الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا
[86/ 2] ثبوت حد الزنا بالشهادة
.
• المراد بالمسألة: المراد بهذه المسألة تقرير أن الشهادة طريق من طرق إثبات حد الزنا.
• من نقل الإجماع: قال الشافعي (204 هـ): "ولم أعلم الناس اختلفوا في أن لا يقام الحد في الزنا بأقل من أربعة شهداء"(1). وقال ابن عبد البر (463 هـ): "فأجمع العلماء أن البينة في الزنا أربعة شهداء رجال عدول يشهدون بالصريح من الزنا لا بالكناية، وبالرؤية كذلك، والمعاينة"(2).
وقال ابن العربي (543 هـ): "قوله تعالى: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} (3): وهذا حكم ثابت بإجماع من الأمة"(4). وقال ابن هبيرة (560 هـ): "واتفقوا على أن البيِّنة التي يثبت بها الزنا أن يشهد له أربعة عدول رجال ويصفون حقيقة الزنا"(5). وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "أجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالإقرار وبالشهادة"(6).
وقال النووي (676 هـ): "أجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول"(7). وقال الشوكاني (1250 هـ) في بيان بيِّنة الزنا: "أي شهادة أربعة
(1) الأم (7/ 87).
(2)
الاستذكار (7/ 485).
(3)
سورة النساء، آية (15).
(4)
أحكام القرآن (4/ 459).
(5)
الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 254).
(6)
بداية المجتهد (2/ 359)، وقال أيضًا (2/ 360):"وأما ثبوت الزنا بالشهود فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا بالشهود".
(7)
شرح مسلم (11/ 192).