المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[1/ 1] تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[9] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الحد لغة واصطلاحًا

- ‌المبحث الثاني: الحكمة من مشروعية الحدود

- ‌المبحث الثالث: شروط إقامة الحد

- ‌الشرط الأول: التكليف:

- ‌الشرط الثاني: الاختيار:

- ‌الشرط الثالث: انتفاء الشبهة:

- ‌الشرط الرابع: العلم بالتحريم:

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود

- ‌[1/ 1] تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام

- ‌[2/ 1] إذا أقيم الحد على من وجب عليه على الوجه المشروع، فتلف، أو تلف عضو منه، فلا ضمان

- ‌[3/ 1] إذا أقيم الحد وزاد عليه فتلف المحدود أو عضو منه وجب الضمان

- ‌[4/ 1] عدم إقامة الحدود في دار الحرب

- ‌[5/ 1] تقام الحدود في الثغور

- ‌[6/ 1] عدم إقامة الحدود في المساجد

- ‌[7/ 1] الحدود كفارات لمن أقيمت عليه

- ‌[8/ 1] الحدود لا يجوز فيها قضاء القاضي بعلمه

- ‌[9/ 1] الحدود لا تسقط بالأعمال الصالحة

- ‌[10/ 1] عدم جواز الكفالة في الحدود

- ‌[11/ 1] تحريم الرشوة في الحدود

- ‌[12/ 1] تحريم الفداء والصلح في الحدود، بعد بلوغها الإمام

- ‌[13/ 1] من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم، فيقام عليه الحد فيه

- ‌[14/ 1] من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم، فلا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم

- ‌[15/ 1] من أتى ما يوجب الحد خارج الحرم، ثم لجأ للحرم، فلا يقام عليه الحد

- ‌[16/ 1] إذا اجتمع في شخص حدود خالصة للَّه تعالى من أجناس مختلفة ليس فيها قتل، فإن جميعها يستوفى

- ‌[17/ 1] من اجتمعت عليه حدود من أجناس مختلفة، وفيها قتل، فإنه يقتل

- ‌[18/ 1] إذا اجتمعت في شخص حدود، فيها ما يوجب القتل، ولا حق لآدمي فيها فإنه يكتفى بالقتل

- ‌[19/ 1] يباح للإنسان أن يستر على نفسه الحد

- ‌[20/ 1] يباح للإنسان أن يرفع أمر نفسه للحاكم

- ‌[21/ 1] التوبة لا ترفع الحد، عدا الحرابة قبل بلوغها للإمام

- ‌[22/ 1] العلم بالعقوبة ليس شرطًا لإقامة الحد

- ‌[23/ 1] أحكام المسلمين في الحدود على وتيرة واحدة

- ‌[24/ 1] من أتى حدًا من الحدود فأقيم عليه، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة، إلا القاذف

- ‌[25/ 1] مرتكب الحدود لا يكفر، إلا بالردة

- ‌[26/ 1] يصلى على كل من مات بسبب الحد، إلا المرتد

- ‌[27/ 1] ليس للسلطان أن يتجسس على الحدود إذا استترت عنه

- ‌[28/ 1] لا يُحلَّف المدّعى عليه في الحدود

- ‌[29/ 1] تجوز الشهادة بالحد ولو لم يُدعى الشاهد للشهادة

- ‌[30/ 1] من ارتكب الموجب للحد مرارًا قبل إقامة الحد عليه فعليه حد واحد

- ‌[31/ 1] من ارتكب ما يوجب الحد وأقيم عليه، ثم ارتكبه مرة أخرى فعليه الحد ثانية

- ‌[32/ 1] الحدود يقاد بها الحر السليم، وإن كان المجني عليه صاحب عاهة جسدية

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد

- ‌[33/ 1] درء الحدود بالشبهات

- ‌[34/ 1] البلوغ شرط لوجوب الحدود

- ‌[35/ 1] العقل شرط لوجوب الحدود

- ‌[36/ 36] لا تقبل شهادة النساء في الحدود

- ‌[37/ 1] عدم جواز قضاء النساء في الحدود

- ‌[38/ 1] لا تقبل شهادة المجنون في الحدود

- ‌[39/ 1] لا تقبل شهادة العبد في الحدود

- ‌[40/ 1] قبول شهادة العبد في الحدود

- ‌[41/ 1] لا تقبل شهادة الأخرس في الحدود

- ‌[42/ 1] لا تقبل شهادة الأعمى في الحدود

- ‌[43/ 1] شهادة الكفار على المسلمين في الحدود غير مقبولة

- ‌[44/ 1] الحدود لا تثبت بيمين وشاهد

- ‌[45/ 1] يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المقر بالغًا

- ‌[46/ 1] يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المُقر عاقلًا

- ‌[47/ 1] إقرار المُكْرَه لا يجب به حد

- ‌[48/ 1] يشترط لإقامة الحد بالشهادة عدم التقادم، باستثناء حد القذف

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود

- ‌[49/ 1] لا يباح كسر العظام في ضرب الحدود

- ‌[50/ 1] لا خلاف في اتقاء الوجه والفرج والمقاتل في حد الجلد

- ‌[51/ 1] الجلد في الحدود لا يكون إلا بالسوط، باستثناء حد شرب الخمر

- ‌[52/ 1] أدنى أقدار الضرب في الحد أن يؤلم

- ‌[53/ 1] حد الجلد ليس فيه ربط ولا مد

- ‌[54/ 1] ليس لمن أصاب حدًا أن يقيمه على نفسه

- ‌[55/ 55] على الإمام إقامة الحد على من وجب عليه، ولو كان الذي وجب عليه الحد والدًا للإمام

