الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني مسائل الإجماع في العقوبات التعزيرية
[268/ 5] نسخ العقوبة بالمال
.
• المراد بالمسألة: من التعزيرات التي كانت مشروعة العقوبة بالمال، إما بتحريقه، أو بمنعه، إلا أن هذا النوع من التعزير قد نُسخ حكمه، فلا يجوز للإمام التعزير به. والتعزير بالمال له أربع صور:
أولًا: التعزير بإتلاف المال، ومن ذلك شق أوعية الخمر، وتحريق أمكنة الخمارين، الأمر بقطع من لبس ثوب الحرير.
ثانيًا: التعزير بتغيير المال، مثل تقطيع الستر الذي فيه صورة إلى وسادتين، وإلزام من آذى جاره ولم ينته بأن يبيع داره.
ثالثًا: التعزير بتمليك المال، مثل مضاعفة الغرم على السارق من غير حرز بأن يرُدَّ ما سرقه ومثله معه، وتعزير مانع الزكاة بدفع الزكاة، ونصف ما وجب عليه من الزكاة.
رابعًا: التعزير بحبس المال، وذلك بأن يحبس الإمام عن صاحب المعصية ماله حتى يتوب، فإن تاب ردَّ إليه ماله.
وجميع هذه الصور لا يجوز للإمام أن يعاقب بها.
• من نقل الإجماع: قال الشوكاني (1250 هـ): "قد نقل الطحاوي والغزالي الإجماع على نسخ العقوبة بالمال"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (2)، والمالكية في
(1) انظر: نيل الأوطار (4/ 147)، ولم أجد نص الطحاوي والغزالي بعد البحث عنه في مظانه، فاللَّه أعلم.
(2)
انظر: البحر الرائق (5/ 44)، الفتاوى الهندية (2/ 167).