الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التمهيد
المبحث الأول: تعريف الزنا لغة واصطلاحًا
• أولًا: تعريف الزنا لغة: الزنا مصدر من زَنَى يَزْني زِنًا وزِناءً، ويطلق في اللغة على عدة معان: الأول: بمعنى الفجور والبغاء، وهو إتيان المرأة من غير عقد شرعي، يقال للذكر زانٍ، من: زانَى مُزاناةً وزِناءً، ويقال للمرأة زانية، من: تزاني مزاناة وزناءً، والجمع: زُناة.
والزنا بهذا المعنى يُمد في لغة أهل نجد، فتكتب "زنا"، والنسبة إليه زِنائي، ويُقصر في لغة أهل الحجاز فتكتب "زنى"، والنسبة إليه زنوي.
الثاني: الصعود، يقال: زنا في الجبل إذا صعد.
الثالث: الضيق، يقال: زنا عليه إذا ضيق عليه، ووعاء زَنِي: أي ضيق (1).
• ثانيًا: الزنا في الاصطلاح: اختلف الفقهاء في ضابط الزنا الموجب للحد على أقوال، وذلك لاختلافهم في الشروط المتعلقة به، فمن ذلك:
عند الحنفية: "وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك، وشبهة الملك"(2).
وعند المالكية: "وطء مكلف مسلم، فرج آدمي، لا ملك له فيه، باتفاقٍ عمدًا"(3).
وعند الشافعية: "إيلاج الذكر بفرج محرَّم لعينه خال عن الشبهة مشتهى"(4).
(1) انظر: الزاهر (340)، الصحاح (7/ 219)، المصباح المنير (134)، تاج العروس، مادة (زنو)(38/ 225).
(2)
فتح القدير (5/ 247).
(3)
التاج والإكليل شرح مختصر خليل (8/ 388).
(4)
مغني المحتاج (5/ 442).
وعند الحنابلة: "فعل الفاحشة في قُبُلٍ أو دبر"(1).
وعند ابن حزم الظاهري: "هو من وطئ من لا يحل له النظر إلى مجرَّدها (2)، وهو عالم بالتحريم"(3).
ومن خلال ما سبق من التعريفات يظهر أن ثمة أمور متفق عليها في اعتبار الفعل زنا منها: إتيان الرجل للمرأة في القبل، وأن يكون إتيانه لها في غير عقد نكاح أو ملك، ولا يكون له شبهة في ذلك، وأن يكون عالمًا بالتحريم، غير مكره، وثمة أمور أخرى هي محل خلاف منها: اعتبار إتيان دبر المرأة أو دبر رجل آخر من الزنا كما هو في تعريف المالكية والحنابلة، بخلاف الحنفية والشافعية فخصوه بفرج المرأة.
(1) المغني (9/ 54).
(2)
أي إلى كونها مجرَّدة عن جميع الثياب.
(3)
المحلى (12/ 167).