الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف" متفق عليه (1).
الدليل الخامس: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)(2).
الدليل السادس: عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه (3).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم المخالف.
وإنما خالف في ذلك طوائف من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، وخلافهم ليس بمعتبر كما سبق بيانه (4).
[112/ 2] من وجب عليه الرجم فإنه يرجم حتى الموت
.
• المراد بالمسألة: سبق في المسألة السابقة أن الواجب في حد الزاني المحصن هو الرجم، والمراد بهذه المسألة بيان أن هذا الرجم يستمر حتى يموت الشخص المحدود بالرجم.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت"(5) ونقله عنه ابن قدامة (6) وبهاء الدين
(1) أخرجه البخاري رقم (6441)، ومسلم رقم (1691).
(2)
أخرجه مسلم رقم (1690).
(3)
أخرجه البخاري رقم (6484)، ومسلم رقم (1676).
(4)
انظر مسألة: أثر الأقوال الشاذة وأقوال أهل البدع في نقض الإجماع"، وانظر: أيضًا مسألة رقم 105 بعنوان: "الرجم مجمع عليه كعقوبة في الزنا".
(5)
الإجماع (112).
(6)
انظر: المغني (9/ 39).
المقدسي (1) وشمس الدين ابن قدامة (2) وإبراهيم ابن مفلح (3).
وقال ابن حزم (456 هـ): "واتفقوا أنه إذا زنى وكان قد تزوج قبل ذلك أن عليه الرجم بالحجارة حتى يموت"(4)، وحكاه عنه البهوتي (5)، والرحيباني (6).
وقال المرغيناني (593 هـ): "وإذا وجب الحد وكان الزاني محصنًا رجمه بالحجارة حتى يموت. . . وعلى هذا إجماع الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم"(7).
وقال ابن القطان (628 هـ): "واتفقوا أنه من زنى وكان قد تزوج. . . أن عليه الرجم بالحجارة حتى يموت"(8).
وقال ابن مودود الموصلي (683 هـ): "حد الزاني إن كان محصنًا الرجم بالحجارة حتى يموت. . . . وعلى ذلك إجماع العلماء"(9).
وقال ابن الهمام (861 هـ): "رجمه بالحجارة حتى يموت: عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ومن تقدم من علماء المسلمين"(10).
وقال الخطيب الشربيني (977 هـ): "وحد الزاني المحصن من رجل أو امرأة الرجم حتى يموت بالإجماع"(11).
(1) انظر: العدة شرح العمدة (541).
(2)
انظر: الشرح الكبير (10/ 157).
(3)
المبدع (9/ 61).
(4)
مراتب الإجماع (129)، وقال أيضًا في "المحلى" (12/ 169):"اتفقوا كلهم -حاش من لا يعتد به بلا خلاف وليس هم عندنا من المسلمين- فقالوا إن على الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان الرجم حتى يموتا".
(5)
كشاف القناع (6/ 90).
(6)
مطالب أولي النهى (6/ 175).
(7)
الهداية شرح البداية (2/ 96)
(8)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 256)، وقال أيضًا (2/ 257):"وأجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرجم حتى يموت".
(9)
الاختيار تعليل المختار (4/ 88).
(10)
فتح القدير (5/ 224).
(11)
مغني المحتاج (5/ 446)، وانظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 521).
وقال الرملي (1004 هـ): "وحد المحصن رجلا أو امرأة الرجم إلى موته بالإجماع"(1). وقال محمد الجاوي (1316 هـ): " (ويَرجم) أي الإمام أو نائبه (محصنًا) رجلًا كان أو امرأة، حتى يموت إجماعًا"(2).
وقال ابن عاشور (1393 هـ): "الزاني المحصن حده الرجم بالحجارة حتى يموت. وكان ذلك سنة متواترة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ورجم ماعز ابن مالك، وأجمع على ذلك العلماء"(3).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث رجم ماعزًا، والغامدية حتى ماتا، وقد جاء في قصة رجم ماعز، قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد اللَّه قال: "فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه" متفق عليه (4).
الدليل الثاني: عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه (5).
الدليل الثالث: أن إطلاق الرجم يقتضي القتل به، فلو أن الرجم لا يُراد به الرجم المفضي للقتل لبُيِّن ذلك (6).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
(1) نهاية المحتاج (7/ 426)
(2)
نهاية الزين (347).
(3)
التحرير والتنوير (18/ 120)
(4)
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (6430)، ومسلم رقم (1691).
(5)
أخرجه البخاري رقم (6484)، ومسلم رقم (1676).
(6)
انظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (10/ 157).