- ‌[56/ 56] إقامة الحدود على الأحرار للإمام دون غيره

- ‌[57/ 1] ليس للسيد إقامة الحد على الرقيق

- ‌[58/ 1] للسيد إقامة الحد على مملوكه

- ‌[59/ 1] ليس للسيد إقامة الحد على أمته المزوجة

- ‌الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الزنا لغة واصطلاحًا

- ‌المبحث الثاني: عقوبة الزنا

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الزنا وحكمه وسبب الحد فيه

- ‌[60/ 2] الزنا حرام، وهو من الكبائر

- ‌[61/ 2] الزنا أعظم من أن يكفَّر

- ‌[62/ 2] من وطئ امرأة من قبلها ولا شبهة له في وطئها فهو زان يجب عليه الحد

- ‌[63/ 2] من زنى بامرأة ثم تزوجها أُقيم عليه الحد

- ‌[64/ 2] إن زفت إليه غير زوجته وقيل: هذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجته فلا حد عليه

- ‌[65/ 2] من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد

- ‌[66/ 2] الزنا الذي يجب به الحد هو تغييب الحشفة دون الإنزال

- ‌[67/ 2] من زنى بخالته أو بحماته أو ذوات رحم محرم عليه فهو زان وعليه الحد

- ‌[68/ 2] من وطئ جارية ذات مَحْرم من النسب تعتق عليه بمجرد ملكها فإنه يحد

- ‌[69/ 2] الزنا بالأمة حرام وموجب للحد، كالزنا بالحرة

- ‌[70/ 2] العبد إذا وطئ أمة سيده فإنه زان

- ‌[71/ 2] ليس للسيد أن يعفو عن الزاني الذي زنى بأمته

- ‌[72/ 2] من وطئ امرأة أجنبية في دبرها فإنه يُحد

- ‌[73/ 2] إذا وطئ الأب جارية ولده فلا حد عليه

- ‌[74/ 2] من وطئ فراشًا مباحًا في حال محرَّمة فهو عاص ولا حد عليه

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد الزنا

- ‌[75/ 2] اعتبار البلوغ في وجوب حد الزنا

- ‌[76/ 2] اعتبار العقل في وجوب حد الزنا

- ‌[77/ 2] لو زنى عاقل بمجنونة أو بصغيرة فإنه يجب الحد على الزاني دون المزني بها

- ‌[78/ 2] من كان يُجن مرة ويفيق أخرى، وزنى حال إفاقته، فإنه يقام عليه الحد

- ‌[79/ 2] المُسْتَكرَهة على الزنا لا حد عليها

- ‌[80/ 2] من زنى بامرأة كرها فعليه الحد

- ‌[81/ 22] إذا أقر الرجل بالزنا، وادعت المرأة الإكراه، فيقام الحد على الرجل

- ‌[82/ 2] العلم بحرمة الزنا شرط في وجوب الحد

- ‌[83/ 2] من تزوج امرأة ذات محرَم وهو غير عالم بأنها من محارِمه، فإنه لا يُقام عليه الحد

- ‌[84/ 2] يشترط لإقامة حد الزنا بالشهادة عدم التقادم

- ‌[85/ 26] من أقيم عليه حد الزنا، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا

- ‌[86/ 2] ثبوت حد الزنا بالشهادة

- ‌[87/ 28] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن لا يقل الشهود عن أربعة

- ‌[88/ 29] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود رجالًا

- ‌[89/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود عدولًا

- ‌[90/ 2] لا يكتفى بظاهر العدالة في الشهود

- ‌[91/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود أحرارًا

- ‌[92/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يصف الشهود حقيقة الزنا برؤية ذكره في قبلها

- ‌[93/ 2] الشهادة في الحال تسمع على حد الزنا

- ‌[94/ 35] إذا شهد اثنان أنه زنا بها مكرهة وشهد أثنان أنه زنى بها مطاوعة فلا حد على واحد منهما

- ‌[95/ 2] ثبوت حد الزنا بالإقرار

- ‌[96/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الإقرار أن يكون الإقرار صريحًا

- ‌[97/ 38] إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحد

- ‌[98/ 2] لو قذف الرجل زوجته فصدَّقته، وأقرت بالزنا أربع مرات، ثم رجعت عن إقرارها، سقط عنها الحد

- ‌[99/ 2] العبد إذا أقر بالزنا يجب عليه الحد سواء أقر بذلك السيد أو أنكره

- ‌[100/ 2] إذا وجب الحد بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو قبل إتمامه فإنه لا يقام ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود

- ‌[101/ 2] إن شهدوا على رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر إلى فرجيهما للتلذذ لا تقبل شهادتهم

- ‌[102/ 43] ولد الزنا لا تقبل شهادته في الزنا

- ‌[103/ 2] يقام حد الزنا على من زنا عالمًا تحريم الزنا، جاهلًا عقوبته

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا

- ‌[104/ 2] ثبوت حد الزنا

- ‌[105/ 2] الرجم مجمع عليه كعقوبة في الزنا

- ‌[106/ 2] الجلد مجمع عليه كعقوبة للزنا

- ‌[107/ 2] النفي مجمع عليه كعقوبة للزنا

- ‌[108/ 2] حبس الزاني والزانية منسوخ

- ‌[109/ 2] حد الزاني البكر الجلد مائة جلدة

- ‌[110/ 51] البكر لا رجم عليه

- ‌[111/ 2] حد الزاني المحصن الرجم

- ‌[112/ 2] من وجب عليه الرجم فإنه يرجم حتى الموت

- ‌[113/ 2] المرأة المسلمة العاقلة غير المكرهة كالرجل المحصن وأن غير المحصنة كغير المحصن

- ‌[114/ 2] إن كان أحد الزانيين محصنًا والآخر غير محصن فلكل واحد منهما حكمه

- ‌[115/ 56] يشترط للإحصان البلوغ والعقل

- ‌[116/ 2] يشترط للإحصان الحرية

- ‌[117/ 2] يشترط للإحصان النكاح، وأن يكون النكاح صحيحًا، وأن يطأ في النكاح الصحيح

