الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[244/ 4] يقام حد شرب الخمر على من شرب الخمر عالمًا تحريمه، جاهلًا عقوبته
.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص ما يوجب حد شرب الخمر، وكان عالمًا بتحريم الخمر، لكنه يجهل عقوبة ذلك من الجلد، فإنه يُقام الحد عليه، وجهْله بالعقوبة لا يُعفيه من الحد.
• من نقل الإجماع: قال النووي (676 هـ): "من زنى أو شرب أو سرق عالمًا تحريم ذلك، جاهلًا وجوب الحد، فيجب الحد بالاتفاق"(1). وقال القرافي (684 هـ): "إن علم التحريم وجهل الحد حُد اتفاقًا"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: ما جاء في قصة ماعز حين رُجم قال: "ردوني إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غير قاتلي"(5).
• وجه الدلالة: ظاهر القصة أن ماعزًا رضي الله عنه لم يكن يحلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقيم عليه حد الرجم، ومع ذلك لم يكن ذلك مُسقطًا عنه للعقوبة، وهذا في الزنا فيقاس عليه حد الشرب (6).
الدليل الثاني: أنه إذا علم التحريم كان الواجب عليه الامتناع عن فعل المعصية (7).
(1) المجموع (7/ 363).
(2)
الذخيرة (12/ 201).
(3)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 33)، تبيين الحقائق (3/ 164).
(4)
انظر: كشاف القناع (6/ 97)، الفروع (6/ 74).
(5)
أخرجه أحمد (23/ 313).
(6)
انظر: كشاف القناع (6/ 97).
(7)
انظر: أسنى المطالب (1/ 180).