الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شهادتهم تكون مقبولة في ثبوت الإحصان.
ويتبيَّن مما سبق أنهم لو شهدوا بأنه قد دخل بزوجته، ولم يكن له منها ولد، فتلك مسألة أخرى غير مرادة (1). وكذا لو كان له منها ولد، ولم يشهد شهود بأنه دخل بها، فمسألة أخرى غير مرادة (2).
• من نقل الإجماع: قال الكاساني (587 هـ): "لو شهدوا على الدخول وكان له منها ولد، هو محصن بالإجماع، وكفى بالولد شاهدًا"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن وجود الولد من هذه المرأة يدل على أنه قد جامعها في قُبلها، وأن لفظ الدخول أراد به الشهود هو الجماع.
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[127/ 2] حد الأمة خمسون جلدة سواء كانت وُطئت في نكاح صحيح أو لا
.
[128/ 2] حد العبد خمسون جلدة، سواء كان وَطئ في نكاح صحيح أو لا
.
[129/ 2] لا رجم على العبد والأمة، سواء حصل منهما وطء في نكاح صحيح أو لا
.
• المراد بالمسائل: إذا زنى العبد أو الأمة فإنه لا رجم على واحد منهما، سواء كانا محصنين أو لا، وسواء حصل منهما وطء في نكاح صحيح أو لا،
(1) انظر: المغني (9/ 44).
(2)
قال البهوتي فى دقائق أولى النهى (3/ 444): "ولا يثبت إحصان بولده منها أي امرأته مع إنكار وطئها؛ لأن الولد يلحق بإمكان الوطء، والإحصان لا يثبت إلا بحقيقة الوطء".
(3)
بدائع الصنائع (7/ 49).
(4)
انظر: المدونة (4/ 503)، مح الجليل (8/ 506)، التاج والإكليل (8/ 241).
(5)
انظر: روضة الطالبين (8/ 218)، أسنى المطالب (4/ 355)، مغني المحتاج (6/ 361).
(6)
انظر: المغني (9/ 44)، الشرح الكبير (10/ 164).