- ‌[118/ 2] يشترط للإحصان حصول الوطء في القبل

- ‌[119/ 2] يشترط للإحصان الإسلام

- ‌[120/ 2] التسري لا يحصل به إحصان للسيد، ولا إحصان للأمة

- ‌[121/ 2] الزنا ووطء الشبهة لا يحصل بهما الإحصان

- ‌[122/ 2] ثبوت الإحصان بالإقرار

- ‌[123/ 2] إذا تزوج الشخص وأقام مع زوجته زمانًا فإن ذلك لا يكون كافيًا في ثبوت الإحصان، حتى يثبت الوطء بإقرار أو بيِّنة

- ‌[124/ 2] ثبوت الإحصان بالشهادة

- ‌[125/ 2] إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد جامع أو باضع فإنهما لفظان يثبت بهما الإحصان

- ‌[126/ 2] إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد دخل بزوجته، وكان له منها ولد، فإن الشهادة بلفظ الدخول حينئذٍ مما يثبت به الإحصان

- ‌[127/ 2] حد الأمة خمسون جلدة سواء كانت وُطئت في نكاح صحيح أو لا

- ‌[128/ 2] حد العبد خمسون جلدة، سواء كان وَطئ في نكاح صحيح أو لا

- ‌[129/ 2] لا رجم على العبد والأمة، سواء حصل منهما وطء في نكاح صحيح أو لا

- ‌[130/ 2] الأمة إذا زنت ثم أعتقت حدت حد الإماء

- ‌[131/ 2] إذا زنت الأمة بعد العتق قبل أن تعلم به، ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام حد الحرة

- ‌[132/ 73] الأمة الزانية ليس بيعها بواجب على سيدها

- ‌الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا

- ‌[133/ 2] لا يقام حد على حامل حتى تضع

- ‌[134/ 2] إذا كانت المرأة الزانية حاملًا، فإنه لا يُقام عليها الحد حتى تفطم ولدها

- ‌[135/ 2] الزاني إن كان رجلًا فإنه يرجم قائمًا، ولا يوثق ولا يحفر له أثناء رجمه، سواء ثبت زناه ببينة أو إقرار

- ‌[136/ 2] ما فعله الحربي في دار الحرب من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه

- ‌[137/ 2] ما فعله الذمي في دار الكفر من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه

- ‌[138/ 2] الحربي غير المحصن يجلد إن زنى

- ‌[139/ 2] من زنى مرارًا ولم يحدّ فإنه يحدّ حدًا واحدًا

- ‌[140/ 2] من تحرك في الزنا وفي وطء واحد حركات كثيرة لزمه حد واحد

- ‌[141/ 2] لا يجوز رجم الزاني المحصن بغير الحجارة

- ‌[142/ 2] المرأة لا ترجم إلا قاعدة

- ‌[143/ 2] إذا ثبت الزنا بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام بالرجم، وإذا ثبت بالبينة استحب أن يبدأ الشهود بالرجم

- ‌[144/ 2] لا يجمع بين الجلد والرجم على الزاني المحصن

- ‌[145/ 2] حد الزنا لا يقبل الفداء

- ‌[146/ 2] يصلَّى على المرجوم في حد الزنا، ويغسَّل، ويدفن

- ‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في الجرائم الملحقة بالزنا (اللواط، إتيان البهيمة. . . وغيرها)

- ‌[147/ 2] اللواط حرام، وهو من الكبائر

- ‌[148/ 2] من استحل التلوط بملك اليمين فهو كافر

- ‌[149/ 2] التلذذ بمس الأمرد؛ كمصافحته، ونحو ذلك، حرام، وكذا التلذذ بالنظر إليه بشهوة حرام

- ‌[150/ 2] السحاق حرام

- ‌[151/ 2] لا حد في السحاق

- ‌[152/ 2] وطء البهيمة حرام

- ‌[153/ 2] قبول توبة الزاني، واللوطي

- ‌الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف القذف

- ‌المبحث الثاني: عقوبة القاذف

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه

- ‌[154/ 3] الرمي بالزنا هو من القذف الموجب للحد

- ‌[155/ 3] القذف حرام وهو من الكبائر

- ‌[156/ 3] من نفى رجلًا عن أبيه وكانت أمه حرة مسلمة عفيفة فعليه الحد

- ‌[157/ 3] لو قال لأجنبية: "ليس هذا الذي ولدتيه من زوجك"، لا يصير قاذفًا، ما لم يقل إنه من الزنا

- ‌[158/ 3] من قال لامرأة "يا زاني" وجب عليه الحد

- ‌[159/ 3] إذا قال: (زنأت) وسكت، فإنه يُحد

- ‌[160/ 3] ولو قال: "رنأت على الجبل"، وقال: عنيتُ به الصعود، لا يُصدَّق، وعليه الحد

- ‌[161/ 3] إذا قال لآخر: "يا ابن الكافر" وأبواه مؤمنان قد ماتا، فعليه الحد

- ‌[162/ 3] إذا قذف الرجل زوجته بلا بيِّنة فله لعانها، سواء دخل بها أو لم يدخل

- ‌[163/ 3] يُحد من قذف الملاعنة

- ‌[164/ 3] يصح قذف الأعمى لزوجته، وله ملاعنتها

- ‌[165/ 3] لو قذف امرأة لاعنت بغير ولد، فعليه الحد

- ‌[166/ 3] إذا قذف الرجل امرأة ثم تزوَّجها، فإنه يُحد ولا يلاعِن

- ‌[167/ 3] من قذف زوجته برجل سمَّاه، ولاعن المرأة فإن الرجل المُسمَّى لا يُحد

- ‌[168/ 3] إذا قذف الصبي امرأته فإنه ليس عليه لعان

- ‌[169/ 3] من قذف محصنًا فهو كمن قذف محصنة في وجوب الحد

- ‌[170/ 3] إذا قذف الرجل أباه أو جده أو أحدًا من أجداده أو جداته بالزنا عليه الحد

- ‌[171/ 3] الحربي والذمي والمستأمن الذين لم يُسلموا إذا أوقع أحدهم قذف المسلم في دار الإسلام فعليه ما على المسلم من الحد

