الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن القطان (628 هـ): "واتفقوا أن من تحرك في الزنا في وطء واحد حركات كثيرة، أن حده حد واحد"(1). وقال ابن المرتضى (840 هـ): "لا يتكرر الحد بتكرر الزنا في واحدة أو أكثر إجماعًا"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع في هذه المسألة إلى أدلة الإجماع في المسألة التي قبلها.
ووجه ذلك: أنه إذا كان من تكرر منه الزنا في أوقات مختلفة بامرأة واحدة أو أكثر قبل وجوب الحد عليه، فإنه لا يجب عليه إلا حد واحد، ففي هذه المسألة من باب أولى.
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[141/ 2] لا يجوز رجم الزاني المحصن بغير الحجارة
.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، وكان محصنًا، وثبت عليه الرجم عند الحاكم، فإن رجمه يكون بالحجارة، ولا يجوز رجمه بغير الحجارة، كالحديد، والخشب، ونحو ذلك.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "واتفقوا أنه لا يجوز قتله بغير الحجارة"(6). وقال ابن القطان (628 هـ): "واتفقوا أنه لا يجوز قتل المرجوم
(1) الإقناع (2/ 252).
(2)
البحر الزخار (6/ 150).
(3)
انظر: المبسوط (9/ 102)، العناية شرح الهداية (5/ 340)، البحر الرائق (5/ 42).
(4)
انظر: الأحكام السلطانية (279)، أسنى المطالب (3/ 382).
(5)
انظر: المغني (9/ 56)، الشرح الكبير (10/ 141)، المبدع (9/ 54).
(6)
مراتب الإجماع (130).
بغير الحجارة" (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (2).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سري عنه قال (خذوا عني فقد جعل اللَّه لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة)(3).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول اللَّه إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال:(أبك جنون؟ )، قال: لا، قال:(فهل أحصنت؟ )، قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(اذهبوا به فارجموه).
قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: "فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة، فرجمناه" متفق عليه (4).
• وجه الدلالة: الحديث ظاهر في أن الصحابة رضي الله عنهم رجموا ماعزًا بالحجارة.
• المخالفون للإجماع: ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الرجم يجوز أن يكون بالحجارة وغيرها، ولا يتعين الرجم بالحجارة. وهو قول الشافعية (5)،
(1) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 257).
(2)
انظر: العناية شرح الهداية (5/ 224)، مجمع الأنهر (2/ 587)، الفتاوى الهندية (2/ 145).
(3)
أخرجه مسلم رقم (1690).
(4)
أخرجه البخاري رقم (6430)، ومسلم، رقم (1691).
(5)
انظر: شرح النووي (11/ 198)، أسنى المطالب (4/ 133)، تحفة المحتاج (9/ 117).