الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد الزنا
[75/ 2] اعتبار البلوغ في وجوب حد الزنا
.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، فإن من شرط إقامة الحد عليه أن يكون الزاني بالغًا وقت ارتكابه للزنا.
• من نقل الإجماع: قال الكاساني (587 هـ): "ولا خلاف في أن العاقل البالغ إذا زنى بصبية أو مجنونة أنه يجب عليه الحد، ولا حد عليها"(1).
وقال المرغيناني (593 هـ): "وإن زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة يجامع مثلها حد الرجل خاصة وهذا بالإجماع"(2). وقال ابن عرفة (803 هـ)(3) في شروط إيجاب الحد على الزاني: "تكليفُ الزاني: إجماعًا"(4).
وقال ابن يونس الشلبي (947 هـ)(5): " (إذا زنى البالغ العاقل بصبية أو مجنونة حيث يجب الحد على الرجل) أي دون المرأة، وهذا بالإجماع"(6).
(1) بدائع الصنائع (7/ 34).
(2)
الهداية شرح البداية (2/ 104).
(3)
هو أبو عبد اللَّه، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي، التونسي، المالكي، شيخ الإسلام بالمغرب، برع في الفقه، والأصول، والعربية، والمعاني، والبيان، والفرائض، والحساب، من تصانيفه:"المختصر الكبير"، و"المبسوط"، ولد بتونس سنة (716 هـ)، وتوفي بها (803 هـ). انظر: تذكرة الحفاظ 1/ 127، إنباء الغمر بأنباء العمر 4/ 336، شذرات الذهب 7/ 38.
(4)
شرح حدود ابن عرفة (496).
(5)
هو أحمد بن يونس بن محمد، أبو العباس شهاب الدين، المعروف بابن الشلبي، الفقيه الحنفي، المصري، من كتبه:"حاشية على تبيين الحقائق"، و"الفتاوي"، جمعها حفيده علي بن محمد المتوفي سنة (1010) هـ، ورتبها على أبواب الكنز، و"الدرر الفرائد"، توفي بالقاهرة سنة (947 هـ). انظر: شذرات الذهب: 8/ 267، الأعلام 1/ 276؛ هدية العارفين 1/ 153.
(6)
حاشية ابن يونس الشلبي على تبيين الحقائق (3/ 183).
وقال دامان (1078 هـ)(1): "وإن زنى مكلف بمجنونة أو صغيرة يجامَع مثلها حُدَّ المكلِّف خاصة بالإجماع"(2).
وقال الزيلعي (702 هـ)(3): "إذا زنى صحيح بمجنونة، أو صغيرة يجامَع مثلها، حُدَّ الرجل خاصة، وهذا بالإجماع"(4).
ويضاف إليه النقولات التي سبقت في تقرير الإجماع على أن البلوغ شرطٌ في وجوب إقامة الحد، ومنها: قال الشافعي (204 هـ): ". . . أن عليًا رضي الله عنه أُتي بصبي قد سرق بيضة، فشك في احتلامه، فأمر به، فقطعت بطون أنامله، وليسوا (5)، ولا أحد علمته يقول بهذا، يقولون: ليس على الصبي حد حتى يحتلم، أو يبلغ خمس عشرة"(6). وقال ابن بطال (449 هـ): "أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام"(7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الظاهرية (8).
(1) هو عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، فقيه حنفي، يعرف بدامان أفندي، ويدعى بشيخي زاده، من كليولي بتركيا، من مصنفاته:"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر"، و"نظم الفرائد"، مات سنة (1078) هـ. انظر: معجم المطبوعات 2/ 1170، هدية العارفين 1/ 549، الأعلام 3/ 332.
(2)
مجمع الأنهر (1/ 596).
(3)
هو أبو محمد، عبد اللَّه بن يوسف بن محمد بن أيوب بن موسى الحنفي، الزيلعي، فقيه، محدِّث، مفسَّر، من كتبه:"نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية"، و"تخريج أحاديث الكشاف"، مات سنة (762 هـ). انظر: ذيل تذكرة الحفاظ (128)، طبقات المفسرين للأدنروي (291)، الأعلام (4/ 147).
(4)
نصب الراية (4/ 146).
(5)
هذا اللفظ يذكره الشافعي كثيرًا في كتابه "الأم" ويريد به: ليس أهل العلم على هذا القول.
(6)
الأم (7/ 191).
(7)
شرح صحيح البخاري (7/ 640).
(8)
انظر: المحلى (10/ 216).