- ‌[172/ 3] الكافر إذا أسلم فلا يؤاخذ بما فعله حال كفره من القذف في دار الحرب

- ‌[173/ 3] لو قذف رجلًا فحد، ثم قذف آخر، فإنه يحد ثانية للثاني

- ‌[174/ 3] لا حد على من قذف محدودًا في الزنا، إذا رماه بذلك الزنا

- ‌[175/ 3] لفظ "لم أجدكِ عذراء" ليس من الألفاظ الصريحة الموجبة لحد القذف

- ‌[176/ 3] لو اشترى أمة وطئها أبوه أو وطئ هو أمها ووطئها فقذفه إنسان فلا حد على القاذف

- ‌[177/ 3] حد القذف فيه حق الشرع وحق العبد

- ‌[178/ 3] إن أضمر قذفًا ولم ينطق به فلا حد في ذلك

- ‌[179/ 3] لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلًا بالزنا مجتمعين أو متفرقين فالحد عليهم كلهم إن لم يأتوا بأربعة شهداء

- ‌[180/ 3] مطلق السَّب بما لا يدل على الزنا؛ مثل: يا كاذب، أو يا أعور، أو يا منافق، لا يوجب الحد

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد القذف

- ‌[181/ 3] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عفيفًا عن الزنا

- ‌[182/ 3] من وطئ امرأة في نكاح صحيح ثم تزوَّج ابنتها أو أمَّها سقطت عفَّته، ولا يُحد قاذفه

- ‌[183/ 3] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عاقلًا، بالغًا

- ‌[184/ 3] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف مسلمًا

- ‌[185/ 3] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف معه آلة الزنا

- ‌[186/ 3] لا حد على قاذف العبد، ولا على قاذف الأمة

- ‌[187/ 3] لا حد على قاذف المكاتب، وأم الولد

- ‌[188/ 3] يشترط لإقامة حد القذف أن يكون القاذف بالغًا عاقلًا

- ‌[189/ 3] إن قذف الرجل زوجته فيشترط لإقامة حد القذف عليه أن لا يلاعن

- ‌[190/ 37] يحد القريب بقذف قريبه

- ‌[191/ 3] يشترط لإقامة حد القذف على القاذف عدم إقرار المقذوف بما قُذف به

- ‌[192/ 3] يشترط لإقامة حد القذف على القاذف ألا يقيم بينة على قذفه

- ‌[193/ 3] من قذف بكلام لا يدري معناه فإنه لا يكون قاذفًا

- ‌[194/ 3] يشترط لعدم إقامة الحد على نفي العبد عن أبيه وأمه ألا يكون أبواه حرين مسلمين

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات القذف

- ‌[195/ 3] الشهادة في الحال تسمع على القذف

- ‌[196/ 3] العدد في الإقرار بالقذف ليس بشرط

- ‌[197/ 3] إذا لم يتم الشهود أربعة في الزنا فعليهم حد القذف

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة القذف

- ‌[198/ 3] ثبوت حد القذف

- ‌[199/ 3] وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن

- ‌[200/ 47] حد القاذف ثمانون جلدة إذا كان حرًا

- ‌[201/ 3] لا يزاد على ثمانين جلدة في حد القذف

- ‌[202/ 3] توبة القاذف لا ترفع عنه الحد

- ‌[203/ 3] توبة القاذف تزيل عنه الفسق

- ‌[204/ 3] القاذف إن أقيم عليه الحد ولم يتب من القذف فإنه تسقط شهادته

- ‌[205/ 3] إذا تاب القاذف قبلت شهادته

- ‌[206/ 3] من أقر على نفسه بالكذب فيما قذف به غيره وتاب من ذلك فقد تاب

- ‌[207/ 3] العبد القاذف للحر يلزمه أربعون جلدة

- ‌[208/ 3] قاذف الفاسق يلزمه الحد كقاذف الفاضل ولا فرق

- ‌[209/ 3] قاذف النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله

- ‌[210/ 3] قاذف النبي صلى الله عليه وسلم كافر

- ‌[211/ 3] من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها اللَّه منه كفر

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع في إقامة حد القذف

- ‌[212/ 3] للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على القاذف

- ‌[213/ 3] لا يقام حد القذف إلا بطلب المقذوف

- ‌[214/ 3] من قذف جماعة بكلام مفترق أو بكلام واحد فعليه حد واحد للجميع

- ‌[215/ 3] من قذف جماعة فعفوا إلا واحدًا منهم طالب بالحد، فلا يسقط الحد

- ‌[216/ 3] المقذوف أن كان غائبًا فليس لأبيه ولا لأمه أن يطلب حد القذف ما دام المقذوف حيًّا

- ‌[217/ 3] من قذف ميتًا فلولده ذكرًا كان أو أنثى، ولأولاد الابن، وإن سفلوا، ولوالده وإن علا، أن يخاصم القاذف في القذف

- ‌[218/ 3] من قذف ميتًا فالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لا يملكون الخصومة

- ‌[219/ 3] المجلود في حد القذف لا يجرد من ملابسه أثناء الجلد

- ‌الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الخمر لغة واصطلاحًا:

- ‌المبحث الثاني عقوبة شارب الخمر

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في حقيقة المسكر وحكمه وسبب الحد فيه

- ‌[220/ 4] تحريم الخمر

- ‌[221/ 4] من استحل الخمر كفر، ويقتل

- ‌[222/ 4] الخمر نجس

- ‌[223/ 4] كل ما يغيب العقل فإنه حرام

- ‌[224/ 4] عصير العنب النيئ إذا غلى واشتد وقذف الزبد فهو خمر

- ‌[225/ 4] يحرم قليل خمر العنب وكثيرها

- ‌[226/ 4] من شرب من خمر العنب ما لا يحصل به الإسكار، ولو قطرة واحدة، أقيم عليه الحد

