الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قبولها حتى يرد الدليل على المنع، وليس ثمة دليل يمنع من ذلك.
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[196/ 3] العدد في الإقرار بالقذف ليس بشرط
.
• المراد بالمسألة: إذا أقر شخص على نفسه بقذف شخص بما يوجب الحد، فإنه إقراره معتبر، ويكفي أن يُقر مرة واحدة، ولا يشترط إقراره مرتين أو أربعًا.
• من نقل الإجماع: قال الكاساني (587 هـ): "وأما العدد في الإقرار بالقذف فليس بشرط بالإجماع"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن القذف فيه حق متعلق بالمخلوق المقذوف، فهو كمن أقر على نفسه بحق مالي لآخر (6).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[197/ 3] إذا لم يتم الشهود أربعة في الزنا فعليهم حد القذف
.
• المراد بالمسألة: إذا شهد ثلاثة فأقل على شخص بالزنا، فيُقام عليهم حد القذف، حتى يأتوا بشاهد رابع، ولا يسقط عنهم الحد حتى لو لم يقصدوا القذف وإنما أرادوا الإدلاء بالشهادة.
(1) بدائع الصنائع (7/ 50).
(2)
انظر: المدونة (4/ 482)، الفواكه الدواني (2/ 216).
(3)
انظر: أسنى المطالب (3/ 373)، مغني المحتاج (5/ 452).
(4)
انظر: المغني (8/ 51)، الفروع (6/ 92).
(5)
انظر: المحلى (7/ 100).
(6)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 61).
• من نقل الإجماع: قال ابن رشد الجد (520 هـ): "فإن شهد على معاينة الزنا أقل من أربعة شهود حُدُّوا ولم يعذروا بأنهم جاءوا على وجه الشهادة لا على وجه القذف، ولا اختلاف في هذا"(1).
وقال ابن هبيرة (560 هـ): "اتفقوا على أنه إذا لم يكمل شهود الزنا أربعة، فإنهم قذفة يحدون، إلا ما روي عن الشافعي في أحد قوليه: أنهم لا يحدون"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (3)، والشافعية (4).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)} (5).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أوجب الحد على القاذف حتى يأتي بأربعة شهداء، فإذا لم يأت بالأربعة فالحد واجب عليه (6).
الدليل الثاني: أن عمر رضي الله عنه جلد أبا بكرة رضي الله عنه، وشبل بن معبد، ونافعًا، بقذف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (7)(8).
الدليل الثالث: أنه لو لم يجب الحد بشهادة أقل من ثلاثة، لكان القذف بلفظ الشهادة طريقًا إلى القذف مع عدم الحد (9).
• المخالفون للإجماع: هب بعض الفقهاء إلى التفريق بين القاذف والشاهد، فلا يُحد الشاهد بالزنا أبدًا سواء كان معه شهود أو لم يكن، فمن شهد على شخص بأنه زنى فإنه لا يكون قاذفًا، ولا يُقام عليه حد القذف، سواء أقام البيِّنة
(1) المقدمات الممهدات (3/ 256).
(2)
الإفصاح عن معاني الصحاح (6/ 260).
(3)
البناية شرح الهداية (6/ 336)، فتح القدير (5/ 290).
(4)
المهذب في فقه الإمام الشافعي (3/ 451)، مغني المحتاج (5/ 462).
(5)
سورة النور، آية (4).
(6)
انظر: المغني (9/ 67).
(7)
أخرجه البخاري.
(8)
انظر: المغني (9/ 67).
(9)
انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (3/ 451).
بشهود أو لا.
وهو قول أبي ثور (1)، وقول للشافعية (2)، وبه قال الظاهرية (3).
• دليل المخالف: استدل من أسقط الحد عن الشاهد بالزنا عموم الأدلة الدالة على حرمة دم المسلم ومن ذلك:
أ - عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، بينكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا) متفق عليه (4).
ب - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه)(5).
• وجه الدلالة: الأحاديث دالة على أن الأصل في المسلم حرمة دمه، ولم يأت نص صريح يبيح جلد الشاهد، والحد إنما ورد في حق الرامي بالقذف لا في حق الشاهد (6).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن أبي ثور، والشافعية في قول، والظاهرية، وهذا موافق لما نقله ابن هبيرة، أما كلام ابن رشد فلعله لم يبلغه الخلاف، واللَّه تعالى أعلم.
(1) انظر: المحلى (12/ 210).
(2)
انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي (3/ 7451)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5/ 462).
(3)
انظر: المحلى (12/ 210).
(4)
أخرجه البخاري رقم (67)، ومسلم رقم (1679).
(5)
أخرجه مسلم رقم (2564).
(6)
انظر: المحلى (12/ 210).