الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القسم الثاني: الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم بقذف فإن الذي عليه الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ثم حصل خلاف بعد ذلك، وأكثر أهل العلم على قتله، وقد حرر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال:"وتحرير القول فيه: أن الساب إن كان مسلمًا فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف. . . وإن كان ذميًا فإنه يقتل أيضًا في مذهب مالك وأهل المدينة. . . وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث"(1)، واللَّه تعالى أعلم.
[210/ 3] قاذف النبي صلى الله عليه وسلم كافر
.
• المراد بالمسألة: المسلم إذا قذف النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فإنه يحكم بكفره إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، ويكون مرتدًا عن الإسلام.
• من نقل الإجماع: قال إسحاق بن راهويه (238 هـ): "أجمع المسلمون على أن من سب اللَّه عز وجل، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئًا مما أنزل اللَّه تعالى، أو قتل نبيًا من أنبياء اللَّه تعالى، أنه كافر بذلك، وإن كان مقرًا بكل ما أنزل اللَّه"(2).
وقال محمد بن سحنون (256 هـ): "أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم والمتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب اللَّه له، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر"، نقله عنه القاضي عياض (3) وشيخ الإسلام ابن تيمية (4).
وقال أبو بكر الفارسي (305 هـ): "من سب النبي صلى الله عليه وسلم مما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء"، نقله عنه ابن حجر (5).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "الساب إن كان مسلمًا فإنه يكفر،
(1) الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم (1/ 9).
(2)
نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد (4/ 226)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول (1/ 9).
(3)
انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 214 - 215).
(4)
انظر: الصارم المسلول (1/ 9).
(5)
فتح الباري (12/ 281).