- ‌[227/ 4] يحرم قليل الخمر وكثيره

- ‌[228/ 4] من شرب من الخمر ما لا يحصل به الإسكار، ولو قطرة واحدة، أقيم عليه الحد

- ‌[229/ 4] الخمر إذا تخللت من ذاتها فهي حلال

- ‌[230/ 4] جواز شرب الخمر لدفع الغُصة

- ‌[231/ 4] لا بأس بالفقاع

- ‌[232/ 4] جواز شرب الأَقْسِما إذا كانت من زبيب ثلاثة أيام ما لم يشتد

- ‌[233/ 4] من شرب كأسًا بعد كأس من الخمر حتى سكر لزمه حد واحد

- ‌[234/ 4] تحريم خل الخمر إذا ظهرت رائحة أو طعم أو لون الخمر منها

- ‌[235/ 4] تحريم الطعام المعمول بالخمر إذا ظهرت رائحة أو طعم أو لون الخمر منه

- ‌[236/ 17] تحريم الحشيشة إذا سكر منها

- ‌[237/ 4] قبول توبة شارب الخمر

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في إثبات السكر

- ‌[238/ 4] يثبت حد الخمر على من أقر على نفسه بشرب الخمر مرتين

- ‌[239/ 20] يثبت حد الخمر بشهادة عدلين

- ‌[240/ 21] يثبت حد الخمر إذا شهد الشاهدان أنهما رأياه يشرب الخمر

- ‌[241/ 4] يثبت الحد على شارب الخمر إذا وُجدت منه ريح خمر، أو إذا تقيأ الخمر

- ‌[242/ 4] لا تُقبل شهادة النساء في إثبات حد الخمر

- ‌[243/ 4] الشهادة في الحال تسمع على حد شرب الخمر

- ‌[244/ 4] يقام حد شرب الخمر على من شرب الخمر عالمًا تحريمه، جاهلًا عقوبته

- ‌[245/ 4] من شرب الخمر ثم تاب من ذلك، ولم يُقم عليه الحد، فإنه مقبول الشهادة

- ‌[246/ 4] من أقيم عليه حد شرب الخمر، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبوله

- ‌[247/ 4] من أكره على شرب الخمر فلا حد عليه، ولا إثم

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقوبة المسكر

- ‌[248/ 4] ثبوت حد الخمر

- ‌[249/ 4] حد شارب الخمر لا ينقص عن أربعين جلدة

- ‌[250/ 4] حد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حرًا

- ‌[251/ 4] يجوز جلد شارب الخمر ثمانين جلدة

- ‌[252/ 4] شارب الخمر لا يلزمه أكثر من ثمانين جلدة إن كان حرًا

- ‌[253/ 4] المرأة الحرة كالرجل في مقدار حد شرب الخمر

- ‌[254/ 4] العبد والأمة يلزمهما فى شرب الخمر عشرون جلدة

- ‌[255/ 4] شارب الخمر إذا تكرر منه الشرب لا يقتل

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع في إقامة حد المسكر

- ‌[256/ 4] الاكتفاء بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب في حد شرب الخمر

- ‌[257/ 38] حد الشرب يقام بالسوط

- ‌[258/ 4] حد الشرب لا يقبل العفو والإبراء، ولا الصلح

- ‌[259/ 4] الخصومة ليست بشرط في حد الشرب

- ‌[260/ 4] الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد الخمر

- ‌[261/ 42] المستأمن لا يحد في شرب الخمر

- ‌الباب الخامس مسائل الإجماع في التعزير

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف التعزير

- ‌المبحث الثاني حكم التعزير والحكمة من مشروعيته

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في التعزير

- ‌[262/ 5] الإجماع منعقد على جملة التعزير

- ‌[263/ 5] التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة

- ‌[264/ 5] التعزير يخالف الحدود

- ‌[265/ 5] التعزير موكل إلى الإمام من حيث التشديد والتخفيف

- ‌[266/ 5] الشفاعة فيما يقتضي التعزير جائزة، إن رأى الإمام العفو، ولم تتعلَّق المعصية بحق شخص آخر

- ‌[267/ 5] للإمام أن يجلد في التعزير من جلدة إلى عشر جلدات

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في العقوبات التعزيرية

- ‌[268/ 5] نسخ العقوبة بالمال

- ‌[269/ 5] عقوبة المسلمين بتحريق الدور ممنوعة

- ‌[270/ 5] من وجب عليه حق وهو قادر على آدائه وامتنع عن ذلك فللإمام تعزيره بالحبس والضرب

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في موجبات التعزير

- ‌[271/ 5] تعزير من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما

- ‌[272/ 5] شاهد الزور يُعزَّر بالضرب

- ‌[273/ 5] إذا فعل الصغير المميَّز أو المجنون الفاحشة فعليهما التعزير

- ‌[274/ 5] تارك الصلاة يستحق العقوبة

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: النتائج:

- ‌ثانيًا: التوصيات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[1/ 1] تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام

‌الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود

[1/ 1] تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام

• المراد بالمسألة: من أتى حدًا من حدود اللَّه الخالصة له تعالى، ثم بلغ أمره إلى الحاكم فإن على الإمام إقامة الحد، ولا يجوز لأحد أن يشفع في إسقاط الحد عنه.

ويتبيَّن مما سبق أن الحد إن كان فيه حق للمخلوق وهو حد القذف فهذا غير مراد في المسألة (1).

• من نقل الإجماع: قال ابن بطال (449 هـ)"أجمع العلماء أنه من أصاب ذنبًا فيه حد أنه لا ترفعه التوبة، ولا يجوز للإمام العفو عنه إذا بلغه"(2)، وقال ابن حزم (456 هـ):"عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا عفو عن الحدود، ولا عن شيء منها بعد أن تبلغ الإمام، فإن إقامتها من السنة"، فهذا قول صاحب لا يعرف له مخالف"(3).

