الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخاتمة
في ختام هذه الرسالة، أدوِّن أهم النتائج التي توصَّلت إليها في البحث، ومع بيان بعض الوصايات التي تخدم هذا المشروع، وهي كالتالي:
أولًا: النتائج:
خلص للباحث نتائج يمكن إجمالها فيما يلي:
أولًا: أن مجموع المسائل التي تحقق الإجماع فيها لدى الباحث هي ست وثمانون ومائة مسألة (186) من أصل أربعة وسبعين ومأتي مسألة (274)، وهي على النحو التالي:
- (40) مسألة في باب مسائل الإجماع العامة في الحدود من أصل (59) مسألة.
- (69) مسألة في باب حد الزنا من أصل (94) مسألة.
- (41) مسألة في باب حد القذف من أصل (66) مسألة.
- (28) مسألة في باب حد شرب الخمر من أصل (42) مسألة.
- (8) مسائل في باب التعزير من أصل (13) مسألة.
ولم يتحقق الإجماع في (97) مسألة، وقد وضعت فهرسًا مستقلًا للمسائل التي تحقق فيها الإجماع، والتي لم يتحقق فيها؛ حتى يسهل الرجوع إليها.
ثانيًا: أن المسائل الإجماعية المتعلقة بكتاب الحدود في الفقه الإسلامي كثيرة نسبيًا حيث أني لم أبحث إلا جزءًا من باب الحدود وتحصل فيه (186) مسألة مما يدل على عناية الشريعة وعمقها في هذا الباب.
ثالثًا: أن الإجماعات المنقولة في باب التعزير قليلة جدًا بالنسبة لغيرها من أبواب الفقه، حتى أن الكتب المختصة بالإجماع لم تذكر شيئًا في هذا الباب إلا نزرًا يسيرًا، فابن هبيرة في كتابه "الإفصاح عن معاني الصحاح" لم يذكر أي
مسألة في هذا الباب، واكتفى ابن المنذر في كتابه "الإجماع" بمسألة واحدة فقط، وكذا ابن حزم في "مراتب الإجماع" لم يذكر سوى مسألة واحدة، ولعل السبب في ذلك أن فقهاء الحنفية والمالكية لا يذكرون للتعزير بابًا مستقلًا، وإنما يُدرجونه تحت حد القذف، فلا يتوسعون في ذكر مسائله، وتحقيقها.
رابعًا: أن الإجماع السكوتي المعتمد على فعل أو قول بعض الصحابة رضي الله عنهم دون نكير، لا يتحقق فيه الإجماع غالبًا، بل الخلاف فيه حاصل بين فقهاء المذاهب الأربعة فضلا عن غيرهم، وذكره في موارد الإجماع لا يُراد به الإجماع المتحقق الذي لا يجوز خلافه، وإنما يُراد به تقوية القول، وإيراده كدليل من أدلة القول، مع تسويغ الخلاف فيه.
خامسًا: أكثر الإجماعات التي نقلتها لم تكن إلا من الثلاثمائة هجرية فما بعدها، وهذا يدل على أن حكاية الإجماعات في الصدر الأول كانت قليلة جدًا، وقد يعود ذلك لتعسر ضبط واستقراء الأقوال قبل تدوينها.
سادسًا: أن العالم مهما بلغت رتبتُه في العلم والاستقراء كابن المنذر وغيره، فإنه لا يخلو من خطأ في حكاية الإجماع، وإن كان حكايته للإجماع تدل على كثرة القائلين به، وقلة المخالفين، ونقض إجماع العالم في المسألة لا يدل على ضعف اطلاعه، أو قلة علمه، وإنما هو جهد بشر، والكمال إنما يكون للَّه وحده، وقد يكون على اطلاع بالمخالف؛ لكنه لم يعتبره مناقضًا للإجماع لشذوذه، ونحو ذلك.
سابعًا: أن أكثر من خالف الإجماع في المسائل هو ابن حزم الظاهري.
ثامنًا: اتفق الفقهاء من أهل السنة والجماعة على أن خلاف المذاهب المبتدعة كالخوارج والروافض ونحوهم غير معتبَر في نقض الإجماع.
تاسعًا: تبين للباحث عند جمع نقولات أهل العلم في الإجماع أن كثيرًا من
الفقهاء يذكرون الإجماع نقلا عن غيرهم وهم في ذلك قد يصرحون عمن نقلوا عنه، وقد لا يصرحون.
عاشرًا: أن من أكثر الاطلاع والنظر في مسائل الإجماع استفاد ملكة قوية في معرفة مظان وجود بعض النقولات التي لم يصرح أصحابها عن مصدرها الأصلي، ومن الأمثلة على ذلك أن القرطبي في تفسيره غالب نقولاته للإجماع تكون عن ابن العربي في "أحكام القرآن" أو عن ابن عطية في "المحرر الوجيز" وقد يحكي الإجماع ابتداءً، وكذا شمس الدين ابن قدامة في "الشرح الكبير" يأخذ غالب نقولاته من الموفق ابن قدامة في كتابه "المغني" كما صرَّح بذلك في المقدَّمة، ولا ينفرد بالإجماع إلى في نزر يسير، وأما النووي في شرحه على مسلم فإنه ينقل الإجماع ابتداء في مواضع كثيرة، لكنه يُكثر من النقل عن القاضي عياض في كتابه "إكمال المعلم" وقد يصرَّح بالنقل وقد لا يصرَّح بذلك، وأما العراقي في "طرح التثريب" فإنه يأخذ من مصادر شتى فينقل كلام ابن عبد البر والقاضي عياض والقرطبي والنووي وابن حزم وغيرهم، لكنه يتميَّز بالتصريح بالنقل، وينقل النص بحرفه، وأما العيني في "عمدة القاري" والشوكاني في "نيل الأوطار" والصنعاني في "سبل السلام" فغالب إجماعاتهم هي من "فتح الباري" لابن حجر العسقلاني، وفي أغلب الأحيان لا يصرحون بالنقل.
الحادي عشر: من أبرز من اهتم بحكاية الإجماع ابتداء ابن المنذر وهو إمام أهل العلم في هذا الفن، كما يظهر ذلك في كتبه كـ "الإشراف"، و"الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف"، و"الإجماع"، والناظر في كتبه يظهر له جليًا عمق علم ابن المنذر وسعة اطلاعه واستقرائه لأقوال أهل العلم،