الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[87/ 28] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن لا يقل الشهود عن أربعة
.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، وكان ثبوت الزنا عند الحاكم ببيِّنة الشهادة، فإن من شرط قبول شهادتهم أن يكونوا أربعة شهود فأكثر.
• من نقل الإجماع: قال الشافعي (204 هـ): "ولم أعلم الناس اختلفوا في أن لا يقام الحد في الزنا بأقل من أربعة شهداء"(1). وقال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن الشهادة على الزنا أربعة لا يقبل أقل منهم"(2).
وقال ابن عبد البر (463 هـ): "فأجمع العلماء أن البينة في الزنا أربعة شهداء رجال عدول يشهدون بالصريح من الزنا لا بالكناية وبالرؤية كذلك والمعاينة"(3). ابن حزم (456 هـ): "فأما وجوب قبول أربعة في الزنا فبنص القرآن، ولا خلاف فيه"(4).
وقال ابن العربي (543 هـ): "قوله تعالى: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} (5) وهذا حكم ثابت بإجماع من الأمة"(6). وقال القاضي عياض (544 هـ): "لا خلاف بين العلماء في أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة"(7).
(1) الأم (7/ 87).
(2)
الإجماع (113).
(3)
الاستذكار (7/ 485).
(4)
المحلى (8/ 476)، وقال أيضًا في "المحلى" (12/ 211):"فإن الأمة كلها مجمعة - بلا خلاف من أحد - على أن الشهود إذا شهدوا واحدًا بعد واحد، فتمُّوا عدولًا أربعة، فإنه لا حد عليه، وكذلك أجمعوا - بلا خلاف من أحد منهم- لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلًا كذلك بالزنا مجتمعين، أو مفترقين، أن الحد عليهم كلهم حد القذف إن لم يأتوا بأربعة شهداء، فإن جاءوا بأربعة شهداء، سقط الحد عن القذفة". قال في "مراتب الإجماع"(53): "اتفقوا على قبول أربعة رجال كما ذكرنا فيما أوجب القتل بقود، أو غيره، وفي الزنا، وفعل قوم لوط".
(5)
سورة النساء، آية (15).
(6)
أحكام القرآن (4/ 459).
(7)
إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (5/ 264).
وقال ابن هبيرة (560 هـ): "واتفقوا على أن البيِّنة التي يثبت بها الزنا أن يشهد له أربعة عدول رجال ويصفون حقيقة الزنا"(1). وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "وأما ثبوت الزنا بالشهود فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا بالشهود"(2).
وقال ابن قدامة (620 هـ): "أجمع المسلمون أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهود"(3). وقال بهاء الدين المقدسي (624 هـ): "أجمع المسلمون أنه لا يُقبل في الزنا إلا أربعة"(4).
وقال النووي (676 هـ): "أجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول، هذا إذا شهدوا على نفس الزنا، ولا يقبل دون الأربعة"(5). وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) ضمن شروط شهود الزنا: "أن يكونوا أربعة، وهذا إجماع ليس فيه اختلاف بين أهل العلم"(6).
وقال ابن القيم (751 هـ): "الحكم بأربعة رجال أحرار، وذلك في حد الزنا واللواط، أما الزنا فبالنص والإجماع"(7) ونقله عنه ابن قاسم (8). وقال شمس الدين الزركشي (772 هـ): "إن ثبت الزنا بالبينة اعتبر أن يكون أربعة، وهذا إجماع في الجملة والحمد للَّه"(9).
(1) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 254).
(2)
بداية المجتهد (2/ 360).
(3)
المغني (10/ 155)، وقال في موضع آخر في المغني (9/ 64) عند كلامه على شروط الشهود في الزنا:"أن يكونوا أربعة، وهذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم".
(4)
العدة شرح العمدة (621).
(5)
شرح مسلم (11/ 192).
(6)
الشرح الكبير (10/ 195)، وقال أيضًا (10/ 207):"كل زِنا أوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود باتفاق العلماء".
(7)
الطرق الحكمية (137).
(8)
حاشية الروض المربع (7/ 606).
(9)
شرح الزركشي (3/ 110).
وقال ابن فرحون (799 هـ): "في الشهادة على إثبات الزنا، وهي على أربعة أوجه: الوجه الأول: الشهادة على رؤية الزنا عيانًا، فهذا الوجه هو المتفق على أنه لا بد فيه من أربعة شهود"(1).
وقال إبراهيم ابن مفلح (884 هـ): "أن يشهد عليه -أي على فعله- أربعة إجماعًا"(2). وقال المرداوي (885 هـ): "فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار بلا نزاع"(3).
وقال الشوكاني (1250 هـ) في شرحه لحديث عمر رضي الله عنه وفيه: (والرجم في كتاب اللَّه حق على من أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف)(4): " (إذا قامت البينة) أي شهادة أربعة شهود ذكور بالإجماع"(5). وقال الشنقيطي (1393 هـ): "وأجمع العلماء أن بينة الزنا، لا يقبل فيها أقل من أربعة عدول ذكور"(6).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} (7).
الدليل الثاني: قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
(1) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (1/ 319).
(2)
المبدع شرح المقنع (9/ 76)، وقال أيضًا (9/ 78):"كل زنى يوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود بالاتفاق".
(3)
الإنصاف (12/ 78).
(4)
وسيأتي ذكر الحديث بتمامه مع تخريجه في مستند الإجماع.
(5)
نيل الأوطار (7/ 126)، وقال أيضًا في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (384):"أما اشتراط أن يكونوا أربعة فهو نص القرآن الكريم، ونص السنة المتواترة، وعليه أجمع أهل الإسلام".
(6)
أضواء البيان (5/ 373).
(7)
سورة النساء، آية (15).