وقال ابن عبد البر (463 هـ): "السلطان لا يحل له أن يعطل حدًا من الحدود التي للَّه عز وجل، إقامتها عليه إذا بلغته، كما ليس له أن يتجسس عليها إذا استترت عنه، وبأن الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة وإن كانت الحدود

(1) سيأتي في باب القذف مسألة أن حد القذف لا يُقام إلا بطلب المقذوف، حتى لو ثبت عند الحاكم ولم يطالب المقذوف بالحد فإنه لا يُقام، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك، وسيأتي بيان المسألة مفصَّلة بأدلتها مع من نقل الإجماع، والمخالفين في المسألة رقم 213 بعنوان:"لا يقام الحد إلا بطلب المقذوف".

(2)

شرح صحيح البخاري (8/ 242).

(3)

المحلى (12/ 266).

ص: 35

فيها واجبة إذا لم تبلغ السلطان، وهذا كله لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء" (1) ونقله عنه أبو الطيب (2)(3).

وقال ابن قدامة (620 هـ): "وأجمعوا على أنه -يعني الحد- إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه"(4). وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ)(5) وابن قاسم (1392 هـ)(6).

وقال أبو العباس القرطبي (656 هـ)(7)"تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام، فيَحْرُم على الشافع وعلى المُشَفَّع، وهذا لا يخُتلَف فيه"(8) نقله عنه العراقي (9)(10). وقال النووي (676 هـ): "أجمع العلماء على تحريم الشفاعة

(1) الاستذكار (7/ 540).

(2)

هو أبو الطيب، محمد بن علي بن مقصود الصديقي، من بلدة عظيم آباد في الهند، ولد بها، وجمع مكتبة حافلة بالمخطوطات من مصنفاته:"عون المعبود في شرح سنن أبي داود"، و "غاية المقصود"، توفي سنة (1329) هـ. انظر: معجم المؤلفين 11/ 64، الأعلام 6/ 301.

(3)

انظر: عون المعبود لأبي الطيب (12/ 22).

(4)

المغني (9/ 220).

(5)

الشرح الكبير (10/ 289 - 290).

(6)

حاشية الروض المربع (7/ 371).

(7)

هو أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي، المالكي، فقيه، محدث، من كتبه:"المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم"، و"اختصار صحيح البخاري"، ولد بقرطبة سنة (578 هـ)، وتوفي بالاسكندرية سنة (656 هـ). انظر: العبر في خبر من غبر 5/ 278، الأعلام 1/ 186.

(8)

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي (5/ 78).

(9)

هو أبو الفضل، عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبى بكر بن إبراهيم العراقي الكردي، المعروف بزين الدين العراقي، شافعي المذهب، حافظ عصره، اشتغل بعلم القراءات، والفقه، والحديث، والهيتمي، ولي قضاء المدينة نحو ثلاث سنين ثم عاد للقاهرة، من مصنفاته:"تخريج أحاديث الإحياء"، و"طرح التثريب"، وغيرها، ولد في القاهرة سنة (725) هـ، وتوفي بها سنة (806) هـ انظر: إنباء الغمر بأنباء العمر لابن حجر 5/ 170، شذرات الذهب 7/ 55، معجم المؤلفين 5/ 204.

(10)

انظر: طرح التثريب للعراقي (8/ 34).

ص: 36

في الحد بعد بلوغه إلى الإمام" (1).

وقال ابن تيمية (728 هـ): "قد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ، أو غيره لا يجوز، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني، والسارق والشارب، والمحارب، وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد، مال سحت خبيث"(2). وقال الشوكاني (1250 هـ): "العفو بعد الرفع إلى الإمام لا يسقط به الحد، وهو مجمع عليه"(3).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (4).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (5) الآية بأن المراد عدم الرأفة بإسقاط الحد (6).

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى نهى عن الرأفة عند إقامة الحد، ومن الرأفة تعطيل ذلك الحد، كما فسر مجاهد (7)، وسعيد بن جُبَيْر، وعطاء بن أبي رباح (8).

(1) شرح النووي (11/ 186).

(2)

مجموع الفتاوى (28/ 303)، وانظر: الصارم المسلول (1/ 425).

(3)

نيل الأوطار (7/ 155).

(4)

البحر الرائق لابن نجيم (5/ 2)، حاشية ابن عابدين (4/ 3).

(5)

سورة النور، الآية:(2).

(6)

انظر: تفسير ابن جرير الطبري (19/ 91)، تفسير ابن كثير (6/ 7).

(7)

هو أبو الحجاج، مجاهد بن جبير المخزومي مولاهم، المكي، الثقة، التابعي، العالم، المقرئ، المفسر، الفقيه، الحافظ للحديث، أخذ التفسير عن ابن عباس وقرأه عليه ثلاث مرات، يقف عند كل آية يسأله عن نزولها وفقهها، توفي سنة (104) هـ انظر: التاريخ الكبير 7/ 411، طبقات الفقهاء 1/ 69، سير أعلام النبلاء 4/ 449.

(8)

هو أبو محمد، عطاء بن أبي رباح، واسم أبي رباح أسلم بن صفوان اليماني، القرشي الفهري بالولاء، مفتي أهل مكة، ومحدثهم، نشأ بمكة، وكان من كبار التابعين وساداتهم، ومن أجلاء الفقهاء ومن أوعية العلم وأئمة الدنيا، ومن كبار الزهاد والعباد، ومع بين العلم والعمل والإتقان، عمي في آخر عمره، ولد بالجَنَد -بلدة في اليمن- سنة (27 هـ)، وتوفي سنة (114 هـ). انظر: =

ص: 37

الدليل الثاني: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم (1): "أن قريشًا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد (2) حب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأتي بها رسول صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: (أتشفع في حد من حدود اللَّه)؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول اللَّه، فلما كان العشي، قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فاختطب فأثنى على اللَّه بما هو أهله، ثم قال: (أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، فإذا سرق فيهم الضعبف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها" متفق عليه (3).

