الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قبولها حتى يرد الدليل على المنع، وليس ثمة دليل يمنع من ذلك.
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[196/ 3] العدد في الإقرار بالقذف ليس بشرط
.
• المراد بالمسألة: إذا أقر شخص على نفسه بقذف شخص بما يوجب الحد، فإنه إقراره معتبر، ويكفي أن يُقر مرة واحدة، ولا يشترط إقراره مرتين أو أربعًا.
• من نقل الإجماع: قال الكاساني (587 هـ): "وأما العدد في الإقرار بالقذف فليس بشرط بالإجماع"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن القذف فيه حق متعلق بالمخلوق المقذوف، فهو كمن أقر على نفسه بحق مالي لآخر (6).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[197/ 3] إذا لم يتم الشهود أربعة في الزنا فعليهم حد القذف
.
• المراد بالمسألة: إذا شهد ثلاثة فأقل على شخص بالزنا، فيُقام عليهم حد القذف، حتى يأتوا بشاهد رابع، ولا يسقط عنهم الحد حتى لو لم يقصدوا القذف وإنما أرادوا الإدلاء بالشهادة.
(1) بدائع الصنائع (7/ 50).
(2)
انظر: المدونة (4/ 482)، الفواكه الدواني (2/ 216).
(3)
انظر: أسنى المطالب (3/ 373)، مغني المحتاج (5/ 452).
(4)
انظر: المغني (8/ 51)، الفروع (6/ 92).
(5)
انظر: المحلى (7/ 100).
(6)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 61).