يحصل به القتل، ولا تتعين الأحجار"(3).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الشافعية والحنابلة، بل حكى النووي اتفاق العلماء على إجزاء الرمي بغير الحجارة، فلعل ابن حزم وهِم في ذلك.
ويمكن أن يُحرر الإجماع في ذلك فيقال: أجمع أهل العلم على مشروعية الرجم بالحجارة، واختلفوا فيما عداها، واللَّه تعالى أعلم.
[142/ 2] المرأة لا ترجم إلا قاعدة
.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت حد الزنا على امرأة محصنة، فإن من صفة إقامة الحد عليها، أن تُرجم وهي جالسة.
(1) انظر: المغني (9/ 39)، كشاف القناع (6/ 89).
(2)
أخرجه مسلم رقم (1694) ص 472.
(3)
شرح النووي (11/ 198).
• من نقل الإجماع: قال القاضي عياض: "اتفق العلماء أنها لا تحد إلا قاعدة"(1) ونقله عنه الشوكاني (2). وقال ابن القطان (628 هـ): "أجمع الفقهاء أن المرأة تضرب في الزنا جالسة، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: بل تضرب قائمة"(3).
وقال النووي (676 هـ): "واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة"(4). وقال الصنعاني (1182 هـ): "واتفق العلماء أنها ترجم المرأة قاعدة"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (6)، والحنابلة (7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن المرأة عورة، وكونها جالسة أستر لها (8).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة تُحد قائمة.
وهو قول ابن أبي ليلى، وأبي يوسف (9).
• دليل المخالف: استدل من قال بأن المرأة تُحد قائمة بالقياس على اللعان، فكما أن المرأة تُلاعن وهي قائمة، فكذا الحد (10).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لخلاف ابن أبي ليلى وأبي يوسف، واللَّه تعالى أعلم.
(1) إكمال المعلم (5/ 271).
(2)
نيل الأوطار (7/ 135).
(3)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 254).
(4)
شرح النووي (11/ 205).
(5)
سبل السلام (2/ 417).
(6)
انظر: المبسوط (9/ 73)، مجمع الأنهر (1/ 589)، تبيين الحقائق (3/ 171).
(7)
انظر: المغني (9/ 142)، الفروع (6/ 56)، الإنصاف (10/ 156).
(8)
انظر: تبيين الحقائق (3/ 171)، المغني (9/ 142).
(9)
انظر: المغني (9/ 142).
(10)
انظر: المغني (9/ 142).