• وجه الدلالة: الحديث دليل على تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تلون وجهه حين طُلبت منه الشفاعة، وبيَّن حرمة ذلك على الشريف والوضيع.

= الطبقات الكبرى 2/ 386، التعديل والتجريح 3/ 1001، لسان الميزان 9/ 371.

(1)

هي أم عبد اللَّه، عائشة بنت أبي بكر الصديق، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع، وهي من أفضل الأمة علمًا وفقهًا ودينًا، برأها اللَّه من الزنا، وكانت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، والأحاديث في فضائلها مشهورة، توفيت في رمضان سنة (57 هـ). انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/ 1881، الإصابة 4/ 359، أعلام النساء لعلي التوفر 2/ 760.

(2)

هو أبو زيد، أسامة بن زيد بن حارثة، حِب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ومولاه وابن مولاه، كان أسود البشرة، خفيف الروح، شجاعًا، رباه النبي صلى الله عليه وسلم، وأحبه، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة، كان ممن اعتزل الفتنة بعد موت عثمان، مات في آخر خلافة معاوية، سنة (54 هـ). انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 4/ 61، أسد الغابة لابن حجر 1/ 79، الإصابة 1/ 49.

(3)

أخرجه البخاري رقم (3288)، ومسلم رقم (1688).

ص: 38

الدليل الثالث: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: (من حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه فقد ضاد اللَّه في أمره)(1).

الدليل الرابع: عن عمرو بن شعيب (2) عن أبيه (3) عن جده رضي الله عنه (4) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تعافوا الحدود قبل أن تأتوني به، فما أتاني من حد فقد وجب)(5).

(1) أخرجه أحمد (9/ 283)، وأبو داود، رقم (3597)، وسكت عنه المنذري، قال الحاكم في "المستدرك" (2/ 32):"حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وصححه كذلك الألباني كما في "صحيح الترغيب والترهيب"(2/ 168). وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا على ابن عمر (6/ 462)، وصححه أبو حاتم موقوفًا كما في "العلل" لابن أبي حاتم (5/ 360)، وكذا صحح ابن حجر الموقوف فقال في "الفتح" (19/ 202) بعد ذكره لرواية أبي داود المرفوعة:"وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر أصح منه عن ابن عمر موقوفًا".

(2)

هو أبو إبراهيم، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص السهمي، تابعي صغير مشهور، مختلف فيه توثيقه وتضعيفه، والأكثر على أنه صدوق في نفسه، وحديثه عن غير أبيه عن جده قوي، قال البخاري:"رأيت أحمد وعليًا وإسحاق وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجرن به"، مات سنة (118 هـ). انظر: الثقات للعجلي 2/ 177، الجرح والتعديل 6/ 238، سير أعلام النبلاء 5/ 165.

(3)

شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص القرشي، روى عن جملة من الصحابة كجده عبد اللَّه بن عمرو، وعبادة بن الصامت، وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم، ولم يذكر أهل التراجم له سنة ولادة أو وفاة. انظر: الثقات لابن حبان 4/ 357، تهذيب الكمال 12/ 534، تهذيب التهذيب 4/ 311

(4)

هو أبو محمد، عبد اللَّه بن عمرو بن العاص بن وائل بن السهمي، صحابي، اشتهر بالعلم، والعبادة، قال أبو هريرة رضي الله عنه:"ما كان أحد أحفظ لحديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد اللَّه بن عمرو" كان اسمه العاص، فلما أسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه لعبد اللَّه، أسلم بعد سنة سبع، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض المغازي، توفي سنة (65 هـ). انظر: الطبقات الكبرى 4/ 8، الإصابة 2/ 351، تهذيب التهذيب 5/ 337.

(5)

أخرجه أبو داود رقم (538)، والنسائي، رقم (4885). وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (4/ 424) ثم قال:"حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وصححه الذهبي في تعليقه على =

ص: 39

الدليل الخامس: عن صفوان بن أمية رضي الله عنه (1) أنه: سُرقت خميصته (2) من تحت رأسه وهو نائم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ اللص، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم،

= المستدرك، وقال ابن حجر في الفتح (19/ 202):"سنده إلى عمرو بن شعيب صحيح"، وحسَّنه الألباني كما في "صحيح الجامع الصغير وزياداته"(1/ 568). وضعفه ابن حزم كما في "المحلى"(12/ 56 - 57)؛ لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد اختلف أهل العلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فمنهم من جعله من أصح الأسانيد كما قال إسحاق بن راهويه:"إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما"، نقله ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(46/ 86)، والذهبي في "سير أعلام النبلاء"(5/ 176)، وغيرهم. ومنهم من ضعفه كما قال يحيى بن سعيد:(حديثه عندنا واه)، كما نقله المزي في "تهذيب الكمال"(68/ 22)، والذهبي في "سير أعلام النبلاء"(5/ 166)، وإلى الضعف ذهب ابن حزم كما في "المحلى" (1/ 207). قال الألباني في الإرواء (1/ 266):"والحق الوسط وهو أنه حسن الحديث، وقد احتج بحديثه جماعة من الأئمة المتقدمين كأحمد، وابن المديني، وإسحاق، والبخاري، وغيرهم". قال الزيلعي في "نصب الراية"(1/ 59): "فعمرو له ثلاثة أجداد: محمد، وعبد اللَّه، وعمرو بن العاص، فمحمد تابعي، وعبد اللَّه، وعمرو صحابيان، فإن كان المراد بجده محمدا فالحديث مرسل؛ لأنه تابعي، وإن كان المراد به عمرو، فالحديث منقطع؛ لأن شعيبًا لم يدرك عمرًا، وإن كان المراد به عبد اللَّه فيحتاج إلى معرفة سماع شعيب من عبد اللَّه، وقد ثبت في "الدارقطني" وغيره بسند صحيح سماع عمرو من أبيه شعيب، وسماع شعيب من جده عبد اللَّه". وللاستزادة في الكلام عن سند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. انظر: الثقات للعجلي (2/ 177)، الجرح والتعديل (6/ 238)، الضعفاء للبخاري (101)، الضعفاء للعقيلي (3/ 273)، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (2/ 227)، الكاشف (2/ 79)، سير أعلام النبلاء (5/ 165)، تهذيب التهذيب (8/ 43).

