الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، طهرني؟ فقال:(ويحك ارجع فاستغفر اللَّه وتب إليه)، قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول اللَّه، طهرني؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(ويحك، ارجع فاستغفر اللَّه وتب إليه)، قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال: يا رسول اللَّه طهرني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(فيم أطهرك)؟ فقال: من الزنا، فسأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(أبه جنون)؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال:(أشرب خمرًا)؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، قال: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (أزنيت)؟ فقال: نعم، فأمر به فرجم (1).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم وجود المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[36/ 36] لا تقبل شهادة النساء في الحدود
.
• أولًا: تعريف الشهادة: الشهادة لغةً: الشهادة مصدر شهد يشهد شهادة، فهو شاهد، وذكر ابن فارس أن أصل هذه المادة ترجع إلى ثلاثة أصول فقال:"الشين والهاء والدال أصلٌ يدلُّ على حضور، وعلم، وإعلام، لا يخرُج شيءٌ من فروعه"(2).
وتطلق الشهادة في اللغة على عدة أمور، منها:
الأول: بمعنى الحضور: قال الفيومي (3): "شهدتُ المجلس: حضرتُه"(4)،
(1) أخرجه مسلم رقم (1695).
(2)
مقاييس اللغة (3/ 172).
(3)
هو أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، لغوي، ولد ونشأ بالفيوم بمصر، من تصانيفه:"المصباح المنير"، و"نثر الجمان في تراجم الاعيان"، توفي سنة (770 هـ). انظر: الدرر الكامنة 1/ 372، هدية العارفين 1/ 113، الأعلام 1/ 224.
(4)
المصباح المنير، مادة:(شهد)، (169).
ومنه قوله تعالى: {وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (7)} (1)، أي حضور (2).
الثاني: بمعنى العلم والبيان: قال الأزهري: "الشاهد: هو العالم الذي يبين ما علمه"(3)، ومنه قوله تعالى:{شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} (4)، فقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن الشهادة هنا بمعنى بيَّن وأعلم، منهم القرطبي (5)، والبغوي (6).
الثالث: بمعنى المشاهدة والمعاينة: قال الفيومي: "شهدت الشيء: اطلعت عليه وعاينته، فأنا شاهد"(7)، ومنه قوله تعالى:(8)، عند جماعة من أهل التفسير منهم ابن كثير حيث قال:"أي: مشاهدون لما يُفعل بأولئك المؤمنين"(9).
الرابع: بمعنى وصى، ومنه قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ} (10)(11).
الخامس: بمعنى الإخبار خبر قاطع، تقول: شهد فلان على كذا: أي أخبر، قال الفيروز آبادي:"الشهادة: خبر قاطع"(12)، ومنه قوله تعالى: {ثُمَّ
(1) سورة البروج، آية (7).
(2)
انظر: الكشف والبيان للثعلبي (10/ 174)، معالم التنزيل (5/ 236)، مفاتيح الغيب (31/ 112)، تفسير القرطبي (19/ 294)، تفسير روح البيان للخلوتي (1/ 239).
(3)
تهذيب اللغة (6/ 47).
(4)
سورة آل عمران، آية (18).
(5)
تفسير القرطبي (4/ 42).
(6)
معالم التنزيل (1/ 420)، وانظر: مفاتيح الغيب (7/ 167)، تفسير البحر المحيط (2/ 306)، زاد المسير (1/ 362)، مجموع الفتاوى (14/ 168).
(7)
المصباح المنير، مادة:(شهد)، (169).
(8)
سورة البروج، آية (7).
(9)
تفسير ابن كثير (8/ 366)، وانظر: تفسير الرازي (31/ 112).
(10)
سورة المائدة، آية (106).
(11)
انظر: تفسير ابن كثير (3/ 217)، تفسير القرطبي (6348).
(12)
القاموس المحيط (1/ 372).
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ} (1).
