الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع مسائل الإجماع في إقامة حد المسكر
[256/ 4] الاكتفاء بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب في حد شرب الخمر
.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص حد شرب الخمر، فإنه يصح أن يكون في صفة إقامة الحد عليه أن يُضرب بالجريد، والنعال، وأطراف الثياب، ولا يُشترط أن يكون جلده بالسوط.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "وثبت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالنعال والجريد أربعين، ثم جلد أبو بكر أربعين، ولم يختلف في ذلك"(1). وقال ابن القطان (628 هـ): "وثبت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالنعال والجريد أربعين، ثم جلد أبو بكر أربعين، ولم يختلف في ذلك"(2).
قال النووي (676 هـ): "أجمع العلماء على حصول حد الخمر بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب"(3) ونقله عنه ابن حجر (4) والصنعاني (5) والشوكاني (6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنابلة (7)، والظاهرية (8).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: "جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربًا فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه، قال فكنت أنا فيمن ضربه، فضربناه بالنعال والجريد"(9).
(1) الإشراف (3/ 57).
(2)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 246).
(3)
شرح النووي (6/ 128).
(4)
انظر: فتح الباري (12/ 66).
(5)
انظر: سبل السلام (2/ 443).
(6)
انظر: نيل الأوطار (7/ 168).
(7)
انظر: الإنصاف (10/ 157)، كشاف القناع (6/ 80).
(8)
انظر: المحلى (12/ 86).
(9)
أخرجه البخاري رقم (2191).