الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك عند الإمام، فإنه لا يجوز للإمام أن يعفو عن شارب الخمر دون إقامة الحد عليه، وكذا ليس له إسقاط الحد بموجب الصلح، بأن يصالح الإمام بمبلغ أو غير ذلك على أن يترك إقامة الحد عليه.
• من نقل الإجماع: قال الكاساني (587 هـ): "لا خلاف في حد الزنا، والشرب، والسكر، والسرقة، أنه لا يحتمل العفو، والصلح، والإبراء، بعد ما ثبت بالحجة"(1). وقال ابن تيمية (728 هـ): "وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ، أو غيره لا يجوز، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني، والسارق والشارب، والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد، مال سحت خبيث"(2) ونقله عنه السفاريني (3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (4)، والشافعية (5).
• مستند الإجماع: سبق بيان أدلة المسألة مفصَّلة، والمخالفين، مع بيان الأدلة، عند مسألة:"تحريم الفداء والصلح في الحدود، بعد بلوغها الإمام"(6).
وإنما أفردت لها مسألة مستقلة لوجود من نص عليها في شارب الخمر.
وحاصل
النتيجة:
المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن طائفة، واللَّه تعالى أعلم.
[259/ 4] الخصومة ليست بشرط في حد الشرب
.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت عند الإمام أن شخصًا شرب الخمر بما يوجب
(1) بدائع الصنائع (7/ 55).
(2)
انظر: مجموع الفتاوى (28/ 303).
(3)
انظر: غذاء الألباب (1/ 242).
(4)
انظر: مواهب الجليل (6/ 102)، حاشية الدسوقي (4/ 181)، حاشية العدوي (2/ 418).
(5)
انظر: أسنى المطالب (4/ 302)، إعانة الطالبين (4/ 232)، مغني المحتاج (6/ 288).
(6)
انظر: المسألة رقم 12.