السادس: بمعنى الحلف، قال ابن منظور:"قولهم: اشهدْ بكذا: أي احلفْ"(2)، ومنه قوله تعالى:{وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8)} (3)، أي أن تحلف (4)، وقال تعالى:{إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (1)} (5).
قال ابن الجوزي (6): "وهذه الآية تدل على أن قول القائل: "أشهد" يمين؛ لأنهم قالوا: {نَشْهَدُ} فجعله يمينًا بقوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً} (7) "(8).
السابع: بمعنى أقر، ومنه قوله تعالى:{لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ} (9)، أي يقرون، كما قاله القرطبي (10).
(1) سورة آل عمران، آية (81).
(2)
لسان العرب، مادة (شهد)، (3/ 238).
(3)
سورة النور، آية (8).
(4)
انظر: تفسير ابن جرير (11/ 193)، تفسير القرطبي (6/ 348).
(5)
سورة المنافقون، آية (1).
(6)
هو أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي جمال الدين، المعروف بابن الجوزي، البغدادي، الفقيه الحنبلي، له أغلوطات في الصفات، ونشأ يتيمًا في حجر أمه وعمته، وحفظ القرآن وسمع الحديث وتعلم الأدب، واشتغل بالوعظ واشتهر في كل علم، فمن مصنفاته:"زاد المسير" في التفسير، "الضعفاء والمتروكين"، "الموضوعات" في الحديث، ولد ببغداد سنة (508 هـ)، وتوفي بها سنة (597 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء 22/ 352، طبقات المفسرين للأدنروي 50، تكملة الإكمال 2/ 384.
(7)
سورة المنافقون، آية (2).
(8)
زاد المسير لابن الجوزي (8/ 274).
(9)
سورة النساء، آية (166).
(10)
انظر: تفسير القرطبي (6/ 347)، تفسير البحر المحيط (5/ 40).
الشهادة اصطلاحًا: تنوعت عبارات الفقهاء في تعريف الشهادة فقيل: هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر (1).
وقيل: هي الإخبار عن كون ما في يد غيره لغيره (2).
وقيل: هي خبر خاص قصد به ترتيب فصل القضاء عليه (3).
والشهادة إما أن تكون مأخوذة من المشاهدة التي هي المعاينة، وعلى هذا المعنى فتسمية الإخبار في حضور القاضي عن صفة وكيفية المدعى به شهادة يكون من قبيل المجاز حيث أطلق اسم السبب على المسبب.
وإما أن تكون مأخوذة من الشهود، ومعنى الشهود الحضور؛ لأن الشاهد يحضر بعد مجلس المحاكمة مجلس القاضي للشهادة فيطلق بطريق المجاز عليها شهادة (4).
وللشهادة حالان: الحال الأولى: حال تحمل، وهو أن يدعى الشخص ليشهد ويحفظ الشهادة.
الحال الثانية: حال أداء، وهو أن يدعى الشخص ليشهد بما علمه (5).
• ثانيًا: صورة المسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد، وثبت ذلك عند الحاكم بموجب الشهود، فإنه يشترط أن يكون الشهود كلهم رجال،
(1) انظر: التعريفات (1/ 170).
(2)
انظر: بدائع الصنائع (6/ 266)، وقد قسَّم الفقهاء الإخبار إلى ثلاثة أقسام: الأول: أن يخبر بحق للغير على آخر، وهذا ما يسمى بالشهادة. الثاني: أن يخبر بحق للمخبر على آخر، وهو الدعوى. الثالث: أن يخبر بحق لآخر على المخبر، وهو الإقرار. انظر: بدائع الصنائع (6/ 266)، التعريفات (1/ 170).
(3)
انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق (1/ 11).
(4)
انظر: درر الحكام (4/ 336)، تبيين الحقائق (4/ 207).
(5)
انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 710)، المنتقى شرح الموطأ (5/ 198 - 199)، تبصرة الحكام (1/ 258)، الإنصاف (12/ 3).
