الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود) (1).
• وجه الدلالة: الحديث دليل على أن للإمام أن يترك العقوبة في بعض الحالات، بل هو أمر إرشاد إلى ذلك، فإن كان ترك العقوبة بموجب الشفاعة، ورأى الإمام العفو فله ذلك كما لو عفى عنه بلا شفاعة (2).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم على جواز الشفاعة في التعزير من حيث الأصل، واللَّه تعالى أعلم.
[267/ 5] للإمام أن يجلد في التعزير من جلدة إلى عشر جلدات
.
• المراد بالمسألة: إذا فعل شخص معصية لا حد فيها ولا كفارة، فرأى الإمام جلده تعزيرًا، فله أن يجلده من جلدة إلى عشر جلدات، ولا يُعتبر الإمام آثما بذلك، وتعزيره صحيح.
ويتبيَّن مما سبق أن الجلد فوق عشر جلدات مسألة خلافية غير مرادة.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "اتفقوا أن التعزير يجب فيه من جلدة إلى عشرة، واختلفوا في أكثر"(3).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
(1) أخرجه أحمد (42/ 300)، وأبو داود رقم (4375)، والنسائي في السنن الكبرى رقم (7293).
(2)
انظر: سبل السلام (2/ 431).
(3)
مراتب الإجماع (136).
(4)
انظر: المبسوط (9/ 71)، فتح القدير (5/ 349).
(5)
انظر: الذخيرة (12/ 118)، مواهب الجليل (6/ 315).
(6)
انظر: أسنى المطالب (4/ 162)، مغني المحتاج (5/ 525).
(7)
انظر: المغني (9/ 148)، كشاف القناع (6/ 124).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عدم وجود دليل شرعي على التحديد بأقل التعزير.
الدليل الثاني: أن المراد بالتعزير هو الرح والزجر، وهذا يختلف باختلاف الناس، ومن الناس من تكفيه جلدة، ومنهم من تكفيه دون ذلك، كتوبيخ ونحوه.
الدليل الثالث: أن التعزير لو كان لأقله قدر شرعي محدَّد لكان حدًا وليس تعزيرًا (1).
• المخالفون للإجماع: ذهب طائفة إلى أن أقل التعزير بالجلد ثلاث جلدات. وهو قول لبعض الحنفية (2).
• دليل المخالف: علل القائلون بأن أقل التعزير في الجلد هو ثلاث جلدات بأن ما دونها لا يقع به الزجر والردع (3).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن بعض الحنفية، ومراد ابن حزم هو اتفاق المذاهب الأربعة، وليس الإجماع، واللَّه تعالى أعلم.
(1) انظر: المغني (9/ 148).
(2)
انظر: فتح القدير (5/ 349)، البحر الرائق (5/ 52).
(3)
انظر: المرجعين السابقين.