الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو كان الحبل، أو الاعتراف" متفق عليه (1).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[96/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الإقرار أن يكون الإقرار صريحًا
.
• المراد بالمسألة: إذا أقر شخص على نفسه بما يوجب الحد، فإن من شرط قبوله أن يصرح بصفة زناه، بكونه أدخل ذكره في فرجها حتى غابت الحشفة.
ويتبيَّن من ذلك أن تفصيل الفعل في غير ذلك كالمكان أو الزمان أو غيره غير مراد في المسألة.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ): "وأما الاعتراف فهو الإقرار من البالغ العاقل بالزنا صراحًا، لا كناية، فإذا ثبت على إقراره، ولم ينزع عنه، وكان محصنًا وجب عليه الرجم، وإن كان بكرًا جلد مائة، وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الأسلمي إلى نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأةً حرامًا أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل في الخامسة، فقال:(أنكتها؟ ) قال: نعم، قال:(حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ ) قال: نعم، قال: كما يغيب المرود في
(1) أخرجه البخاري رقم (6441)، ومسلم رقم (1691).
(2)
الاستذكار (7/ 485)
(3)
انظر: تبيين الحقائق (3/ 166 - 167)، العناية شرح الهداية (5/ 222).
(4)
انظر: أسنى المطالب (4/ 131)، تحفة المحتاج (9/ 112).
(5)
انظر: المغني (9/ 61)، الإنصاف (10/ 189).