الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قذفها موجب للحد كقذف غيرها (1).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[166/ 3] إذا قذف الرجل امرأة ثم تزوَّجها، فإنه يُحد ولا يلاعِن
.
• المراد بالمسألة: من المقرر عند الفقهاء أن من قذف امرأته بالزنا وليس عنده بيَّنة، فإنه يمكنه الخروج عن حد القذف بملاعنته لزوجته.
فإذا قذف شخص امرأة ليست زوجة له، ثم تزوَّجها بعد القذف، وطالبت المرأة بالحد، فإن الإمام يطالب القاذف حينئذٍ بالبيَّنة أو الحد، ولا يصح له أن يلاعن.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثم تزوج بها، أنه يحد ولا يلاعن"(2). وقال ابن عبد البر (463 هـ): "أجمعوا أنه إن قذفها وهي أجنبية ثم تزوجها لم يلاعنها"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن القذف حصل حال كون المرأة
(1) انظر: فتح القدير (5/ 335)، المغني (9/ 86)، شرح الزركشي (3/ 117).
(2)
الإجماع (85).
(3)
الاستذكار (6/ 104)، بتصرف يسير، ونص كلام ابن عبد البر:"أما اختلافهم فيمن قذف امرأته فطلقها ثلاثًا: فقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا حد ولا لعان. . . وقال مالك والأوزاعي والشافعي والليث يلاعن لأن القذف كان وهي زوجة" ثم شرع في ترجيح قول مالك فقال: "قال أيو عمر: لما أجمعوا أنه قذفها وهي أجنبية، ثم تزوجها، ولم يلاعنها، كان كذلك إذا قذفها وهي زوجة، ثم بانت، لم يبطل اللعان".
(4)
انظر: بدائع الصنائع (3/ 239)، تبيين الحقائق (3/ 16).
(5)
انظر: كشاف القناع (5/ 395)، دقائق أولي النهى (3/ 181).