الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحد على الزنا، وإذا زنت الأمة ثم أُعتقت فإن وقت وجوب الحد عليها هو حال كونها أمة، والاعتبار هو بوقت الوجوب (1).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[131/ 2] إذا زنت الأمة بعد العتق قبل أن تعلم به، ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام حد الحرة
.
المراد المسألة: إذا أعتق السيد أمته، ولم تَعلم الأمة بذلك، ثم ارتكبت ما يوجب حد الزنا بعد عتقها وقبل أن تعلم بالعتق، فإنه يقام عليها حد المرأة الحرة، فإن كان قد أُقيم عليها حد الأمة بخمسين جلدة مثلًا فإنه يُكمل لها كحد الحرة.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "وأجمعوا على أن الأمة إذا زنت ثم أعتقت حدت حد الإماء، وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق، ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام الحد"(2) ونقله عنه القرطبي (3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: أن العبرة بحال الوجوب، والحد وجب على الأمة حال كونها حرة (6).
الدليل الثاني: أنه ليس من شروط إقامة الحد العلم بالحرية، كما أنه ليس من شرط إقامة الحد العلم بالعقوبة، فمن ارتكب ما يوجب الحد وهو عالم
(1) كشاف القناع (6/ 93)، المغني (9/ 50)، الشرح الكبير (10/ 173).
(2)
الإجماع (41).
(3)
تفسير القرطبي (5/ 145).
(4)
لم أجد نقل للحنفية في ذلك - حسب بحثي - بالموافقة أو المخالفة.
(5)
انظر: المغني (9/ 51)، كشاف القناع (6/ 93)، الشرح الكبير (10/ 147).
(6)
انظر: المغني (9/ 51)، الشرح الكبير (10/ 147).