الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس: مسائل الإجماع في الجرائم الملحقة بالزنا (اللواط، إتيان البهيمة. . . وغيرها)
[147/ 2] اللواط حرام، وهو من الكبائر
.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف اللواط: اللواط لغةً: قال ابن فارس: "اللام والواو والطاء كلمةٌ تدل على اللُّصوق"(1).
قال ابن منظور: "لاط الحوْضَ بالطين لَوْطًا طَيَّنه. . . وكل شيء لَصِق بشيء فقد لاطَ به يَلوط لَوْطًا ويَليطُ لَيْطًا ولِياطًا. . . ولاط بحقه ذهب به، واللَّوْطُ الرِّداء. . . ولاطَ الرجلُ لِواطًا ولاوطَ أَي عَمِل عَمَل قومِ لُوطٍ. . . واللِّياطُ الرِّبا وجمعه: لِيطٌ".
اللواط شرعًا: اللواط في الشرع: هو إتيان الذَّكر الذَّكر بإيلاج الحشفة أو قدرها في دبره (2).
• ثانيًا: صورة المسألة: المراد بالمسألة أن اللواط الذي هو إتيان الذكر الذكر بتغييب حشفته في دبره، هو مما حرمه اللَّه تعالى.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم"(3). وقال ابن هبيرة (560 هـ): "اتفقوا على أن اللواط حرام، وأنه من الفواحش"(4).
(1) مقاييس اللغة (5/ 221).
(2)
انظر: الفواكه الدواني (1/ 118)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (4/ 176)، معجم لغة الفقهاء (1/ 394).
(3)
مراتب الإجماع (131).
(4)
الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 255).