الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من نقل الإجماع: قال الكاساني (587 هـ): "لو أقر الرجل بالزنا بفلانة فادعت المرأة الاستكراه -يحد الرجل بالاتفاق"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى الأدلة في المسألة السابقة الموجبة لإقامة الحد على من استكره امرأة على الزنا، وذلك لأنه إذا وجب الحد على الرجل الذي استكره المرأة على الزنا فمن باب أولى ثبوته عليه إذا ادعت المرأة الإكراه.
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[82/ 2] العلم بحرمة الزنا شرط في وجوب الحد
.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، فإن من شرط إقامة الحد عليه أن يكون عالمًا بالتحريم.
ويُنبه إلى أن المراد علمه بتحريم الزنا، أما العلم بالعقوبة فذلك غير مراد (6).
(1) بدائع الصنائع (7/ 62).
(2)
انظر: الاستذكار (7/ 146)، المنتقى شرح الموطأ (5/ 268).
(3)
انظر: الأم (3/ 264)، أسنى المطالب (2/ 360).
(4)
المغني (5/ 158).
(5)
انظر: المحلى (12/ 260).
(6)
أما العلم بالعقوبة فلا يشترط، فلو كان عالمًا بتحريم الزنا مثلًا لكنه جهل عقوبة ذلك من الرجم أو الجلد، فإن ذلك لا يدفع عنه الحد، وحكى القرافي في الذخيرة الاتفاق على ذلك في "الذخيرة" (12/ 201):"إن علم التحريم وجهل الحد حد اتفاقًا"، وقال النووي في "المجموع" (7/ 363):"من زنى أو شرب أو سرق عالمًا تحريم ذلك، جاهلًا وجوب الحد، فيجب الحد بالاتفاق"، وانظر: زاد المحاد (5/ 31).
وقد سبق بيان المسألة مفصَّلة في المسألة رقم 22 بعنوان: "العلم بالعقوبة ليس شرطًا لإقامة الحد".
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ): "ولا حد على من لم يعلم بتحريم الزنا. . . وبهذا قال عامة أهل العلم"(1)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (2). وقال الكمال ابن الهمام (861 هـ):"نُقل في اشتراط العلم بحرمة الزنا إجماع الفقهاء"(3) ونقله عنه ابن أمير الحاج (4) والزيلعي (5) وابن نجيم (6) وابن عابدين (7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية (8)، والشافعية (9)، والظاهرية (10).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الأسلمي إلى نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأةً حرامًا أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل في الخامسة، فقال:(أنكتها؟ ) قال: نعم، قال:(حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ ) قال: نعم، قال:(كما يغيب المِرود في المكحلة، والرشاء في البئر؟ ) قال: نعم، قال:(فهل تدري ما الزنا؟ ) قال: نعم، أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا" (11).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ماعزًا رضي الله عنه عن حكم الزنا، حتى قال: أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من أهله حلالًا، فدل على أن الحد لا يجب
(1) المغني (9/ 56).
(2)
الشرح الكبير (10/ 120).
(3)
فتح القدير (5/ 217).
(4)
انظر: التقرير والتحبير في شرح التحرير (3/ 327).
(5)
انظر: تبيين الحقائق (3/ 165).
(6)
انظر: البحر الرائق (5/ 5).
(7)
انظر: رد المحتار على الدر المختار (4/ 6).
(8)
انظر: حاشية الدسوقي (4/ 316)، حاشية العدوي (2/ 321).
(9)
انظر: أسنى المطالب (4/ 127)، نهاية المحتاج (5/ 190).
(10)
انظر: المحلى (12/ 167).
(11)
أخرجه أبو داود رقم (4428)، والنسائي في السنن الكبرى، رقم (7164).