الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(682 هـ)(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)} (5).
• وجه الدلالة: الآية عامة في حد كل من قذف محصنًا، ولم تستثن العبد من غيره (6).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[200/ 47] حد القاذف ثمانون جلدة إذا كان حرًا
.
• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بما يوجب الحد، وكان القاذف حرًا، فإن الحد الواجب عليه هو ثمانون جلدة، سواء كان المقذوف رجلًا، أو امرأة.
• من نقل الإجماع: قال الماوردي (450 هـ): "حد القذف بالزنا ثمانون جلدة، ورد النص بها وانعقد الإجماع عليها"(7).
وقال ابن حزم (456 هـ): "اتفقوا أن الحر العاقل البالغ المسلم غير المكره إذا قذف حرًا عاقلًا بالغًا مسلمًا عفيفًا لم يُحد قط في زنا، أو حرة بالغةً عاقلةً مسلمةً عفيفةً غير ملاعنةً لم تحد في زنا قط، بصريح الزنا، وكانا في غير دار
(1) الشرح الكبير على متن المقنع (10/ 210).
(2)
انظر: البناية شرح الهداية (6/ 357)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 31).
(3)
انظر: المنتقى شرح الموطأ (7/ 146)، الاستذكار (7/ 513).
(4)
انظر: أسنى المطالب (3/ 136)، مغني المحتاج (5/ 462).
(5)
سورة النور، آية (4).
(6)
انظر: المغني (9/ 78).
(7)
الأحكام السلطانية (285).
الحرب، المقذوف أو المقذوفة، فطلب الطالب منهما القاذف هو بنفسه لا غير. . . أنه يلزمه ثمانون جلدة" (1)، ونقله عنه المطيعي (2). وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "اتفقوا على أنه ثمانون جلدة للقاذف الحر" (3).
وقال ابن قدامة (620 هـ): "قدر الحد ثمانون، إذا كان القاذف حرًا؛ للآية والإجماع"(4). وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "وقد أجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف محصنًا وأن حده ثمانون إن كان حرًا"(5).
وقال المرداوي (885 هـ): "ومن قذف محصنًا فعليه جلد ثمانين جلدة، إن كان القاذف حرًا، وأربعين إن كان عبدًا. . . وهو المذهب، ولا أعلم فيه خلافًا"(6). وقال الشوكاني (1250 هـ): "وأجمعوا أيضًا على أن حده [يعني القذف] ثمانون جلدة"(7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (8).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (9).
• وجه الدلالة: الآية صريحة بأن حد القذف ثمانون جلدة.
النتيجة:
المسألة محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
(1) مراتب الإجماع (134).
(2)
المجموع شرح المهذب (20/ 54).
(3)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 363).
(4)
المغني (9/ 77).
(5)
الشرح الكبير على متن المقنع (10/ 211).
(6)
الإنصاف (10/ 200).
(7)
نيل الأوطار (6/ 337)
(8)
انظر: البناية شرح الهداية (6/ 362)، فتح القدير (5/ 317).
(9)
سورة النور، آية (4).