الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود
[49/ 1] لا يباح كسر العظام في ضرب الحدود
.
• المراد بالمسألة: إذا وجب الجلد على شخص سواء كان ذلك بموجب حد كزنى غير المحصن، أو شرب خمر، أو قذف، أو بموجب التعزير، فإنه لا يباح أن يُكسر عظمٌ في ذلك الجلد.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "أما كسر العظام: فلا يقول بإباحته في ضرب الحدود أحد من الأمة بلا شك"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: الأول: عن زيد بن أسلم (6): "أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بسوط، فأُتي بسوط مكسور، فقال:(فوق هذا)، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: (بين
(1) المحلى (12/ 82).
(2)
انظر: البحر الرائق (5/ 31)، نصب الراية (4/ 115)(5/ 233).
(3)
انظر: المدونة (4/ 513)، المنتقى شرح الموطأ (3/ 145)، التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 435).
(4)
انظر: الأم (8/ 374)، أسنى المطالب (4/ 160)، تحفة المحتاج (9/ 194).
(5)
انظر: المغني (9/ 142)، الفروع (6/ 55)، كشاف القناع (6/ 81).
(6)
هو أبو أسامة، زيد بن أسلم العدوي، المدني، الفقيه، العابد، مولى عمر رضي الله عنه، روى عن جملة من الصحابة كأبي هريرة، وابن عمر، وعائشة وجابر رضي الله عنهم، وثقه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي، وغيرهم، مات سنة (136 هـ). انظر: شذرات الذهب 1/ 188، العبر في خبر من غبر 1/ 183، تهذيب التهذيب 3/ 341.