الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[46/ 1] يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المُقر عاقلًا
.
• المراد بالمسألة: إذا أقر شخص مجنون على نفسه بأنه ارتكب ما يوجب الحد، فإنه لا يقام عليه الحد بموجب الإقرار، لأن إقرار المجنون على نفسه غير مقبول.
• من نقل الإجماع: الموفق ابن قدامة (620 هـ): "أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد، وصحة الإقرار"(1)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ)(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المجنون حتى يعقل)(6).
وفي رواية عند أحمد بلفظ: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ. . .) الحديث (7)، وعند أبي داود بلفظ:(وعن الصبي حتى يبلغ)(8).
(1) المغني (9/ 61).
(2)
الشرح الكبير (10/ 119).
(3)
انظر: فتح القدير (8/ 324)، تبيين الحقائق (5/ 3)، نصب الراية (5/ 190).
(4)
انظر: شرح مختصر خليل (6/ 87)، الفواكه الدواني (2/ 246)، حاشية الدسوقي (3/ 397).
(5)
انظر: تحفة المحتاج (5/ 355)، مغني المحتاج (3/ 268)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 3).
(6)
أخرجه أحمد (2/ 245)، والترمذي رقم (1423)، وأبو داود رقم (4403)، من حديث علي رضي الله عنه ص 241.
(7)
أخرجه أحمد (2/ 254).
(8)
أخرجه أبو داود (4402).
• وجه الدلالة: دلالة الحديث ظاهرة على أن البلوغ شرط للتكليف، وأن الصبي مرفوع عنه القلم فلا يؤاخذ بالعقوبات الشرعية المتعلقة بحق اللَّه تعالى.
الدليل الثاني: عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، طهرني؟ فقال:(ويحك ارجع فاستغفر اللَّه وتب إليه)، قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول اللَّه، طهرني؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(ويحك، ارجع فاستغفر اللَّه وتب إليه)، قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال: يا رسول اللَّه طهرني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(فيم أطهرك)؟ فقال: من الزنا، فسأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(أبه جنون)؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال:(أشرب خمرًا)؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، قال فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(أزنيت)؟ فقال: نعم، فأمر به فرجم (1).
الدليل الثالث: أنه إذا سقط التكليف عن المجنون في العبادات، والمآثم في المعاصي، فلأن يسقط عنه الحد بإقراره من باب أولى، لأن الحدود مبناها على الدرء والإسقاط (2).
الدليل الرابع: أن الحد عقوبة محضة فتستدعي جناية محضة، وفعل المجنون حتى لو ثبت بإقراره فإنه لا يوصف بالجناية، فلا حد عليه لعدم الجناية منه (3).
الدليل الخامس: إن أهل العلم أجمعوا على أنه لا يقام على المجنون حد، فقبول إقراره لا فائدة منه (4).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
(1) أخرجه مسلم رقم (1695).
(2)
انظر: الشرح الكبير (10/ 119).
(3)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 34).
(4)
انظر: المسألة رقم 35 بعنوان: "العقل شرط لوجوب الحدود".