الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[68/ 2] من وطئ جارية ذات مَحْرم من النسب تعتق عليه بمجرد ملكها فإنه يحد
.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، وكانت المرأة التي وقع عليها هي أمة قريبة منه، لو ملكها لعتقت بموجب ملكه لها، فإنه يقام عليه الحد (1).
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن الرجل إذا وطئ جارية ذات محرم عليه أنه زانٍ"(2). وقال ابن رشد الجد (520 هـ) بعد أن ذكر مسألة أن من وطئ امرأة بالملك ممن تحرم عليه بالنسب وتعتق عليه بالملك إذا ملكها مثل البنت والأم والأخت والجدة وما أشبههن عامدًا عالمًا فإن عليه الحد ثم قال: "هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما في المدونة وغيرها لا اختلاف في شيء منها"(3).
(1) اتفقت المذاهب الفقهية من الحنفية والمالكية، والشافعية، والحنابلة على أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم:(من ملك ذا رحم محرم فهو حر)، واختلفوا في ضابط القريب الذي يعتق على من ملكه على أقوال:
القول الأول: الذي يُعتق بالقرابة هم الأصول، والفروع والحواشي، فيشمل: الوالدان وإن علوا من قبل الأب والأم جميعًا، والولد وإن سفلوا من ولد البنين والبنات جميعًا، والأخوات والإخوة وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم. وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وحدَّهم الحنابلة بأنهم كل شخصين لو كان أحدهما أنثى والآخر رجل حرم النكاح بينهما.
القول الثاني: الذي يُعتق بالقرابة هم الأصول، والفروع، والحاشية القريبة فقط، فيشمل: الأبوان وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، والأخ والأخت، فلا عتق للأعمام والعمات، ولا للأخوال والخالات. وهو مذهب المالكية.
القول الثالث: الذي يُعتق بالقرابة هم الأصول والفروع فقط، فلا يعتق الأخوة والأعمام والأخوال. وهو مذهب الشافعية. انظر: المبسوط (7/ 69)، أحكام القرآن لابن العربي (3/ 251)، (4/ 446)، المغني (6/ 283).
(2)
الإجماع (115).
(3)
البيان والتحصيل (16/ 310).