الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صحة النكاح، فقال:"أن يكون صحيحًا: وهو قول أكثرهم"(1).
المسألة الثالثة: يشترط للإحصان أن يطأ في النكاح الصحيح: فهذه فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[118/ 2] يشترط للإحصان حصول الوطء في القبل
.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص مُحصن ما يوجب حد الزنا، وكان ذلك الشخص مسلمًا بالغًا عاقلًا حرًا، قد تزوج في نكاح صحيح، فإنه لا يُعتبر محصنًا إلا إن وطئ زوجته في قبلها.
فإن كان وطئها في دبرها، أو فخذيها أو نحو ذلك فإنه لا يكون مُحصنًا.
• من نقل الإجماع: الموفق ابن قدامة (620 هـ): "للإحصان شروط سبعة أحدهما: الوطء في القبل ولا خلاف في اشتراطه. . . ولا خلاف في أن عقد النكاح الخالي عن الوطء لا يحصل به إحصان سواء حصلت فيه خلوة أو وطء فيما دون الفرج أو في الدبر أو لم يحصل شيء من ذلك"(2)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (628 هـ)(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)(7).
(1) المبدع (9/ 62).
(2)
المغني (9/ 41).
(3)
الشرح الكبير (10/ 158 - 159).
(4)
الفتاوى الهندية (2/ 146).
(5)
حاشية الدسوقي (4/ 320)، حاشية العدوي (2/ 322).
(6)
انظر: أسنى المطالب (3/ 185)، مغني المحتاج (4/ 446).
(7)
أخرجه مسلم رقم (1690).