الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنابلة (1).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} .
• وجه الدلالة: الآية صريحة في أن المراد بها هو القذف بالزنا، من جهة أنه تعالى شرط أربعة شهداء، وهو من خصائص الزنا (2).
الدليل الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (البينة أو حد في ظهرك)، فقال: يا رسول اللَّه، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول:(البينة وإلا حد في ظهرك)(3).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على هلال بن أمية بحد القذف حين رمى امرأته بالزنا مع شريك، وهو يدل على أن الرمي بالزنا هو من القذف.
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[155/ 3] القذف حرام وهو من الكبائر
.
• المراد بالمسألة: مما هو مقرر في الشريعة تحريم أن يقذف الإنسان غيره بالزنا، وهو من كبائر الذنوب التي رتَّب اللَّه عليها العقوبة (4).
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ): "القذف: هو الرمي بالزنا، وهو محرم بإجماع الأمة"(5)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ)(6).
(1) انظر: المغني (9/ 83)، الشرح الكبير (10/ 210).
(2)
انظر: المبسوط (9/ 106)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 200 - 201).
(3)
أخرجه البخاري رقم (2526).
(4)
وقد سبق بيان معنى الكبيرة في المسألة رقم 60 بعنوان: "الزنا محرم وهو من الكبائر".
(5)
المغني (9/ 83).
(6)
انظر: الشرح الكبير على متن المقنع (10/ 210).
وقال العيني (855 هـ): "والقذف من الكبائر بإجماع الأئمة"(1).
وقال ابن الهمام (861 هـ): "والقذف لغة الرمي بالشيء. . . وهو من الكبائر بإجماع الأمة"(2)، ونقله عنه ابن يونس الشلبي (3)، والغنيمي (4)، وبمثله قال ابن فراموز (885 هـ) (5). وقال ابن نجيم (970 هـ):"القذف: هو في اللغة الرمي بالشيء. . . وهو من الكبائر بإجماع الأمة"(6).
وقال دامان (1078 هـ): "والقذف لغة الرمي مطلقًا. . . وهو من الكبائر بإجماع الأئمة"(7). وقال ابن قاسم (1392 هـ): "والقذف محرم بالكتاب والسنة والإجماع. . . وأجمع المسلمون على تحريمه، بل عدّوه من الكبائر"(8).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (9)، والشافعية (10) والظاهرية (11).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)} (12).
• وجه الدلالة: أن معاقبتهم بالجلد حدًا، ورد شهادتهم، ووصفهم بالفسق لا يكون إلا على أمر محرم بل كبيرة من الكبائر.
(1) البناية شرح الهداية (6/ 362).
(2)
فتح القدير (5/ 316).
(3)
انظر: حاشية ابن يونس الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 199).
(4)
انظر: اللباب في شرح الكتاب (1/ 334).
(5)
انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 70).
(6)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 31).
(7)
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 604).
(8)
حاشية الروض المربع (7/ 330).
(9)
انظر: شرح مختصر خليل (8/ 85)، الفواكه الدواني (2/ 210).
(10)
انظر: أسنى المطالب (3/ 370)، تحفة المحتاج (8/ 202)، مغني المحتاج (5/ 52).
(11)
المحلى (12/ 224).
(12)
سورة النور، آية:(4).