الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن قدامة (620 هـ): "فأما إن اشترى ذات محرمه من النسب ممن يعتق عليه، ووطئها، فعليه الحد، لا نعلم فيه خلافًا"(1)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ)(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (3).
• مستند الإجماع: قول اللَّه تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (4).
• وجه الدلالة: أن الآية عامة في تحريم وطئ من ذكر فيها سواء كان بنكاح أو ملك يمين، وكل من حرم نكاحها، حرم وطؤها بملك اليمين؛ لأنه إذا حرم النكاح لكونه طريقًا إلى الوطء فتحريم الوطء أولى (5).
بالإضافة إلى الأدلة التي ذُكرت في المسألة السابقة.
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[69/ 2] الزنا بالأمة حرام وموجب للحد، كالزنا بالحرة
.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الأَمَة: الأمة هي الرقيقة المملوكة لغيرها.
والرِّق: هو عجز حكمي شُرِع في الأصل جزاء عن الكفر (6).
وتسمى بالرقيقة، والقِن، والمملوكة.
• ثانيًا: صورة المسألة: إذا ثبت على شخص ما يوجب حد الزنا، وكان الزاني قد ثبت إحصانه فإنه لا فرق بين أن يكون من وقع عليها حرة أو أمة، فكل ذلك حرام وموجب للحد.
(1) المغني (9/ 55).
(2)
الشرح الكبير (10/ 186).
(3)
انظر: المبسوط (9/ 96)، فتح القدير (5/ 250)، الفتاوى الهندية (2/ 148).
(4)
سورة النساء، آية (23).
(5)
الكافي في فقه أحمد بن حنبل (3/ 26).
(6)
انظر: فتح القدير (8/ 283)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (4/ 281)، أسنى الطالب (3/ 16)، وقد سبق بيان هذا التعريف.
ويتضح من ذلك أن الزاني إن كان عبدًا، أو كان حرًا لكن تحته أمة، فذلك غير مراد، لعدم تحقق الإحصان في حقه.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة، وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة، ولا فرق"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عموم الآيات الدالة على تحريم الزنا ووجوب الحد فيه، كقول اللَّه تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32)} (6).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى حرم الزنا، ولم يفرَّق فيه بين الحرة والأمة، فالزنا كله حرام وفاحشة.
الدليل الثاني: أن دين اللَّه واحد، والخلقة والطبيعة واحدة، كل ذلك في الحرائر والإماء سواء، حتى يأتي نص في الفرق بينهما، ولا نص هنا، فعمّ تحريم الزنا بكليهما (7).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
(1) المحلى (2/ 249).
(2)
انظر: المبسوط (9/ 60)، تبيين الحقائق (3/ 186).
(3)
المنتقى شرح الموطأ (3/ 331)، شرح مختصر خليل (8/ 75).
(4)
انظر: الغرر البهية (5/ 91).
(5)
انظر: المغني (9/ 41 - 42)، كشاف القناع (6/ 98).
(6)
سورة الإسراء، آية (32).
(7)
انظر: المحلى (2/ 248).