الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى ذم القذف في حق المحصنات أي العفيفات (1)، وهو يدل على أن قذف غير العفيفة لا يدخل في الوعيد، ولا يجب به الحد (2).
الدليل الثالث: أن غير العفيف لا يلحقه العار بنسبته إلى الزنا؛ لأنه قد لحقه قبل ذلك، والقاذف لم يكذب فيما قاله، بل هو صدق وحق، وحد القذف إنما يقام لدفع العار وبيان كذب القاذف (3).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[182/ 3] من وطئ امرأة في نكاح صحيح ثم تزوَّج ابنتها أو أمَّها سقطت عفَّته، ولا يُحد قاذفه
.
• المراد بالمسألة: أجمع أهل العلم على أن للرَّجل نساء محرَّمٌ عليه نكاحهن على التأبيد، كأمِّه، وأخته، وأم زوجته، وابنته التي في حجره إن دخل بأمها.
فمن تزوَّج امرأة من هؤلاء ووطئها في نكاحه، عالمًا بالتحريم، فإنه يزول عنه وصف العفة، فمن قذفه بالزنا في هذا الأمر فإنه لا يكون قاذفًا.
ويتبيَّن مما سبق أنه لو كان الرجل غير عالم بالتحريم، أو كان القاذف قد قذفه بزنا آخر غير زناه بزوجته التي تحرم عليه على التأبيد، فكل ذلك غير مراد.
• من نقل الإجماع: قال الكاساني (578 هـ): "فأما إذا تزوج امرأة فوطئها،
(1) قال البغوي في تفسيره: (3/ 396): " {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}: العفائف"، أما لفظ الغافلات فالمراد أنَّهن غافلات عن هذه الفاحشة لا يطرأ على بالهن، وهذا الوصف خُرِّج مخرج الغالب كما نص عليه ابن كثير فقال في تفسير الآية (6/ 31):"هذا وعيد من اللَّه تعالى للذين يرمون المحصنات، {الْغَافِلَاتِ}: خُرِّج مخرج الغالب".
(2)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 40).
(3)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 40)، فتح القدير (5/ 320)، أحكام القرآن لابن العربي (3/ 341).