الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أوجب القذف فقد خالف الآية (1).
الدليل الثاني: أن الزوج قد يمتنع من اللعان لا لكذبه وإنما صيانة على نفسه من اللعن والغضب، فإذا كان هذا الاحتمال واردًا فكيف يقام عليه حد القذف، مع قيام هذه الشبة الدارئة للحد (2).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الحنفية.
والذي يظهر واللَّه أعلم أن ابن قدامة إنما أراد نفي العلم بالخلاف عند القائلين بوجوب الحد على الزوج فيما إذا قذف زوجته، لا أنه خفي عليه خلاف الحنفية؛ وذلك لأنه قبل ذكره لهذه المسألة ذكر خلاف الحنفية فيما إذا امتنع الزوج عن اللعان، مع بيان أدلتهم ومناقشتها (3)، واللَّه تعالى أعلم.
[190/ 37] يحد القريب بقذف قريبه
.
• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزنا، وكان بينهما رحم، كأن يكون القاذف من فروع المقذوف، كابنه أو ابن ابنه أو نحو ذلك، أو يكون عمًا، أو خالًا، أو ابن عم، أو غير ذلك من أنواع القرابة غير الأصول، فإنه يقام عليه حد القذف، والقرابة لا تمنع إقامة الحد.
ويتبيَّن مما سبق أن القاذف إن كان من أصول المقذوف كالأب أو الجد ونحوه فهذا غير مراد.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ) بعد نقله للخلاف في قذف الأب لابنه: "ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن ذا القربى يحد في قذف ذي القربى"(4). وقال ابن قدامة (620 هـ) بعد نقله للخلاف في الحد بقذف الأب
(1) انظر: بدائع الصنائع (3/ 238)، العناية شرح الهداية (4/ 278).
(2)
انظر: بدائع الصنائع (3/ 238).
(3)
انظر: المغني (8/ 48).
(4)
المحلى (12/ 265).