الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على جاهل بالتحريم وإلا لما كان لسؤاله صلى الله عليه وسلم فائدة (1).
الدليل الثاني: ما رُوي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما أنهما قالا: "ما الحد إلا على من علمه"(2).
الدليل الثالث: أن الجهل بالتحريم شبهة دارئة للحد، والحدود تدرأ بالشبهات (3).
الدليل الرابع: أنا الحكم في الشرعيات لا يثبت إلا بعد العلم (4).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[83/ 2] من تزوج امرأة ذات محرَم وهو غير عالم بأنها من محارِمه، فإنه لا يُقام عليه الحد
• المراد بالمسألة: إذا عقد شخص على امرأة من محارِمه التي يحرُم عليه نكاحها؛ كأمَّه، أو أخته، أو عمَّته، وهو لا يعلم بصلة القرابة تلك، وجامعها بموجب النكاح، فإنه لا يقام عليه الحد.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ)"من دخل بلدًا فتزوج امرأة لا يعرفها، فوجدها أُمَّه أو ابنته: فهذا يلحق فيه الولد، ولا يحد فيه حد بالإجماع"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (6)، والمالكية (7)،
(1) انظر: زاد المعاد (5/ 26).
(2)
أخرجه الشافعي في "الأم"(1/ 177)، عبد الرزاق في "المصنف"(7/ 404)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 239).
(3)
انظر: دقائق أولي النهى (3/ 335)، رد المحتار على الدر المختار (4/ 6).
(4)
انظر: البحر الرائق (5/ 5). تبيين الحقائق (3/ 165).
(5)
المحلى (12/ 203).
(6)
انظر: مجمع الأنهر (1/ 596)، الفتاوى الهندية (149).
(7)
انظر: مواهب الجليل (6/ 293)، التاج والإكليل (8/ 389).