الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (38)} (1).
• وجه الدلالة: قال البغوي في تفسير الآية: "فمن ذهب إلى أن الآية نزلت في الكفار، قال معناه: إلا الذين تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم فلا سبيل عليهم بشيء من الحدود ولا تبعة عليهم فيما أصابوا في حال الكفر من دم أو مال"(2).
الدليل الثاني: عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله)(3).
• وجه الدلالة: الحديث دل على أن من أسلم فإن الإسلام يهدم ويمحو أثر ما فعله الشخص في الكفر، قال النووي:"الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعًا، وأن يكون مسلمًا حقيقيًا، فهذا يُغفر له ما سلف في الكفر بنص القرآن العزيز، والحديث الصحيح: (الإسلام يهدم ما قبله)، وباجماع المسلمين"(4).
النتيجة:
المسألتان فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[138/ 2] الحربي غير المحصن يجلد إن زنى
.
• المراد بالمسألة: إذا زنى الحربي في دار الإسلام فان على الإمام أن يقيم عليه حد الجلد إن كان بكرًا، وهذا عام سواء زنى بمسلمة أو بغير مسلمة.
ويتبين مما سبق أن المسألة في جلد البكر أما رجم المحصن فمسألة أخرى.
وكذا لو زنى الحربي في دار الحرب، أو كان دخل بلاد المسلمين بأمان فكل ذلك غير مراد.
(1) سورة الأنفال، آية (38).
(2)
معالم التنزيل (3/ 50).
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (121).
(4)
شرح النووي (2/ 136).
• من نقل الإجماع: قال ابن المرتضى (840 هـ): "يجلد الحربي إجماعًا"(1) ونقله عنه الشوكاني (2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك أبو يوسف من الحنفية (3).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (4).
الدليل الثاني: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)(5).
• وجه الدلالة: عموم النصوص بوجوب الحد على الزاني، ولم تشترط كونه ليس من دار الحرب (6).
• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الحربي لا يُجلد إن ثبت زناه.
وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية (7)، والمالكية (8)(9)، والحنابلة (10).
• دليل المخالف: أن الحربي غير ملتزم بأحكام المسلمين فلم تجب عليه أحكام المسلمين المتعلقة بحقوق اللَّه تعالى (11).
(1) البحر الزخار (6/ 142).
(2)
نيل الأوطار (7/ 112).
(3)
انظر: المبسوط (9/ 55)، فتح القدير (5/ 268)، العناية شرح الهداية (5/ 268).
(4)
سورة النور، آية (2).
(5)
أخرجه مسلم رقم (1690).
(6)
البحر الزخار (6/ 142).
(7)
انظر: المسبوط (9/ 98)، تبيين الحقائق (3/ 182)، الفتاوى الهندية (2/ 149).
(8)
انظر: الذخيرة (12/ 201).
(9)
انظر: أسنى المطالب (4/ 127)، فتوحات الوهاب (5/ 130).
(10)
انظر: شرح الزركشي (3/ 145)، كشاف القناع (6/ 91)، دقائق أولي النهى (3/ 344).
(11)
انظر: أسنى المطالب (4/ 127).