الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإجماع السكوتي الظني، وما نقله ابن هبيرة رحمه الله من الاتفاق فهو يريد الأئمة الثلاثة لذلك استثنى مالكا رحمه الله من الاتفاق، وأما علماء الحنفيه فأرادوا به الاتفاق المذهبي، واللَّه تعالى أعلم.
[98/ 2] لو قذف الرجل زوجته فصدَّقته، وأقرت بالزنا أربع مرات، ثم رجعت عن إقرارها، سقط عنها الحد
.
• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص امرأته بالزنا، فصدقته المرأة، وثبت عليها الحد بأن أقرت بذلك أربع مرات، ثم رجعت عن إقرارها، فإنه لا يُقام عليها الحد، ويُقبل رجوعها عن إقرارها.
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ): "الرجل إذا قذف امرأته، فصدقته، وأقرت بالزنا مرة، أو مرتين، أو ثلاثًا، لم يجب عليها الحد؛ لأنه لا يثبت إلا بإقرار أربع مرات. . . ولو أقرت أربعًا، وجب الحد، ولا لعان بينهما إذا لم يكن ثَمَّ نسبٌ يُنفى، وإن رجعَتْ سقط الحد عنها، بغير خلاف علمناه"(1).
وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) فيما لو قذف الرجل امرأته فصدَّقته: "ولو أقرت أربعًا وجب الحد ولا لعان بينهما، إذا لم يكن ثَم نسبٌ يُنتفى، وإن رجعت سقط الحد عنها بغير خلاف علمناه"(2).
وقال إبراهيم ابن مفلح (884 هـ) فيما لو قذف الرجل امرأته فصدَّقته: "وإن أقرَّت أربعًا وجب الحد ولا لعان، إذا لم يكن ثَمَّ نسبٌ يُنفى، وإن رجعت سقط الحد عنها بغير خلاف علمناه"(3).
ويمكن أن يضاف إلى ذلك نقولات أهل العلم التي سبق ذِكرها في حكاية الإجماع على جواز رجوع المقر عن إقراره (4).
(1) المغني (8/ 76).
(2)
الشرح الكبير (9/ 31).
(3)
المبدع (8/ 88).
(4)
انظر: المسألة رقم 97 بعنوان: "إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحد".