الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• دليل المخالف: استدل من أوجب تعدد الحد بقذف الجماعة بما يلي:
الدليل الأول: أن القاذف قد ألحق العار بقذف كل واحد منهم، فلزمه لكل واحد منهم حد، كما لو أفرد كل واحد منهم بالقذف (1).
الدليل الثاني: أن القاذف لو أقام بيِّنة الزنا على من قذفهم فإنه يُحد كل واحد منهم حد الزنا، فكذا إذا لم يأت ببيِّنة وجب أن يُحد هو حد القذف لكل واحد منهم؛ لأن حد القذف في جهته في مقابلة حد الزنا في جهتهم (2).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الشافعية، والحنابلة، ومن نقل الاتفاق لعله لم يبلغه الخلاف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
[215/ 3] من قذف جماعة فعفوا إلا واحدًا منهم طالب بالحد، فلا يسقط الحد
.
• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص جماعة كعشرة أشخاص مثلًا، فعفا أكثرهم، أو كلُّهم إلا واحدًا، طالب بإقامة حد القذف على القاذف، فإنه يُطلب من القاذف البينة، فإن لم يكن له بينة، فإنه يقام الحد على القاذف، وعفو التسعة الباقين لا يُسقط عنه الحد.
• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (463 هـ): "إجماعهم على أنه لو عفا أحد المقذوفين كان لمن جمعه القذف معه أن يقوم -إن شاء- بحده، ولو كانوا عشرة أو أكثر، فعفا التسعة، كان للباقي القيام في حَدِّه، وحُدَّ القاذف له"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (4)، والشافعية (5)،
(1) انظر: الحاوي الكبير (11/ 120)، أسنى المطالب (3/ 379).
(2)
انظر: الحاوي الكبير (11/ 120).
(3)
الاستذكار (7/ 517).
(4)
انظر: المبسوط (9/ 111)، فتح القدير (5/ 340)، الفتاوى الهندية (2/ 165).
(5)
انظر: أسنى المطالب (3/ 379)، تحفة المحتاج (8/ 223)، الغرر البهية شرح البهجة الوردية (4/ 328).