ولا تصح شهادة النساء.
وثمة تنبيهان في صورة المسألة: الأول: لو ثبت الحد بالإقرار، كأن أقرت المرأة على نفسها بالحد، فذلك غير مراد. الثاني: المراد بالمسألة تقرير عدم إقامة الحد بموجب شهادة النساء، أما مسألة الضمان فغير مرادة، فلو شهد رجل وامرأتان على سرقة شخص مثلًا فالمراد أنه لا يُقام عليه الحد بموجب الشهادة، أما مسألة هل يضمن ما شُهد عليه به، فتلك مسألة أخرى غير مرادة.
• من نقل الإجماع: نقل ابن حجر عن أبي عبيد القاسم بن سلّام (214 هـ) اتفاق الفقهاء على عدم قبول شهادة النساء في الحدود (1).
وقال المروزي (294 هـ): "وأجمعوا أنّه لا تجوز شهادتهن في الحدود"(2).
وقال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود"(3).
وقال ابن بطال (449 هـ): "أجمع أكثر العلماء على أن شهادتهن لا تجوز في الحدود والقصاص"(4).
والماوردي (450 هـ): "واتفقوا على أن شهادة النساء في الحدود غير مقبولة"(5). وابن عبد البر (463 هـ): "ولا مدخل عندهم لشهادة النساء في النكاح
(1) ونص عبارة ابن حجر في "فتح الباري"(5/ 266): "وقال أبو عبيد أما اتفاقهم على جواز شهادتهن في الأموال فللآية المذكورة -يريد قول اللَّه تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282]- وأما اتفاقهم على منعها في الحدود والقصاص فلقوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4] ".
(2)
اختلاف العلماء للمروزي (284).
(3)
الإجماع (65).
(4)
شرح صحيح البخارى (8/ 21).
(5)
الحاوي الكبير (17/ 12).
والطلاق، كما لا مدخل لها عند الجميع في الحدود" (1). وقال في بينة الزنا:"لا يجوز عند الجميع في ذلك شهادة النساء"(2).
وقال علاء الدين السمرقندي (531 هـ)(3): "ولا تقبل فيها شهادة النساء مع الرجال بلا خلاف"(4).
وقال ابن هبيرة (560 هـ): "اتفقوا على أن النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص"(5) ونقله عنه ابن قاسم (6).
وقال ابن قدامة (620 هـ): "أن يكونوا رجالًا كلهم، ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال، ولا نعلم فيه خلافًا"(7)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ)(8).
وقال ابن القطان (628 هـ): "اتفق الجميع أن شهادة النساء لا تجوز إلا حيث أجازها اللَّه، وذلك في الديون، ولا تجوز في الحدود باتفاق لا مع رجل ولا مفردات"(9). وقال ابن الهمام (861 هـ): "ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ولا نعلم في ذلك خلافًا"(10). وقال ابن أمير الحاج (879 هـ)(11): "في
(1) الاستذكار (5/ 472).
(2)
الاستذكار (7/ 485).
(3)
هو أبو بكر، محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي، علاء الدين، الفقيه، الحنفي، من كبار الحنفية، من كتبه:"تحفة الفقهاء"، و"الأصول"، مات سنة (531 هـ). انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 2/ 6، الأعلام 5/ 317، معجم المؤلفين 8/ 276.
(4)
تحفة الفقهاء للسمرقندي (3/ 140)
(5)
الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 412).
(6)
حاشية الروض المربع (7/ 608).
(7)
المغني (9/ 64).
(8)
الشرح الكبير (10/ 195).
(9)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 200).
(10)
فتح القدير (5/ 312)، وممن نقل الإجماع الشنقيطي في "أضواء البيان" (8/ 299) حيث قال:"اتفقوا أنه لا دخل للنساء في الشهادة في الحدود".
