الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الشوكاني (1250 هـ): "أجمع العلماء على ثبوت حد القذف"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية (2).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)} (3).
• وجه الدلالة: الآية صريحة في ثبوت حد القذف.
الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد القذف على مسطح بن أثاثة، وحسان بن ثابت، وحمنة بنت جحش حين قذفوا عائشة رضي الله عنها (4).
الدليل الثالث: أن عمر رضي الله عنه جلد أبا بكرة وشبل بن معبد، ونافعًا، بقذف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (5).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[199/ 3] وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن
.
• المراد بالمسألة: العبد المملوك إذا قذف حرًا محصنًا فإنه يُقام على العبد حد القذف، والمراد هنا تقرير الإجماع على أن العبد يُحد بقذفه للحر، أما مقدار القذف فمسألة أخرى يأتي بيانها.
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ): "أجمع أهل العلم على وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن"(6)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة
(1) نيل الأوطار (6/ 337).
(2)
انظر: المنتقى شرح الموطأ (7/ 146)، حاشية العدوي (2/ 327).
(3)
سورة النور، آية (4).
(4)
أخرجه البخاري رقم (2518)، ومسلم رقم (2770).
(5)
أخرجه البخاري، باب: شهادة القاذف والسارق والزاني.
(6)
المغني (9/ 78).