الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحدود: هي عقوبة مقدرة شرعًا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها (1).
الزنا: إتيان المكلف امرأة لا شبهة له فيها (2).
القذف: هو رمي آدمي بالزنا (3).
الخمر: هو كل ما أسكر العقل وغطاه عن وعْيه عند جمهور الفقهاء (4).
وعند الحنفية يخصونه بعصير العنب إذا اشتد وقذف الزبد (5).
التعزير: هو العقوبة على معصية لا حد فيها ولا كفارة (6).
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
يمكن إجمال بيان أهمية الموضوع فيما يلي:
أولًا: المكانة التي يحتلها الإجماع بين أصول الشريعة الإسلامية فهو المصدر الثالث من مصادر أدلة الشريعة الإسلامية.
ثانيًا: أهمية معرفة مواضع الإجماع لأهل العلم، وهو أحد الشروط
(1) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (7/ 33)، الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني للنفراوي (2/ 178)، مغني المحتاج للشربيني (5/ 460) الروض المربع للبهوتي (7/ 662).
(2)
انظر: فتح القدير لابن الهمام (5/ 247)، التاج والإكليل شرح مختصر خليل للمواق (8/ 388)، مغني المحتاج (5/ 442)، المغني لابن قدامة (9/ 54)، المحلى لابن حزم (12/ 167).
(3)
انظر: تبيين الحقائق لعثمان الزيلعي (3/ 200)، شرح حدود ابن عرفة للرصاع (497)، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري (3/ 370)، كشاف القناع للبهوتي (6/ 104)، معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي (359).
(4)
انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي (3/ 147)، شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 342)، مغني المحتاج (5/ 515)، الأحكام السلطانية للماوردي (284)، الفروع لابن مفلح (6/ 99)، الإنصاف للمرداوي (10/ 228)، المحلى (6/ 176).
(5)
انظر: بدائع الصنائع (5/ 112)، تبيين الحقائق (6/ 44)، مجمع الأنهر لابن دامان (2/ 569).
(6)
انظر: تبيين الحقائق (3/ 207)، حاشية الدسوقي للدسوقي (4/ 354)، مغني المحتاج (5/ 522)، المغني (9/ 148).
الواجب توفرها في المجتهد.
ثالثًا: أن الإجماع إذا تحقق وكان من قبيل القطعي فإنه يجب قبوله والعمل به، وكان في منزلة نص الكتاب أو السنة.
رابعًا: أن معرفة مسائل الإجماع وحصرها في أبواب حد الزنا، والقذف، والمسكر، والتعزير مما يعين القضاة ويساعدهم في الحكم فيما يعرض لهم من قضايا من هذا النوع، فمعرفة الإجماع له أثره في اجتهاد المجتهد، وفتوى المفتي وحكم القاضي، لاسيما أن العلماء يشترطون في بلوغ رتبة الاجتهاد معرفة مواطن الإجماع.
خامسًا: أن الإجماعات التي حكيت في أبواب حد الزنا، والقذف، والمسكر، والتعزير كثيرة وتحتاج إلى دراسة وتحقق من صحتها، فكثير من الإجماعات أو ما أطلق فيه الفقهاء الاتفاق أو نفي الخلاف وغيره من الألفاظ التي توحي بالإجماع، تكون محل خلاف معتبر عند الدراسة والتحقيق.
سادسًا: أن من الفقهاء من يحكي لفظ الإجماع أو غيره من الألفاظ ذات الصلة، ويكون له مراد خاص بالإجماع، كأن يريد به الإجماع المذهبي، أو يكون له منهج خاص بذلك كأن يكون ممن لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين، أو نحو ذلك، فكان لهذه الدراسة أهمية في معرفة مناهج العلماء، ومراداتهم في حكاية الإجماع.
سابعًا: الإسهام في دراسة منهجية علمية تخدم الإجماعات في هذه الأبواب.
ثامنًا: أهمية هذه الحدود وخطورة الحكم فيها.
تاسعًا: عدم وجود دراسة وافية للمسائل التي حكي فيها الإجماع أو الاتفاق بحيث تكون مرجعًا أصيلًا للباحثين في المسائل الإجماعية الفقهية.