الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى الأدلة التي سبقت في المسائل الثلاث السابقة، وليس فيها ما يدل على الزيادة على الثمانين، وإنما وقع الخلاف في الثمانين فما دون.
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[253/ 4] المرأة الحرة كالرجل في مقدار حد شرب الخمر
.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت على المرأة شرب الخمر بما يوجب الحد، فإنه يقام عليها حد الجلد، كما يُقام على الرجل، ولا فرق بينهما في ذلك.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ) بعد ذكره لحد شارب الخمر على الرجل: "واتفقوا أن الحرة البالغة العاقلة كذلك"(3).
• الموافقون على الإجماع: وأفق على الإجماع الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام، وليس ثمة دليل يدل على استثناء النساء من حد الجلد.
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
(1) انظر: أسنى المطالب (4/ 160)، تحفة المحتاج (9/ 171).
(2)
انظر: المغني (9/ 137)، الفروع (6/ 101).
(3)
مراتب الإجماع (133).
(4)
انظر: المبسوط (24/ 30)، بدائع الصنائع (5/ 113).
(5)
انظر: التاج والإكليل (8/ 433)، الفواكه الدواني (2/ 212).
(6)
انظر: أسنى المطالب (4/ 160)، تحفة المحتاج (9/ 171).
(7)
انظر: المغني (9/ 137)، الفروع (6/ 101).