(11)
هو أبو عبد اللَّه، محمد بن محمد بن محمد، المعروف بابن أمير حاج، شمس الدين، الفقيه الحنفي، من كتبه:"التقرير والتحبير"، وذخيرة القصر في تفسير سورة والعصر"، ولد سنة (825 هـ)، مات سنة (879 هـ). انظر: الأعلام 7/ 49.
الحدود والقصاص اشتراط الرجلين إجماع" (1).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (2).
الدليل الثاني: قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} (3).
• وجه الدلالة: في الآية إشارة إلى أن الشهادة للرجال العدول، لأنه جاء بها بلفظ التذكير (4).
الدليل الثالث: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال:(يا معشر النساء تصدقن؛ فإني أريتكن أكثر أهل النار) فقلن: وبم يا رسول اللَّه؟ قال: (تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن) قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اللَّه؟ قال: (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ ) قلن: بلى، قال:(فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ ) قلن: بلى، قال:(فذلك من نقصان دينها) متفق عليه (5).
• وجه الدلالة: في هذه النصوص تصريح بأن شهادة النساء عُرضة للخطأ، وهي ناقصة عن شهادة الرجال، وهذا نوع شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات (6).
الدليل الرابع: قال الزهري: "مضت السنة من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والخليفتين
(1) التقرير والتحبير في شرح التحرير (2/ 257)، باختصار يسير.
(2)
سورة البقرة، آية (282).
(3)
سورة الطلاق، آية (2).
(4)
انظر: الحاوي الكبير (17/ 12).
(5)
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (289)، وأخرجه مسلم بنحوه، رقم (80).
(6)
انظر: المبسوط (16/ 142).
من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود" (1).
• المخالفون للإجماع: خالف في المسألة بعض الفقهاء وهم على قولين:
القول الأول: جواز شهادة النساء في جميع الحدود عدا الزنا، وهو محكي عن طاووس (2) أنه قال:"تجوز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال إلا الزنا؛ من أجل أنه لا ينبغى أن ينظرن إلى ذلك"(3).
القول الثاني: جواز شهادة النساء في جميع الحدود بلا استثناء، والمرأتان تقومان مقام الرجل، وهو مروي عن عطاء، وحماد بن أبي سليمان (4).
فروي عن عطاء أنه قال: "تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء، وتجوز على الزنا امرأتان وثلاثة رجال"(5).
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(6/ 544)، وضعفه الألباني كما في إرواء الغليل (8/ 298) فقال:"ضعيف. . . وهذا مع إعضاله فيه الحجاج، وهو عند ابن أبي شيبة: نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: "لا يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين"، قلت: وهذا إسناد صحيح، فهذا هو الصواب أنه من قول الزهري غير مرفوع".
(2)
هو أبو عبد الرحمن، طاووس بن كيسان، الخولاني الهمداني، بالولاء، من أكابر التابعين، صاحب فقه، وحديث، وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك، أصله من الفرس، ومولده ومنشأه في اليمن، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، أخذ القرآن عن ابن عباس، وعظم روايته عنه، قال النووي (676 هـ):"اتفقوا على جلالته وفضيلته، ووفور علمه، وصلاحه، وحفظه، وتثبته"، وقال عمرو بن دينار:"ما رأيت أحدًا قط مثل طاووس"، مات بمكة سنة (106) هـ. انظر: وفيات الأعيان 2/ 509، سير أعلام النبلاء 5/ 38، تهذيب التهذيب 5/ 8.
(3)
المحلى (8/ 479).
(4)
هو أبو إسماعيل، حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري، الكوفي، الفقيه، التابعي، كان صاحب سنة إلا قوله بالإرجاء في الإيمان، أخذ الحديث عن أنس بن مالك، والنخعي، وخلق، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم:"صدوق لا يحتج به، مستقيم في الفقه"، مات سنة (120 هـ). انظر: ميزان الاعتدال 1/ 595، الجواهر المضية 1/ 87 - 88، تاج التراجم لابن قطلوبغا 7.
(5)
المحلى (8/ 480).