الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن أهل اللغة يستعملون حرف "في" في الصعود فيقولون: صعد في الجبل، وزنأ في الجبل، ولا يستعملون حرف "على" فلا يصح عندهم صعد على الجبل (2).
• المخالف للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يُحد.
وبه قال بعض الحنفية (3).
• دليل المخالف: استدل المخالف بأن الكثير لا يُفرَّق بين حرفي "في" و"على" في مثل هذا الاستعمال، لا سيما وأن الحرف "على" قد تستعمل في الصعود والفوقية، فيقال: قعد زيد على الفرس، أو زَيد عليه ثوب أبيض، فمن قال:"زنأ على الجبل" قد يتوهم صحة اللفظ بمعنى الصعود، وهذه شبهة تدرأ عنه الحد (4).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن بعض الحنفية، بل جزم ابن الهمام أن الخلاف في المسألة هو فيما إذا كان قد قالها في حال الغضب، فأما إن كان قالها في حال الرضى فإنه لا يُحد، وأن ذلك من المسلَّمات، واللَّه تعالى أعلم.
[161/ 3] إذا قال لآخر: "يا ابن الكافر" وأبواه مؤمنان قد ماتا، فعليه الحد
.
• المراد بالمسألة: إذا قال شخص لآخر يا ابن الكافر، أو يا ابن النصراني، أو يا ابن اليهودي، ونحو ذلك، وكان ذلك الشخص المقذوف قد مات أبواه على الإسلام، فإن هذا يُعتبر قذفًا موجبًا للحد، لأنه نسبه إلى شخص كافر غير
(1) المغني (9/ 83)، الفروع (6/ 89).
(2)
انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 42).
(3)
انظر: فتح القدير (5/ 331)، تبيين الحقائق (3/ 204 - 205).
(4)
انظر: المراجع السابقة.
أبيه الذي مات على الإسلام.
ويتبيَّن مما سبق أن الشخص إن كان أبواه أو أحدهما لم يمت بعد فالمسألة غير مرادة.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل: يا ابن الكافر، وأبواه مؤمنان قد ماتا، أن عليه الحد"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن قوله للشخص الذي أبواه مسلمان يا ابن الكافر فيه نفي نسبه عن أبيه الذي مات على الإسلام، فكأنه قال:"أنت لست ولد أبيك، وإنما أنت ابن شخص آخر كافر".
• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:
القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن قال يا ابن الكافر فإنه لا يكون قذفًا، وإنما يجب فيه التعزير. وهو قول الحنفية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
القول الثاني: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يُحلَّف فإن حلف أنه لم يُرد نفيًا فلا حد عليه. وهو قول للمالكية (6).
• دليل المخالف: الدليل الأول: أن آية القذف إنما وردَت في القذف بالزنا،
(1) الإجماع (113).
(2)
انظر: المنتقى شرح الموطأ (7/ 153)، تبصرة الحكام (2/ 259)، التاج والإكليل (8/ 4089)، إلا أنهم يشترطون في ذلك ألا يكون أحد من أصول المقذوف قد مات على الكفر، فإن كان أحدهم مات على الكفر فحينئذ لا يجب الحد وإنما يُعزر.
(3)
انظر: تبيين الحقائق (3/ 208 - 209)، مجمع الأنهر (1/ 619)، البحر الرائق (5/ 48).
(4)
انظر: المغني (9/ 79 - 80)، الإنصاف (10/ 217)، مطالب أولي النهى (6/ 205).
(5)
انظر: المحلى (12/ 247).
(6)
انظر: التاج والإكليل (8/ 4089).