الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المخالفين، في مسألة مستقلة بعنوان:"يشترط لإقامة الحد بالشهادة عدم التقادم، باستثناء حد القذف"، وإنما أضيفت المسألة هنا لنص الكاساني عليها فيما يخص حد الزنا.
حاصل
النتيجة:
أن المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم، بل الخلاف فيها مشهور بين المذاهب الأربعة، وما حكاه الكاساني من الإجماع أراد به الإجماع السكوتي الظني، الذي طريقه حدوث الواقعة دون العلم بالمنكر، واللَّه تعالى أعلم.
[85/ 26] من أقيم عليه حد الزنا، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة
.
• المراد بالمسألة: من ارتكب ما يوجب حد الزنا، ثم أقيم عليه الحد، كزانٍ غير محصن جُلد، ثم تاب وحسنت توبته، فإنه يكون عدلًا، تقبل شهادته إذا أراد الشهادة في أمر ديني أو دنيوي.
ويتبيَّن أن المسألة هي فيمن أقيم عليه الحد، ثم تاب وأصلح.
• من نقل الإجماع: قال الكاساني (587 هـ): "وأما المحدود في الزنا والسرقة والشرب فتقبل شهادته بالإجماع إذا تاب"(1). وقال ابن القيم (751 هـ): "ليس يختلف المسلمون في الزاني المجلود أن شهادته مقبولة إذا تاب"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الشافعية (3)، والظاهرية (4).
• مستند الإجماع: سبق بيان مستند الإجماع، والمخالف، ودليل المخالف، في المسائل العامة في الحدود تحت عنوان: "من أتى حدًا من الحدود فأقيم
(1) بدائع الصنائع (6/ 272).
(2)
إعلام الموقعين (1/ 97).
(3)
انظر: أسنى المطالب (4/ 357)، مغني المحتاج (6/ 363).
(4)
المحلى (8/ 529).
عليه، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة إلا القاذف" (1).
وإنما ذكرت المسألة هنا لوجود من نص عليها في حد الزنا.
وحاصل
النتيجة:
المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لوجود الخلاف في المسألة عن المالكية حيث يرون عدم جواز شهادته في الزنا، وكذا خالف الأوزاعي، والحسن بن حي حيث يريان عدم قبول شهادة المحدود بالزنا مطلقًا سواء شهد على الزنا أو على أمر آخر، واللَّه تعالى أعلم.
(1) انظر: المسألة رقم 24.