(1)

هو أبو وهب، صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي، صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أسلم بعد حنين، ثم شهد اليرموك، كان شريفًا جليلًا، هو أحد المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه منهم، وكان من أفصح قريش لسانًا، ومات بمكة منة (42 هـ). انظر: تهذيب التهذيب 4/ 424، الإصابة 2/ 187، شذرات الذهب 1/ 52.

(2)

الخميصة هي نوع من الثياب لها أعلام، قد يكون من الصوف، وقد يكون من الخز. انظر: شرح السنة (2/ 432)، شرح النووي (14/ 98).

ص: 40

فأمر بقطعه، فقال صفوان: أتقطعه؟ قال: (فهلا قبل أن تأتيني به تركته)(1).

وفي رواية لأبي داود والنسائي بلفظ: قال صفوان: فأتبته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا، أنا أبيعه وأنسئه ثمنها، قال:(فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به)(2).

• وجه الدلالة: أن صفوان أراد أن يرجع عن طلبه بالحد، فبيَّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر إذا بلغ الإمام فلا يمكن إبطاله، ولو بتنازل صاحب الحق.

الدليل السادس: أن الحدود حق للَّه تعالى، والإمام إنما هو نائب عن اللَّه تعالى في الاستيفاء، ومكلَّف بأخذ حقه تعالى بالحد (3).

الدليل السابع: أن قبول الشفاعة في الحدود يفضي إلى إبطال الحدود جملة، أو إبطالها عن الشريف وأصحاب الوجاهة، وتخصيصها بالوضعاء الفقراء، وهو ما حذر منه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها السابق (4).

(1) أخرجه أحمد (24/ 15)، والنسائي رقم (4884).

(2)

أخرجه أبو داود رقم (4394)، والنسائي رقم (4883)، وأخرجه ابن ماجه، رقم (2595) بلفظ قريب منه. والحديث ضعفه ابن حزم حيث قال في "المحلى" (12/ 57):"وأما حديث صفوان فلا يصح فيه شيء أصلًا؛ لأنها كلها منقطعة؛ لأنها عن عطاء، وعكرمة، وعمرو بن دينار، وابن شهاب، وليس منهم أحد أدرك صفوان. ووافقه عبد الحق حيث قال: "لا أعلمه يتصل من وجه صحيح". لكن صححه آخرون من رواية طاووس، فقد أشار ابن عبد البر في التمهيد (11/ 219) إلى احتمال اتصالها من جهة أن سماع طاووس من صفوان محتمل؛ لأن طاووسًا أدرك عثمان رضي الله عنه، وقال: أدركت سبعين شيخًا من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وأخرج الحاكم في "المستدرك" (4/ 422) الحديث من رواية طاووس عن عباس رضي الله عنه، وهذه الرواية سالمة من الانقطاع، ثم قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"، وصححه الذهبي في تعليقه على المستدرك، قال الألباني في "إرواء الغليل" (7/ 347): "وهو كما قالا، ولكني أتعجب منهما كيف لم يصححاه على شرط الشيخين".

(3)

انظر: المبسوط (9/ 197).

(4)

انظر: المرجع السابق.

ص: 41

• المخالفون للإجماع: حكى العراقي في المسألة خلافًا عن الأوزاعي (1) فقال: "وحُكي عن الأوزاعي جواز الشفاعة، والحديث حجة عليه، كذا قال والدي رحمه الله في شرح الترمذي، والذي حكاه غيره عن الأوزاعي جواز الشفاعة قبل بلوغ الإمام، كذا حكاه عنه الخطابي (2) "(3).

‌النتيجة:

المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم وجود المخالف فيها.

وأما ما حكي عن الأوزاعي من الخلاف فليس محل جزْم، بل حُكي عنه موافقة الجمهور، وهو الأقرب؛ لأن من حكى عنه موافقة الجمهور أكثر كما هو ظاهر كلام العراقي.

وعلى فرض صحة النقل عن الأوزاعي في المسألة فإنه يكون من قبيل الشاذ الذي لم يتابع عليه، ولا يعضده نص، واللَّه تعالى أعلم.

(1) هو أبو عمرو، عبد الرحمن بن عمرو بن محمد بن عمرو الأوزاعي، الشامي، أحد أئمة الدنيا في عصره، الفقيه، المحدث، من تابعي التابعين، كان ثقة كثير الحديث، وأجمع العلماء على إمامته وجلالته وعلو مرتبته وكمال فضله، توفي في بيروت سنة (157) هـ. انظر: البداية والنهاية 10/ 115، تهذيب التهذيب 6/ 238.

(2)

هو أبو سليمان، حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الخطابي، الشافعي، البستي، الإمام في الفقه والحديث واللغة، وهو من أهل بست، ومن نسل زيد بن الخطاب، كان من أوعية العلم، وكان زاهدًا ورعًا أديبًا، وله شعر حسن، ومؤلفات عدة منها:"معالم السنن في شرح سنن أبي داود"، و"أعلام السنن في شرح صحيح البخاري"، توفي في بست سنة (388) هـ. انظر: معجم المؤلفين (1/ 166)، طبقات الشافعية (2/ 218).

(3)

طرح التثريب (8/ 34)، وحكى ابن قدامة في "المغني"(9/ 51) عن الحسن البصري "أن السيد له العفو عن مملوكه". إلا أنه لم يبين هل هذا خاص بما إذا كان قبل بلوغ الإمام، أم هو عام ولو بعد بلوغ الإمام، ولذا لم أجعل هذا القول من الخلاف في المسألة، وإنما أشرت إليه هنا حتى يُتَيقَّن من قول الحسن.

ص: 42