الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عقوبة له، حيث كان قيمتها أربعمائة درهم، فغرمه عمر رضي الله عنه ثمانمائة درهم، وهذا من باب العقوبات المالية، وهو من فعل عمر رضي الله عنه مما يدل على عدم نسخه.
النتيجة:
المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لخلاف بعض الحنفية، وبعض المالكية، وبعض الحنابلة، وقد تعقَّب ابن القيم دعوى الإجماع في المسألة فقال:"من قال: إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك، فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلًا واستدلالًا، فأكثر هذه المسائل سائغ في مذهب أحمد وغيره، وكثير منها سائغ عند مالك، وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة رضي الله عنهم لها بعد موته صلى الله عليه وسلم مبطل أيضًا لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب، ولا سنة، ولا إجماع يصحح دعواهم"(1)، واللَّه تعالى أعلم.
[269/ 5] عقوبة المسلمين بتحريق الدور ممنوعة
.
• المراد بالمسألة: هذه المسألة هي صورة من صور المسألة السابقة، وهي التعزير بإتلاف المال، فإذا ارتكب شخص معصية لا حد فيها ولا كفارة، وأراد الإمام أن يعاقب الجاني تعزيرًا، فليس له أن يعاقب بحرق دار الجاني.
• من نقل الإجماع: قال النووي (676 هـ) عن بعض أهل العلم: "أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة، والغال من الغنيمة"(2). وقال ابن حجر (852 هـ) عن بعض أهل العلم: "قد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك"(3)، أي بتحريق بيوتهم.
• مستند الإجماع: سبق بيان مستند الإجماع، والمخالف، ودليل المخالف في المسألة السابقة.
(1) الطرق الحكمية (226).
(2)
شرح النووي (5/ 153).
(3)
فتح الباري (12/ 162)، وانظر: نيل الأوطار (3/ 148).